العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
معمر فذكرت ذلك لأيوب فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي خرج من ثقة فقرأنا فيه فإذا فيه (إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) . اهـ ضعيف.
• مالك [١١٧٥] عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. عبد الرزاق [١١٨٥٢] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها. ابن أبي شيبة [١٨٨٤٥] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لها، حتى اختلعت ببعض ثيابها، فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره. عبد الرزاق [١١٨٥٣] أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب عليها حتى نفسها فلم ينكر ذلك عبد الله. أبو الجهم [٦٠] ثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله جاءته مولاته فأخبرته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها وبكل ثوب عليها إلا درعها فلم ينكر ذلك عبد الله عليها. ابن جرير [٤٨٦٣] حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه إلا من ثيابها، فلم يعب ذلك ابن عمر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معتمر قال: سمعت عبيد الله يحدث عن نافع قال: ذكر لابن عمر مولاة له اختلعت من زوجها بكل مال لها، فلم يعب ذلك عليها ولم ينكره. اهـ صحيح.
• سعيد [١٤٥٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: سمعت إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه فقال: لينكحها إن شاء إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك. ابن أبي شيبة [١٨٧٦٦] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق قال الله (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) . عبد الرزاق [١١٧٧١] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ثم أينكحها فقال: نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فلا بأس به. ورواه البيهقي [١٥٢٦١] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن عمرو بمثله. ورواه عبد الرزاق [١١٧٦٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن طاووسا قال كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال: إني أستعمل ها هنا وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفدء فقال ابن عباس ليست بواحدة وكان يجيزه يفرق به قال وكان يقول: إنما هو الفداء ولكن الناس أخطؤوا اسمه. فقال لي حسن بن مسلم قال طاووس فراددت ابن عباس بعد ذلك فقال ليس الفداء بتطليق قال وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ثم يقول لا جناح عليهما فيما افتدت به ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال وكان يقول ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقا قال وكان لا يراه تطليقة. اهـ صحيح.
وقال الدارقطني [٢٧٤] نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا أبو حذيفة نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس قال: الخلع فرقة وليس بطلاق. اهـ سند صحيح.
وقال الفاكهي [١٧٨١] حدثنا محمد بن منصور قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال: تكلم طاوس فقال: الخلع ليس بطلاق إنما هو فراق، فأنكر ذلك عليه أهل مكة فقالوا: إنما هو طلاق، فاعتذر إليهم وقال: لم أقل هذا إنما قاله ابن عباس. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٧٦٧] عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال: لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه يعني الفداء ما حدثته أحدا قال: كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله، ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثانية (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١٤٥٣] حدثنا أبو عوانة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع. اهـ وقال أحمد في مسائل عبد الله [١٢٥١] نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال سئل عن الخلع فقال: ليس بشيء فقال الرجل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا يدرى ما هو. قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وبين امرأته كان طلقها بطلقتين ثم خلعها. صحيح.
وقال ابن سعد [٨١٨٥] أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أخبرنا سفيان عن ليث عن طاووس قال: كان يذكر عن ابن عباس: الخلع طلاق، فأنكره سعيد بن جبير، فلقيه طاووس فقال: لقد قرأت القرآن قبل أن تولد، ولقد سمعته، وأنت إذ ذاك همك لقم الثريد. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١١٧٤٧] عن ابن جريج عن عطاء قال: كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة المبارأة والفداء إلا أن ابن عباس لم يكن يقول ذلك. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٧٦٨] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق قال ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس قلت لعمرو فقالت إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ففعل فقال واحدة فأدخلها فيها وقال عكرمة قال وأقول أنا كل شيء أخذه منها فهو فداء. عبد الرزاق [١١٧٧٠] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أحسبه عن ابن عباس قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق يعني الخلع. ابن أبي شيبة [١٨٨٤٦] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: تختلع حتى بعقاصها. اهـ لا بأس به.
وقال ابن جرير [٤٨٧١] حدثني ابن المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عقصها. اهـ منقطع.
• ابن أبي شيبة [١٨٨٢٢] حدثنا مروان بن معاوية عن حبيب بن مهران التيمي قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه، فهل لهما أن يتراجعا؟ قال: نعم، إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد، قال: وسألت ماهان؟ فقال: نعم، ولو بكوز من الماء. اهـ سند صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
معمر فذكرت ذلك لأيوب فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي خرج من ثقة فقرأنا فيه فإذا فيه (إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره). اهـ ضعيف.
