العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر
يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت فعلته. اهـ
وقال حرب [٢/ ٥٥٣] حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا سئل عن تمليك الرجل امرأته أمرها يقول: إذا ملكها أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقد حرمت عليه. اهـ صحيح.
وقال مالك [١١٥٦] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. عبد الرزاق [١١٩٠٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه. عبد الرزاق [١١٩٠٦] عن معمر عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. سعيد [١٦١٩] نا هشيم قال أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: القضاء ما قضت. قال نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة، أو اثنتين فثنتين، أو ثلاثا فثلاث، إلا أن يناكرها ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف على ذلك وإن ردت الأمر فليس بشيء وكان يقول: القضاء ما قضت. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٨] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت فإن تناكرا حلف. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: القضاء ما قضت. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١١٩١٢] عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: من ملك امرأته طلقت وعصى ربه. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [١٨٤٢٢] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو في الرجل يخير امرأته، قال: ذلك لها ما دامت في مجلسها. اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف.
• سعيد [١٦٢٦] نا هشيم قال: أنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [١٨٤١٨] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها. عبد الرزاق [١١٩٣٥] أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء. عبد الرزاق [١١٩٨٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: هي واحدة، وأكره أن يخيرها. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٨٤٠٠] حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال: سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال: ليس بشيء، قال: وكان ابن عباس يفتي بذلك، وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة. اهـ صحيح مرسل، وهو عن ابن عباس صحيح.
وروى البيهقي [١٥٤٤٨] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا الحسين بن محمد المروزي حدثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها: هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له: فأنت طالق ثلاثا فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها ألا طلقت نفسها. اهـ سند صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٩١٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا فقال: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٩١٩] أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها ليس لها عليك. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١٦٤١] نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: خطأ الله نوءها. عبد الرزاق [١١٩٢٠] عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال خطأ الله نوءها ألا قالت أنا طالق أنا طالق. سعيد [١٦٤٢] سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت، أنت الطلاق أنت الطلاق، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها. ابن أبي شيبة [١٨٣٩٥] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: خطأ الله نوءها. اهـ صحيح، وسفيان أعلم بعمرو بن دينار من البصريين، ولعل عمرا حدثهم في الحج على الاختصار.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٦] حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثا قال: خطأ الله نوءها. اهـ سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٣] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا، لكان كما قالت. اهـ مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٨٣] حدثنا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف. وقال أحمد في العلل [١٤٦٦] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: قد طلقتك ثلاثا. فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طلقت نفسها. اهـ منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٠٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله. ابن المنذر [٧٦٩٦] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
• مالك [١١٥٩] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. اهـ هذا إسناد صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٨٩٦] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت حية عند عبد الرحمن بن أبي بكر وقريبة بنت أبي أمية فأغارهما فقالت أم سلمة ما أنكحنا إلا عائشة ولكن الزوج عبد الرحمن وما يقهرنا إلا بعائشة فسألت عائشة أخاها أن يجعل أمر قريبة إلى قريبة ففعل فبعثت بذلك عائشة إلى أم سلمة فقالت أم سلمة لأختها أما عائشة فقد قضت مدتها وأما أنت فأحدثي من أمرك ما شئت فقالت فإني أرد أمري على زوجي فلم يحسب شيئا قال عبد الله وذكر القاسم أنه يروى ردها إلى زوجها واحدة عن علي. عبد الرزاق [١١٩٠٠] عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت عبد الرحمن بن أبي بكر أو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخيها قريبة ابنة أبي أمية فكان بينهما فقال أهلها والله ما زوجنا إلا عائشة فبلغها وأخبروه فقال أمرها بيدها فقالت والله لا أختار عليه أحدا فقال القاسم فلم يعد الناس ذلك شيئا . اهـ صحيح، وعبد الله العمري فيه ضعف.
وقال ابن سعد [١١٦٢٢] أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية أخت أم سلمة، وكان في خلقه شدة، فقالت له يوما: أما والله لقد حذرتك، قال: فأمرك بيدك، فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحدا فأقام عليها فلم يكن طلاقا. اهـ صحيح مرسل.
وقال عبد الرزاق [١١٨٩٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت عند المنذر بن الزبير فكان بينهما شيء فسألته عائشة أم المؤمنين أن يملكها أمرها فعرضت ذلك عائشة على حفصة فأبت فراقه فردته عائشة على المنذر فلم يحسب شيئا. اهـ كذا قال عطاء، والمدنيون أعرف بالخبر، وقصة حفصة في الباب قبله.
• ابن أبي شيبة [١٨٣٨٥] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد (ح) وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض قال: القضاء ما قضت. اهـ هذا مرسل، ورواه حرب في مسائله [٢/ ٥٥٢] حدثنا أبو معن الرقاشي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن فضالة بن عبيد في أمرك بيدك قال: القضاء ما قضت. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٨٤٢٦] حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فقامت ولم تقض شيئا، فرفع إلى ابن الزبير فقال: على ما قمت؟ قالت: على أن لا أرجع إليه، فأبانها عنه. اهـ سند جيد.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر
يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت فعلته. اهـ
وقال حرب [٢/ ٥٥٣] حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا سئل عن تمليك الرجل امرأته أمرها يقول: إذا ملكها أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقد حرمت عليه. اهـ صحيح.
