لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح. البيهقي [١٥٢٧٨] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا قال: لا طلاق إلا بعد نكاح. اهـ جويبر ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [١٨١١٥] حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال: لا طلاق إلا من بعد النكاح. حرب [١/ ٣٧٩] حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبره عن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق قبل نكاح. اهـ ليث ليس بالحافظ، وهو خبر حسن، له أصل من فتيا علي ﵀. وقال عبد الرزاق [١١٤٥٣] عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لا طلاق قبل النكاح وإن سمى. اهـ شيخ عبد الرزاق متروك. • ابن أبي شيبة [١٨١٤٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه وقت امرأة إن تزوجها، فسأل ابن مسعود فقال: أعلمها الطلاق ثم تزوجها. عبد الرزاق [١١٤٧٠] عن الثوري عن محمد بن قيس قال سألت إبراهيم والشعبي عن الطلاق قبل النكاح فقالا سمى الأسود امرأة فوقت إن تزوجها فهي طالق فسأل عن ذلك ابن مسعود فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها. سعيد [١٠٤٢] نا أبو عوانة عن محمد بن قيس أن رجلا قال لجارية صغيرة إن تزوجتها فهي طالق. فشبت فرغب فيها، فتزوجها، ثم إنه وقع في نفسه من ذلك، فقال لي: سل لي عن ذلك. فلقيت عامرا الشعبي فسألته، فقال: ائت إبراهيم، فإني تركته بمكان كذا وكذا، فاسأله، ثم ارجع إلي، فأخبرني بما يقول. قال: فلقيته فسألته، فذكر عن علقمة أو الأسود قال: قال عبد الله: هي كما قال. قال: فرجعت إلى عامر فأخبرته، فقال: صدق، هو كما قال. فلقيت الزوج فأخبرته بالذي قالا، فأتى امرأته فأخبرها أنها أحق بنفسها، ثم خطبها فتزوجها. حرب [١/ ٣٨١] حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن محمد بن قيس أن رجلا قال لجارية صغيرة إن تزوجها فهي طالق فشبت، فرغب فيها فتزوجها، فوقع في نفسه فلقيت إبراهيم فسألته، فذكر عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: هي كما قال. اهـ صحيح.