العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لقال الله يا أيها الذين آمنو إذا طلقتم النساء المؤمنات ثم نكحتموهن، وإنما قال الله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) . اهـ محمد بن عون ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١٣٢] حدثنا قبيصة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح. تابعه النضر بن شميل عن يونس، رواه ابن أبي حاتم. إسناد جيد. علقه البخاري.
وقال الطحاوي [ك ٢/ ١٣٩] ثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة قال: ذكر لابن عباس قول ابن مسعود: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أنه إن تزوجها طلقت. فقال ابن عباس: ما أظن أنه قال هذا، ولئن كان قالها فرب زلة من عالم، إن الله عز وجل يقول (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) . الحاكم [٢٨٢١] أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا الفضل بن عبد الجبار ثنا علي بن الحسين بن شقيق أنبأ الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. اهـ وصححه والذهبي.
• سعيد [١٠٢٢] نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء. عبد الرزاق [١١٥٥٣] عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ولا الطلاق قبل النكاح شيئا. حرب [١/ ٣٩٠] حدثنا الحميدي قال أبنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ليس الظهار قبل النكاح بشيء. اهـ صحيح.
وقال حرب [١/ ٣٧٩] حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحوال عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. اهـ صحيح.
ورواه البيهقي [١٥٢٨٠] من طريق أبي العباس الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إنما الطلاق من بعد النكاح. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١١٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية، يعني أنها حلال. اهـ وهذا إسناد لا بأس به.
وقال سعيد [١٠٢٨] نا هشيم نا عبيدة عن الحسن بن رواح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. اهـ عبيدة بن معتب ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١١٤٤٩] عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق فقال ابن عباس: لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك. ابن أبي شيبة [١٨١٢٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أن مروان سأل عنها ابن عباس؟ فقال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١١٤٤٨] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال ابن عباس: لا طلاق إلا من بعد النكاح ولا عتاقة إلا من بعد الملك قال عطاء فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء وكان ابن عباس يقول إنما الطلاق بعد النكاح وكذلك العتاقة. ابن أبي شيبة [١٨١١٦] حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. أحمد في مسائل عبد الله [١٣٢٠] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. البيهقي [١٥٢٧٩] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك. اهـ صحيح.
سعيد [١٠٢٧] نا هشيم أنا أشعث بن سوار عن طاوس عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك. اهـ لا بأس به.
وقال الطبراني [١٠٩٤١] حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد ثنا أبو حمة محمد بن يوسف ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد قال: سمعت محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعدة، ولا عتق إلا لوجه الله تعالى. اهـ ابن فرقد ظنين.
• ابن أبي شيبة [١٨١١٧] حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. أحمد [مسائل عبد الله ١٣١٩] حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا طلاق إلا بعد نكاح. وقال البيهقي [١٥٢٨٢] حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد بن شريك حدثنا نعيم بن حماد حدثنا حماد الخياط من أهل بغداد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. كذا أتى به موقوفا وقد روي بهذا الإسناد مرفوعا. وروي عن بشر بن السري عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اهـ وقال ابن أبي حاتم في العلل [١٢٧١] سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط عن هشام ابن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. قال أبي: هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهري أنه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك. اهـ هشام بن سعد لم يكن بالحافظ.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لقال الله يا أيها الذين آمنو إذا طلقتم النساء المؤمنات ثم نكحتموهن، وإنما قال الله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن). اهـ محمد بن عون ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١٣٢] حدثنا قبيصة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح. تابعه النضر بن شميل عن يونس، رواه ابن أبي حاتم. إسناد جيد. علقه البخاري.
وقال الطحاوي [ك ٢/ ١٣٩] ثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة قال: ذكر لابن عباس قول ابن مسعود: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أنه إن تزوجها طلقت. فقال ابن عباس: ما أظن أنه قال هذا، ولئن كان قالها فرب زلة من عالم، إن الله ﷿ يقول (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن). الحاكم [٢٨٢١] أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا الفضل بن عبد الجبار ثنا علي بن الحسين بن شقيق أنبأ الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله ﷿ (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. اهـ وصححه والذهبي.
• سعيد [١٠٢٢] نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء. عبد الرزاق [١١٥٥٣] عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ولا الطلاق قبل النكاح شيئا. حرب [١/ ٣٩٠] حدثنا الحميدي قال أبنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ليس الظهار قبل النكاح بشيء. اهـ صحيح.
وقال حرب [١/ ٣٧٩] حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحوال عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. اهـ صحيح.
ورواه البيهقي [١٥٢٨٠] من طريق أبي العباس الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إنما الطلاق من بعد النكاح. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١١٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية، يعني أنها حلال. اهـ وهذا إسناد لا بأس به.
وقال سعيد [١٠٢٨] نا هشيم نا عبيدة عن الحسن بن رواح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. اهـ عبيدة بن معتب ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١١٤٤٩] عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق فقال ابن عباس: لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك. ابن أبي شيبة [١٨١٢٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أن مروان سأل عنها ابن عباس؟ فقال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١١٤٤٨] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال ابن عباس: لا طلاق إلا من بعد النكاح ولا عتاقة إلا من بعد الملك قال عطاء فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء وكان ابن عباس يقول إنما الطلاق بعد النكاح وكذلك العتاقة. ابن أبي شيبة [١٨١١٦] حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. أحمد في مسائل عبد الله [١٣٢٠] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. البيهقي [١٥٢٧٩] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك. اهـ صحيح.
سعيد [١٠٢٧] نا هشيم أنا أشعث بن سوار عن طاوس عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك. اهـ لا بأس به.
وقال الطبراني [١٠٩٤١] حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد ثنا أبو حمة محمد بن يوسف ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد قال: سمعت محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعدة، ولا عتق إلا لوجه الله تعالى. اهـ ابن فرقد ظنين.
• ابن أبي شيبة [١٨١١٧] حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. أحمد [مسائل عبد الله ١٣١٩] حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا طلاق إلا بعد نكاح. وقال البيهقي [١٥٢٨٢] حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد بن شريك حدثنا نعيم بن حماد حدثنا حماد الخياط من أهل بغداد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. كذا أتى به موقوفا وقد روي بهذا الإسناد مرفوعا. وروي عن بشر بن السري عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن النبي ﷺ مرسلا. اهـ وقال ابن أبي حاتم في العلل [١٢٧١] سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط عن هشام ابن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. قال أبي: هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهري أنه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك. اهـ هشام بن سعد لم يكن بالحافظ.