فاخترناه، أفكان طلاقا؟ . اهـ رواه مسلم. • ابن أبي شيبة [١٨٤١٠] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: أمرك بيدك واختاري سواء. اهـ كذا رواه حفص وهو مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٧٩] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك بها، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك. سعيد [١٦١٣] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق مثله. ابن المنذر [٧٧٠٢] حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق مثله. وقال عبد الرزاق [١١٩١٥] عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها فسأل عمر عنها ابن مسعود ما ترى فيها فقال أراها واحدة وهو أحق بها فقال عمر وأنا أرى ذلك. اهـ كلها صحاح إن شاء الله، كان الأعمش مكثرا وكان عسرا في الحديث، فلا جرم أن لا تجد عامة حديثه عند عامة أصحابه. وقال عبد الرزاق [١١٩١٤] أخبرنا الثوري عن منصور قال حدثني إبراهيم عن علقمة أو الأسود عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع فقال إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فأنت طالق ثلاثا فقال أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه فقص عليه القصة قال فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب، ماذا قلت؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال: وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب قال منصور فقلت لإبراهيم فإن ابن عباس يقول: خطأ الله نوءها لو كانت قالت طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء. اهـ ورواه البيهقي [١٥٤٣٤] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال حدثني الأسود وعلقمة قالا: جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قال فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا. قال عبد الله: أراها واحدة وأنت أحق بها وسألقى أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة فقال عمر فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب بفيها التراب فما قلت قال قلت: أراها واحدة وهو أحق بها قال: وأنا أرى ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. اهـ هكذا قال العدني عن سفيان والأول أمثل. وأظن الشك من منصور، فقد اختلفوا عليه فيه. وقال سعيد [١٦١٤] حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة في الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلاثا قال: إن عمر وعبد الله اجتمعا على أنها واحدة، وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٣٩١] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، قال: هي واحدة، ثم لقي عمر فقال: نعم ما رأيت. وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٧] حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: قال منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما أصنع؟ فقلت لها: هو بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا، قال عبد الله: هي تطليقة واحدة، وأنت أحق بها، قال: ثم ذكرت ذلك لعمر، فقال: لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. اهـ ابن أبي زائدة يدلس. الطبراني [٩٦٥٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنه كان بيني وبين امرأتي بعض الكلام فقالت: لو أن الذي من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقلت: فإني أشهدك أن الذي من أمرك بيدي بيدك، قالت: فأنت طالق ثلاثا، قال ابن مسعود: فهي واحدة وأنت أحق بها، وسأسأل عن ذلك أمير المؤمنين، فركب فلقي عمر فقص عليه القصة، فقال: بفيها الحجر، فعل الله بالرجال وفعل، يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم من أمر النساء فيجعلونه في أيديهن، ما ترى؟ قلت: أراها واحدة، وهو أحق بها، قال: نعم ما رأيت ولو رأيت غير ذلك لم تصب. اهـ وقال سعيد [١٦٤٠] نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال: نا منصور عن إبراهيم عن الأسود أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الذي بيدك بيدي لعلمت ما أصنع قال: فإن ما بيدي من أمرك بيدك فقالت: قد طلقتك ثلاثا، فأتوا ابن مسعود فسألوه، فقال عبد الله: فعل الله بالرجال عمدوا إلى شيء جعله الله في أيديهم فولوه غيرهم، فهي واحدة وسأسأل أمير المؤمنين فسأله، فقال عمر: في فيها التراب، ثلاث مرات، ثم قال لابن مسعود: ما قلت فيها؟ قال: قلت: واحدة قال: ذاك رأيك؟ قال: نعم قال: كذلك رأيي، ولو رأيت غير ذلك لم تصب. اهـ بالجملة هو خبر صحيح عن عمر وعبد الله. وقال سعيد [١٦٣٩] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لفارقتك قال لها: فأمرك بيدك قالت: أنت طالق ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فغضب من ذلك، وقال: تعمدون إلى أمر جعله الله بأيديكم فتجعلونه بأيديهن، ثم قال: واحدة وأنت أحق برجعتها. سعيد [١٦٤٩] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وقال عبد الرزاق [١١٩٧٥] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يخير امرأته قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي واحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء قال وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث. رواه البيهقي [١٥٤٢٠] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء. اهـ وقال الطبراني [٩٦٥٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في أمرك بيدك: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فليس بشيء. اهـ حسن صحيح، وكان إبراهيم ربما أرسل. ورواه الشعبي مرسلا، ورواه زاذان عن علي حكاية عن عمر. • عبد الرزاق [١١٩٣٨] عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحلف شيئا فأمرها إلى زوجها. ابن أبي شيبة [١٨٤١٦] حدثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: أيما رجل ملك امرأته أمرها أو خيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها. اهـ مثنى ضعيف. • عبد الرزاق [١١٩٠٢] عن معمر عن قتادة وأيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد على عثمان فسأله عن أشياء منها رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال هو بيدها. ابن أبي شيبة [١٨٣٨١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: فأمرها بيدها. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٢] حدثنا وكيع عن أبي طلحة شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال: سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: القضاء ما قضت. سعيد [١٦١٥] نا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي قال: سألت عثمان بن عفان فقلت: يا أمير المؤمنين إن رجلا جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فأمرها بيدها. نا خالد بن عبد الله عن أبي ربيعة بن أبي الحلال العتكي عن أبيه أن عثمان بن عفان قال في أمرك بيدك: القضاء ما قضت. وقال يعقوب [المعرفة ٢/ ١١٨] حدثنا إبراهيم وسليمان وأبو النعمان وسعيد بن منصور وابن عثمان قالوا: حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو إسماعيل الأزرق عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال ربيعة بن زرارة العتكي قال: دخلت على عثمان في وفد من البصرة فرفعنا إليه حوائجنا، فقال: إذا شئتم. ثم قال: أجلك الله أجلك الله. قلت: رجل منا جعل أمر امرأته بيدها. قال فأمرها في يدها. قال يعقوب: وهذا إسناد حسن، غيلان بن جرير معولي روى عنه أيوب السختياني وقتادة وجرير بن حازم ومهدي بن ميمون. وأبو الحلال شريف من أشراف الأزد يجمع شرفا وسترا وصلاحا. زاد ابن عثمان: قال حماد: وكان هشام يقول في هذا الحديث: والقضاء ما قضيت. قال حماد: فذكرت هذا الحديث لأيوب فقال: هكذا ذكر غيلان كما حفظته أنت. اهـ حسن صحيح. • حرب [٢/ ٥٥٣] حدثن ا المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه حدثه عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن رميثة القرشية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر فملكها أمرها فقالت: أنت الطلاق ثلاثا. فقال عثمان: أخطأت، فلا طلاق لها إن المرأة لا تطلق الرجل. اهـ مرسل إسناده صحيح. • ابن أبي شيبة [١٨٤٠٢] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار؟ فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. فقال: ليس كما قلت: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو أحق بها، فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين. فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي وقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله؟ فقال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. البيهقي [١٥٤٢٢] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أبو عباد حدثنا جرير بن حازم حدثنا عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا عند علي فذكر الخيار فقال: إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر: ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى فقالوا: والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده قال فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. قال وحدثنا الزعفراني حدثنا عبد الوهاب عن جرير عن عيسى عن زاذان عن علي نحوه. ابن المنذر [٧٧٠٤] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: أما إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه فقلت: إن اختارت فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو غسان حدثنا جرير عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا عند علي فذكروا الخيار فقال: أما إن عمر قد سألني وسأل زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال يعني زيد إن اختارت زوجها فواحدة بائن وإن اختارت نفسها فثلاث. اهـ سند صحيح رجاله ثقات. وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٨] حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: قال عبد الله: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وقال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أملك برجعتها. عبد الرزاق [١١٩٧٧] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها. وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث وقال عمر وعبد الله بن مسعود إن اختارت زوجها فلا بأس وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها. سعيد [١٦٤٨] نا أبو عوانة عن بيان عن عامر قال: سألني عبد الحميد عن الخيار فقلت: كان عبد الله بن مسعود يقول: إن اختارت نفسها واحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء. قال علي: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث. فقال: اقض فيها بقول عبد الله. سعيد [١٦٥٠] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم وأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا كان يقول: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. البيهقي [١٥٤٢٤] من طريق جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي قال: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب. قال وكان زيد بن ثابت يقول: إن اختارت نفسها فهي ثلاث. قال وكان عبد الله بن مسعود يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها. اهـ صحيح، يأتي عن زيد بن ثابت من رواية أصحابه خلاف هذا. وقال ابن الجعد [٢٤١٥] أنا شريك عن عبد الله بن محمد عن ابن الحنفية عن علي قال: من خير فقد طلق والعمرى بتات. اهـ عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف. وقال