العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

لحفصة: لا تخبري أحدا، وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها. قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال فأنزل الله (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) . قال: وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. اهـ وحكى الاختلاف ثم قال: والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل. اهـ والله أعلم. • سعيد [١٦٩٥] نا خالد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام: يمين. ابن أبي شيبة [١٨٥٠٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليه حرام فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين. اهـ سند ضعيف. • ابن المنذر [٧٦٧٢] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر قال: حدثنا أبو رجاء عن العلاء بن زياد بن مطر العدوي عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الحرام يمين. حرب [٢/ ٥٣٣] حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا عباد بن العوام قال أخبرني عمر بن عامر عن أبي رجاء عن العلاء بن زياد عن أبيه زياد بن مطر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: في الحرام يمين. اهـ حسن، لا بأس به. • سعيد [١٧٠١] نا هشيم قال: أنا خالد عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال في الحرام: يمين. عبد الرزاق [١١٣٦٠] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال هي يمين. ابن أبي شيبة [١٨٤٩٦] حدثنا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين. حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله. الدارقطني [٤/ ٤٠] نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي نا إسماعيل بن علية نا هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين يكفرها. اهـ مرسل جيد. وقال حرب [٢/ ٥٣٤] حدثنا ابن المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يقول في الرجل يقول: امرأته حرام عليه. قال: يمين يكفرها. اهـ كذا في المطبوع ابن المسيب، وإنما هو المسيب بن واضح، وقد كان يخطئ، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك على الصحيح. وروى البيهقي [١٥٤٦٣] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يجعل الحرام يمينا. اهـ جابر بن يزيد لا يحتج به. والصحيح عن عكرمة مرسل.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. اهـ هكذا روت عائشة وهي أعلم بقصتها. وقال أنس وابن عباس وروي عن عمر وابنه وأبي هريرة أنه حرم سريته. وأصحهن ما روى النسائي [٣٩٥٩] أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي هو لقبه قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله ﷿ (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى آخر الآية. اهـ رواه الحاكم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت وصححه والذهبي. قال ابن كثير في تفسير الآية: وقال الهيثم بن كليب في مسنده: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال النبي ﷺ لحفصة: لا تخبري أحدا، وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها. قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال فأنزل الله (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم). قال: وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. اهـ وحكى الاختلاف ثم قال: والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل. اهـ والله أعلم. • سعيد [١٦٩٥] نا خالد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام: يمين. ابن أبي شيبة [١٨٥٠٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليه حرام فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين. اهـ سند ضعيف. • ابن المنذر [٧٦٧٢] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر قال: حدثنا أبو رجاء عن العلاء بن زياد بن مطر العدوي عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الحرام يمين. حرب [٢/ ٥٣٣] حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا عباد بن العوام قال أخبرني عمر بن عامر عن أبي رجاء عن العلاء بن زياد عن أبيه زياد بن مطر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: في الحرام يمين. اهـ حسن، لا بأس به. • سعيد [١٧٠١] نا هشيم قال: أنا خالد عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال في الحرام: يمين. عبد الرزاق [١١٣٦٠] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال هي يمين. ابن أبي شيبة [١٨٤٩٦] حدثنا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين. حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله. الدارقطني [٤/ ٤٠] نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي نا إسماعيل بن علية نا هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين يكفرها. اهـ مرسل جيد. وقال حرب [٢/ ٥٣٤] حدثنا ابن المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يقول في الرجل يقول: امرأته حرام عليه. قال: يمين يكفرها. اهـ كذا في المطبوع ابن المسيب، وإنما هو المسيب بن واضح، وقد كان يخطئ، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك على الصحيح. وروى البيهقي [١٥٤٦٣] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يجعل الحرام يمينا. اهـ جابر بن يزيد لا يحتج به. والصحيح عن عكرمة مرسل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.