• مالك [١١٧٥] عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. عبد الرزاق [١١٨٥٢] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها. ابن أبي شيبة [١٨٨٤٥] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لها، حتى اختلعت ببعض ثيابها، فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره. عبد الرزاق [١١٨٥٣] أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب عليها حتى نفسها فلم ينكر ذلك عبد الله. أبو الجهم [٦٠] ثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله جاءته مولاته فأخبرته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها وبكل ثوب عليها إلا درعها فلم ينكر ذلك عبد الله عليها. ابن جرير [٤٨٦٣] حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه إلا من ثيابها، فلم يعب ذلك ابن عمر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معتمر قال: سمعت عبيد الله يحدث عن نافع قال: ذكر لابن عمر مولاة له اختلعت من زوجها بكل مال لها، فلم يعب ذلك عليها ولم ينكره. اهـ صحيح.
• سعيد [١٤٥٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: سمعت إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه فقال: لينكحها إن شاء إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك. ابن أبي شيبة [١٨٧٦٦] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق قال الله (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). عبد الرزاق [١١٧٧١] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ثم أينكحها فقال: نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فلا بأس به. ورواه البيهقي [١٥٢٦١] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن عمرو بمثله. ورواه عبد الرزاق [١١٧٦٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن طاووسا قال كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال: إني أستعمل ها هنا وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفدء فقال ابن عباس ليست بواحدة وكان يجيزه يفرق به قال وكان يقول: إنما هو الفداء ولكن الناس أخطؤوا اسمه. فقال لي حسن بن مسلم قال طاووس فراددت ابن عباس بعد ذلك فقال ليس الفداء بتطليق قال وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ثم يقول لا جناح عليهما فيما افتدت به ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال وكان يقول ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقا قال وكان لا يراه تطليقة. اهـ صحيح.
وقال الدارقطني [٢٧٤] نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا أبو حذيفة نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس قال: الخلع فرقة وليس بطلاق. اهـ سند صحيح.
وقال الفاكهي [١٧٨١] حدثنا محمد بن منصور قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال: تكلم طاوس فقال: الخلع ليس بطلاق إنما هو فراق، فأنكر ذلك عليه أهل مكة فقالوا: إنما هو طلاق، فاعتذر إليهم وقال: لم أقل هذا إنما قاله ابن عباس. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٧٦٧] عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال: لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه يعني الفداء ما حدثته أحدا قال: كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله، ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثانية (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١٤٥٣] حدثنا أبو عوانة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع. اهـ وقال أحمد في مسائل عبد الله [١٢٥١] نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال سئل عن الخلع فقال: ليس بشيء فقال الرجل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا يدرى ما هو. قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وبين امرأته كان طلقها بطلقتين ثم خلعها. صحيح.
وقال ابن سعد [٨١٨٥] أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أخبرنا سفيان عن ليث عن طاووس قال: كان يذكر عن ابن عباس: الخلع طلاق، فأنكره سعيد بن جبير، فلقيه طاووس فقال: لقد قرأت القرآن قبل أن تولد، ولقد سمعته، وأنت إذ ذاك همك لقم الثريد. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١١٧٤٧] عن ابن جريج عن عطاء قال: كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة المبارأة والفداء إلا أن ابن عباس لم يكن يقول ذلك. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٧٦٨] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق قال ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس قلت لعمرو فقالت إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ففعل فقال واحدة فأدخلها فيها وقال عكرمة قال وأقول أنا كل شيء أخذه منها فهو فداء. عبد الرزاق [١١٧٧٠] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أحسبه عن ابن عباس قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق يعني الخلع. ابن أبي شيبة [١٨٨٤٦] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: تختلع حتى بعقاصها. اهـ لا بأس به.
وقال ابن جرير [٤٨٧١] حدثني ابن المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عقصها. اهـ منقطع.
• ابن أبي شيبة [١٨٨٢٢] حدثنا مروان بن معاوية عن حبيب بن مهران التيمي قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه، فهل لهما أن يتراجعا؟ قال: نعم، إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد، قال: وسألت ماهان؟ فقال: نعم، ولو بكوز من الماء. اهـ سند صحيح.