عبد الرزاق [١١٩٧٤] عن معمر عن قتادة أن عليا قال: إذا خيرها فاختارته فهي واحدة وهو أملك بها وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها وكان قتادة يفتي به. اهـ هكذا روى معمر، وقال البيهقي [١٥٤٢٧] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر وعبد الوهاب بن عطاء قالا حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن عليا قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. وبه كان يأخذ قتادة. اهـ إسناد حسن. وقال سعيد [١٦٦٠] نا أبو وكيع عن الهزهاز بن ميزن أن عدي بن فرس خير امرأته ثلاثا كل ذلك تختاره، فرفع إلى علي ففرق بينهما. قال سعيد: فرس جد وكيع. اهـ ابن سعد [٨٩٨٨] أخبرنا يحيى بن عباد قال حدثنا أبو وكيع يعني الجراح بن مليح عن الهزهاز أن عدي بن فرس خير امرأته ثلاثا في مجلس كل ذلك تختار نفسها فأبانها منه علي بن أبي طالب. اهـ هزهاز وثقه ابن حبان والعجلي. أظه مرسلا، قال البخاري في ترجمة هزهاز [٢٨٠٧] : قال لي عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد قال نا سفيان قال نا هزهاز بن ميزن الرؤاسي عن رجل أن عدي بن فرس خير امرأته، قال يحيى بن سعيد نا سفيان وإسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن هزهاز عن علي مثله. اهـ وقال عبد الرزاق [١١٩١٠] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء. سعيد [١٦٥٦] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الحكم أن عليا كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت فهو جائز. ابن الجعد [٢٧١] أنا شعبة عن الحكم أن عليا قال: في الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها قلت للحكم في قول علي: إن قالت قد طلقت نفسي فهي ثلاث؟ قال: نعم. عبد الرزاق [١١٩٤٢] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال هو بيدها حتى تتكلم. ابن أبي شيبة [١٨٤٢٥] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تتكلم أو جعل أمر امرأته بيد رجل، قال: هو بيده حتى يتكلم. اهـ مرسل حسن. وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٠١] حدثنا عبد الله بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته. اهـ موسى بن مسلم هو الطحان، مرسل حسن. وقال عبد الرزاق [١١٩٨١] عن الثوري قال حدثني مُخَوَّل عن أبي جعفر محمد بن علي قال قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير امرأته: إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، قال مخول: فإنه يتحدث عنه بغير هذا، فقال: إنما هو شيء وجدوه في الصحف. قال الثوري: وهذا القول أعدل الأقاويل عندي وأحبها إلي. البيهقي [١٥٤٢٨] عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن مخول عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء. ثم قال أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: دخلت أنا وأبو السفر على أبي جعفر فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال: تطليقة وزوجها أحق برجعتها قلنا: فإن اختارت زوجها قال: فليس بشيء قلنا فإن ناسا يروون عن علي أنه قال: إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق بها أي برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها قال: هذا وجدوه في الصحف. اهـ هذا مرسل جيد، أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. لكن يشكل على ما قال رواية زاذان، فلعله قول لعلي ثان بلغه السنة. • عبد الرزاق [١١٩٨٩] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وسئل عن رجل قال لامرأته اختاري فسكتت ثم قال اختاري فسكتت ثم قال لها الثالثة اختاري فقالت قد اخترت نفسي قال هي ثلاث. ابن أبي شيبة [١٨٤٣١] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: إذا خيرها ثلاثا فاختارت نفسها مرة فهي ثلاث. اهـ جابر ضعيف. • ابن أبي شيبة [١٨٤٣٥] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: سكوتها رضا بالزوج، إذا خيرها فسكتت. اهـ ضعيف. وقال الطبراني [٩٦٢٧] حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أبي حصين قال: سمعت يحيى بن وثاب يحدث عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك أو استفلحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها، فهي واحدة بائنة. قال مسدد [١٧٤٧] حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو حصين عن يحيى بن وثاب سمعت مسروقا يقول: سمعت ابن مسعود يقول: إذا قال: أمرك بيدك واستفلحي بأمرك وقد وجهتك لأهلك، إن قبلوها فواحدة بائنة. اهـ حفظه سفيان وإسرائيل من قول مسروق، تقدم. • سعيد [١٦٢٥] نا يزيد بن هارون عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال في أمرك بيدك: إذا قامت من مجلسها فلا خيار لها. سعيد [١٦٣٦] نا أبو معاوية عن الحجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام الرجل قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. ابن أبي شيبة [١٨٤١٧] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد الله: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. حجاج ضعيف. وقال عبد الرزاق [١١٩٧٣] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٤٣٠] حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها، فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار، فلا شيء لها. اهـ مراسيل. وقد روى الشعبي عنه ما يوافق قول عمر، تقدم. • عبد الرزاق [١١٩٧١] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال هو في قول علي وعمر وزيد بن ثابت سواء. أي التمليك والخيار. ابن أبي شيبة [١٨٤١٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وعبد الله وزيد قالوا: أمرك بيدك واختاري سواء. اهـ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن يضعف.