العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سليمان بن يسار يقول: إن رجلا من آل البختري طلق امرأته وهو سكران فضربه عمر الحد وأجاز عليه طلاقه. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٨٢٧٠] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة. اهـ أبو لبيد الجهضمي اسمه لِمازة بن زَبّار وثقه ابن سعد وغيره، مرسل.
• عبد الرزاق [١٢٢٨٦] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب إذا تجنب الموسوس بامرأته طلق عنه وليه. اهـ ابن أبي شيبة [١٨٢٣٠] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر وإذا عبث المجنون بامرأته طلق عنه وليه. اهـ الدارقطني [٤٠٩٦] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أيوب بن الوليد أبو سليمان الضرير حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو قال: وجدوا في كتاب عمر إذا ما عبث طلق عنه وليه يعني المجنون. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا الصاغاني حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو إذا عبث المجنون بامرأته طلق عنه وليه. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن منصور حدثنا يزيد العدني حدثنا سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب قال: إذا عبث المعتوه بامرأته أمر وليه أن يطلق. تابعه أبو حذيفة عن سفيان مثله. اهـ هذا أصح، وهم ثقات.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٢٣٥] حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته، فكتب إلي: أن أجله سنة يتداوى. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي.
• ابن أبي شيبة [١٨٢٠٩] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. سعيد [١١١٢] نا أبو معاوية قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون. مسدد [١٧٤١] حدثنا يحيى عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه قال: طلاق السكران لا يجوز. ابن المنذر [٩٦٥١] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا طلاق للسكران، ولا المعتوه. البيهقي [١٥٥٠٩] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر: كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد إليه امرأته. قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون.
الطحاوي [ك ٤١٦٩] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخرساني قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز بسكران، فقيل: إنه طلق امرأته، فكان رأي عمر أن يجلده، وأن يفرق بينه وبينها، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، فقال عمر: هذا يخبرني عن عثمان، فجلده ورد امرأته قال الزهري: فذكرته لرجاء بن حيوة، فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتابا من معاوية فيه السنن: أن كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٨٢١٣] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: سمعت عليا يقوله. ابن الجعد [٢٤٥٦] أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم قال ثنا عابس بن ربيعة أن عليا عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. سعيد [١١١٣] نا هشيم قال: أنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة النخعي قال: سمعت عليا يقول: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. نا سفيان وأبو عوانة وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. نا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: من طلق فيجوز طلاقه إلا طلاق المعتوه. عبد الرزاق [١١٤١٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي مثله. البيهقي [١٥٥٠٥] من طريق أبي معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي مثله. ومن طريق أبي نعيم ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به. ورواه ابن الجعد [٧٤٢] أخبرنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا عابس بن ربيعة أن عليا قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. رواه الطحاوي [ك ٤١٧٠] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش قال: سمعت إبراهيم عن عابس بن ربيعة أن عليا عليه السلام قال: من طلق أجزنا طلاقه إلا طلاق المعتوه. ثم قال حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. اهـ صحيح.
• حرب [٢/ ٥٢٥] حدثنا المسيب بن واضح قال ثنا ابن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: لا يجوز طلاق الموسوس. اهـ إسناد جيد، علقه البخاري، والموسوس المغلوب على عقله، جعله بمنزلة المجنون.
• عبد الرزاق [١٢٣٠٥] عن إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه. اهـ شيخ عبد الرزاق ليس بثقة.
وقال البخاري في باب الطلاق في الإغلاق: وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. اهـ عن وطر أي غرض من المطلق في وقوعه .
• ابن أبي شيبة [١٨٢١٦] حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المجبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمرها ابن عمر أن تعتد، فقيل له: إنه معتوه، فقال: إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره. اهـ لا بأس به.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سليمان بن يسار يقول: إن رجلا من آل البختري طلق امرأته وهو سكران فضربه عمر الحد وأجاز عليه طلاقه. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٨٢٧٠] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة. اهـ أبو لبيد الجهضمي اسمه لِمازة بن زَبّار وثقه ابن سعد وغيره، مرسل.
• عبد الرزاق [١٢٢٨٦] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب إذا تجنب الموسوس بامرأته طلق عنه وليه. اهـ ابن أبي شيبة [١٨٢٣٠] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر وإذا عبث المجنون بامرأته طلق عنه وليه. اهـ الدارقطني [٤٠٩٦] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أيوب بن الوليد أبو سليمان الضرير حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو قال: وجدوا في كتاب عمر إذا ما عبث طلق عنه وليه يعني المجنون. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا الصاغاني حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو إذا عبث المجنون بامرأته طلق عنه وليه. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن منصور حدثنا يزيد العدني حدثنا سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب قال: إذا عبث المعتوه بامرأته أمر وليه أن يطلق. تابعه أبو حذيفة عن سفيان مثله. اهـ هذا أصح، وهم ثقات.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٢٣٥] حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته، فكتب إلي: أن أجله سنة يتداوى. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي.
• ابن أبي شيبة [١٨٢٠٩] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. سعيد [١١١٢] نا أبو معاوية قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون. مسدد [١٧٤١] حدثنا يحيى عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه قال: طلاق السكران لا يجوز. ابن المنذر [٩٦٥١] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا طلاق للسكران، ولا المعتوه. البيهقي [١٥٥٠٩] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر: كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد إليه امرأته. قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون.
الطحاوي [ك ٤١٦٩] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخرساني قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز بسكران، فقيل: إنه طلق امرأته، فكان رأي عمر أن يجلده، وأن يفرق بينه وبينها، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، فقال عمر: هذا يخبرني عن عثمان، فجلده ورد امرأته قال الزهري: فذكرته لرجاء بن حيوة، فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتابا من معاوية فيه السنن: أن كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون (¬١) اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٨٢١٣] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: سمعت عليا يقوله. ابن الجعد [٢٤٥٦] أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم قال ثنا عابس بن ربيعة أن عليا ﵇ قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. سعيد [١١١٣] نا هشيم قال: أنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة النخعي قال: سمعت عليا يقول: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. نا سفيان وأبو عوانة وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. نا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: من طلق فيجوز طلاقه إلا طلاق المعتوه. عبد الرزاق [١١٤١٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي مثله. البيهقي [١٥٥٠٥] من طريق أبي معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي مثله. ومن طريق أبي نعيم ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به. ورواه ابن الجعد [٧٤٢] أخبرنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا عابس بن ربيعة أن عليا قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. رواه الطحاوي [ك ٤١٧٠] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش قال: سمعت إبراهيم عن عابس بن ربيعة أن عليا ﵇ قال: من طلق أجزنا طلاقه إلا طلاق المعتوه. ثم قال حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. اهـ صحيح.
• حرب [٢/ ٥٢٥] حدثنا المسيب بن واضح قال ثنا ابن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: لا يجوز طلاق الموسوس. اهـ إسناد جيد، علقه البخاري، والموسوس المغلوب على عقله، جعله بمنزلة المجنون.
• عبد الرزاق [١٢٣٠٥] عن إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه. اهـ شيخ عبد الرزاق ليس بثقة.
وقال البخاري في باب الطلاق في الإغلاق: وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. اهـ عن وطر أي غرض من المطلق في وقوعه (¬١).
• ابن أبي شيبة [١٨٢١٦] حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المجبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمرها ابن عمر أن تعتد، فقيل له: إنه معتوه، فقال: إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره. اهـ لا بأس به.