العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاثة. ابن أبي شيبة [١٨١٠٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا، فرفع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب فعلا عمر رأسه بالدرة، وفرق بينهما. ابن المنذر [٧٦٣٨] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان يلعب بالمدينة فمر به قوم فقالوا: كم طلقت امرأتك؟ قال: ألفا، فأتي به عمر فسأله فقال: إني ألعب، فضربه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. البيهقي [١٥٣٥٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته ألفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: إنما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال: إن كان ليكفيك ثلاث. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٠٢٤٧] عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة قال وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث النكاح أو الطلاق أو العتاقة لاأدري أيتهن هي. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [١٠٢٤٤] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود قال: من طلق لاعبا أو نكح لاعبا فقد جاز. اهـ منقطع، عبد الكريم أظنه أبا أمية، لا يحتج به.
• عبد الرزاق [١٠٢٤٥] عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاقة. سعيد [١٦٠٤] نا هشيم أنا يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب بهن اللعب فيهن والجد سواء: الطلاق والنكاح والعتاق. نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب فيهن: الطلاق والعتق والنكاح. ابن أبي شيبة [١٨٧١٤] حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء مثله. اهـ مرسل حسن.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاثة. ابن أبي شيبة [١٨١٠٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا، فرفع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب فعلا عمر رأسه بالدرة، وفرق بينهما. ابن المنذر [٧٦٣٨] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان يلعب بالمدينة فمر به قوم فقالوا: كم طلقت امرأتك؟ قال: ألفا، فأتي به عمر فسأله فقال: إني ألعب، فضربه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. البيهقي [١٥٣٥٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته ألفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: إنما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال: إن كان ليكفيك ثلاث. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١٠٢٤٧] عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة قال وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث النكاح أو الطلاق أو العتاقة لاأدري أيتهن هي. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [١٠٢٤٤] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود قال: من طلق لاعبا أو نكح لاعبا فقد جاز. اهـ منقطع، عبد الكريم أظنه أبا أمية، لا يحتج به.
• عبد الرزاق [١٠٢٤٥] عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاقة. سعيد [١٦٠٤] نا هشيم أنا يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب بهن اللعب فيهن والجد سواء: الطلاق والنكاح والعتاق. نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب فيهن: الطلاق والعتق والنكاح. ابن أبي شيبة [١٨٧١٤] حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء مثله. اهـ مرسل حسن.