العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا فرده سليمان بن موسى، فقال عطاء: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا قالا ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك. ابن أبي شيبة [١٨٨٠٤] حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا: ليس بشيء. الشافعي [هق ١٥٢٦٤] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك. اهـ ورواه حماد بن مسعدة عن ابن جريج مثله. صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا فرده سليمان بن موسى، فقال عطاء: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا قالا ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك. ابن أبي شيبة [١٨٨٠٤] حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا: ليس بشيء. الشافعي [هق ١٥٢٦٤] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك. اهـ ورواه حماد بن مسعدة عن ابن جريج مثله. صحيح.