وقال مالك [١١٥٦] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. عبد الرزاق [١١٩٠٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه. عبد الرزاق [١١٩٠٦] عن معمر عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. سعيد [١٦١٩] نا هشيم قال أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: القضاء ما قضت. قال نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة، أو اثنتين فثنتين، أو ثلاثا فثلاث، إلا أن يناكرها ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف على ذلك وإن ردت الأمر فليس بشيء وكان يقول: القضاء ما قضت. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٨] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت فإن تناكرا حلف. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: القضاء ما قضت. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [١١٩١٢] عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: من ملك امرأته طلقت وعصى ربه. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [١٨٤٢٢] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو في الرجل يخير امرأته، قال: ذلك لها ما دامت في مجلسها. اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف.
• سعيد [١٦٢٦] نا هشيم قال: أنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [١٨٤١٨] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها. عبد الرزاق [١١٩٣٥] أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء. عبد الرزاق [١١٩٨٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: هي واحدة، وأكره أن يخيرها. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٨٤٠٠] حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال: سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال: ليس بشيء، قال: وكان ابن عباس يفتي بذلك، وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة. اهـ صحيح مرسل، وهو عن ابن عباس صحيح.
وروى البيهقي [١٥٤٤٨] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا الحسين بن محمد المروزي حدثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها: هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له: فأنت طالق ثلاثا فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها ألا طلقت نفسها. اهـ سند صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٩١٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا فقال: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٩١٩] أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها ليس لها عليك. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١٦٤١] نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: خطأ الله نوءها. عبد الرزاق [١١٩٢٠] عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال خطأ الله نوءها ألا قالت أنا طالق أنا طالق. سعيد [١٦٤٢] سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت، أنت الطلاق أنت الطلاق، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها. ابن أبي شيبة [١٨٣٩٥] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: خطأ الله نوءها. اهـ صحيح، وسفيان أعلم بعمرو بن دينار من البصريين، ولعل عمرا حدثهم في الحج على الاختصار.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٦] حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثا قال: خطأ الله نوءها. اهـ سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٣] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا، لكان كما قالت. اهـ مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٨٣] حدثنا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف. وقال أحمد في العلل [١٤٦٦] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: قد طلقتك ثلاثا. فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طلقت نفسها. اهـ منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٠٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله. ابن المنذر [٧٦٩٦] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
• مالك [١١٥٩] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. اهـ هذا إسناد صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٨٩٦] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت حية عند عبد الرحمن بن أبي بكر وقريبة بنت أبي أمية فأغارهما فقالت أم سلمة ما أنكحنا إلا عائشة ولكن الزوج عبد الرحمن وما يقهرنا إلا بعائشة فسألت عائشة أخاها أن يجعل أمر قريبة إلى قريبة ففعل فبعثت بذلك عائشة إلى أم سلمة فقالت أم سلمة لأختها أما عائشة فقد قضت مدتها وأما أنت فأحدثي من أمرك ما شئت فقالت فإني أرد أمري على زوجي فلم يحسب شيئا قال عبد الله وذكر القاسم أنه يروى ردها إلى زوجها واحدة عن علي. عبد الرزاق [١١٩٠٠] عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت عبد الرحمن بن أبي بكر أو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخيها قريبة ابنة أبي أمية فكان بينهما فقال أهلها والله ما زوجنا إلا عائشة فبلغها وأخبروه فقال أمرها بيدها فقالت والله لا أختار عليه أحدا فقال القاسم فلم يعد الناس ذلك شيئا (¬١). اهـ صحيح، وعبد الله العمري فيه ضعف.
وقال ابن سعد [١١٦٢٢] أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية أخت أم سلمة، وكان في خلقه شدة، فقالت له يوما: أما والله لقد حذرتك، قال: فأمرك بيدك، فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحدا فأقام عليها فلم يكن طلاقا. اهـ صحيح مرسل.
وقال عبد الرزاق [١١٨٩٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت عند المنذر بن الزبير فكان بينهما شيء فسألته عائشة أم المؤمنين أن يملكها أمرها فعرضت ذلك عائشة على حفصة فأبت فراقه فردته عائشة على المنذر فلم يحسب شيئا. اهـ كذا قال عطاء، والمدنيون أعرف بالخبر، وقصة حفصة في الباب قبله.
• ابن أبي شيبة [١٨٣٨٥] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد (ح) وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض قال: القضاء ما قضت. اهـ هذا مرسل، ورواه حرب في مسائله [٢/ ٥٥٢] حدثنا أبو معن الرقاشي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن فضالة بن عبيد في أمرك بيدك قال: القضاء ما قضت. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٨٤٢٦] حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فقامت ولم تقض شيئا، فرفع إلى ابن الزبير فقال: على ما قمت؟ قالت: على أن لا أرجع إليه، فأبانها عنه. اهـ سند جيد.