العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Hrb Shykh عن أبو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن فضاء عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان عن في الرجل

لامرأته أنت علي حرام. فقال عثمان: عليه ما على المظاهر. اهـ محمد بن فضاء الجهضمي واه. • سعيد [١٦٩٤] نا عبد العزيز بن محمد عن جعفر عن أبيه أن عليا قال في الذي يحرم امرأته قال: هي طالق ثلاثا. عبد الرزاق [١١٣٨٠] عن ابن جريج قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال هي ثلاث. ابن شيبة [١٨٤٨٦] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فهي ثلاث. ابن وهب [المدونة ٢/ ٢٨٧] عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الحرام: ثلاث تطليقات. قال عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله وقال ربيعة مثله. اهـ مرسل جيد. وقال سعيد [١٦٩٧] نا هشيم قال: أنا بعض أصحابنا عن قتادة أن عليا كان يقول في الحرام: هي ثلاث. عبد الرزاق [١١٣٧٩] عن معمر عن قتادة عن رجل سمع عليا قال في قول الرجل أنت علي حرام حرمت حتى تنكح زوجا غيره. اهـ أظنه مسلما الأعرج أبا حسان. قال ابن المنذر [٧٦٦٧] حدثنا أبو أحمد وعلي بن عبد العزيز قالا حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي حسان أن عليا قال: في الحرام ثلاثا. وقال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكير حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حراما فرفع ذلك إلى علي فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك بالحجارة. وقال الحربي في غريب الحديث [٢/ ٥٤٤] حدثنا بندار حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان أن رجلا حرم امرأته فقال علي: إن قربتها فضخت رأسك بالحجارة. اهـ حسن، تقدم في الباب قبله. • ابن أبي شيبة [١٨٥١٦] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حل علي فهو حرام، قال: تحرم عليه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكفر يمينه من ماله. اهـ جابر الجعفي لا يحتج به. • عبد الرزاق [١١٣٨٤] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: لا آمرك أن تقدم ولا آمرك أن تؤخر. ابن أبي شيبة [١٨٥٠٩] حدثنا يعلى عن إسماعيل قال: قال عامر: زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما، حتى تنكح زوجا غيره، والله ما قالها علي قط، ولأنا أعلم بها من الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمحلها له، ولا بمحرمها عليه، إن شاء فليتقدم، وإن شاء فليتأخر. ورواه البيهقي [١٥٤٦٥] من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال: يقولون إن عليا جعلها ثلاثا قال عامر: ما قال علي هذا، إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها. اهـ ورواه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [٦٦٣] حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: والله ما أفتى بها علي قط، إنما قال: لا آمرك ولا أنهاك. اهـ صحيح، ولعله غلظ بعد ذلك.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Hrb Shykh عن أبو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن فضاء عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان عن في الرجل

لامرأته أنت علي حرام. فقال عثمان: عليه ما على المظاهر. اهـ محمد بن فضاء الجهضمي واه. • سعيد [١٦٩٤] نا عبد العزيز بن محمد عن جعفر عن أبيه أن عليا قال في الذي يحرم امرأته قال: هي طالق ثلاثا. عبد الرزاق [١١٣٨٠] عن ابن جريج قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال هي ثلاث. ابن شيبة [١٨٤٨٦] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فهي ثلاث. ابن وهب [المدونة ٢/ ٢٨٧] عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الحرام: ثلاث تطليقات. قال عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله وقال ربيعة مثله. اهـ مرسل جيد. وقال سعيد [١٦٩٧] نا هشيم قال: أنا بعض أصحابنا عن قتادة أن عليا كان يقول في الحرام: هي ثلاث. عبد الرزاق [١١٣٧٩] عن معمر عن قتادة عن رجل سمع عليا قال في قول الرجل أنت علي حرام حرمت حتى تنكح زوجا غيره. اهـ أظنه مسلما الأعرج أبا حسان. قال ابن المنذر [٧٦٦٧] حدثنا أبو أحمد وعلي بن عبد العزيز قالا حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي حسان أن عليا قال: في الحرام ثلاثا. وقال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكير حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حراما فرفع ذلك إلى علي فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك بالحجارة. وقال الحربي في غريب الحديث [٢/ ٥٤٤] حدثنا بندار حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان أن رجلا حرم امرأته فقال علي: إن قربتها فضخت رأسك بالحجارة. اهـ حسن، تقدم في الباب قبله. • ابن أبي شيبة [١٨٥١٦] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حل علي فهو حرام، قال: تحرم عليه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكفر يمينه من ماله. اهـ جابر الجعفي لا يحتج به. • عبد الرزاق [١١٣٨٤] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: لا آمرك أن تقدم ولا آمرك أن تؤخر. ابن أبي شيبة [١٨٥٠٩] حدثنا يعلى عن إسماعيل قال: قال عامر: زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما، حتى تنكح زوجا غيره، والله ما قالها علي قط، ولأنا أعلم بها من الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمحلها له، ولا بمحرمها عليه، إن شاء فليتقدم، وإن شاء فليتأخر. ورواه البيهقي [١٥٤٦٥] من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال: يقولون إن عليا جعلها ثلاثا قال عامر: ما قال علي هذا، إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها. اهـ ورواه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [٦٦٣] حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: والله ما أفتى بها علي قط، إنما قال: لا آمرك ولا أنهاك. اهـ صحيح، ولعله غلظ بعد ذلك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.