العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. عبد الرزاق [١٢٧٢٨] عن معمر ومالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب نحوه. البيهقي [١٤٣٠٦] من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارا الأسلمي سأل رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأختين مما ملكت اليمين فقال له: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك. قال فخرج نيار من عند ذاك الرجل فلقيه رجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أفتاك به صاحبك الذي استفتيته فأخبره فقال: إني أنهاك عنهما ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة. اهـ خبر صحيح. مالك ومعمر لم يذكرا نيارا، فإن كان محفوظا فهو شاهد للخبر قبله.
وقال عبد الرزاق [١٢٧٣٢] عن ابن جريج عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب الأسلمي أنه استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك. اهـ ما قبله أصح.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٥١٩] حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك. فلقي عليا بالباب، فقال: عم سألته؟ فأخبره، فقال: لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك. اهـ مرسل صحيح. وذكر علي بن أبي طالب فيه غير محفوظ، كان الزهري يقوله ظنا.
• سعيد [١٧٣٤] نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن رجل أنه كانت له جاريتان امرأة وابنتها، فولدتا منه جميعا فسأل عليا عن ذلك، فقال: آيتان: إحداهما تحرم عليك، والأخرى تحل لك ما ملكت يمينك، ولست أفعله أنا ولا أهلي.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٥٠٨] حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الأختين، فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي. مسدد [١٧٨٥] حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الأمتين الأختين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه. أبو يعلى [المطالب العالية ١٧٨٦] حدثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي عون سمعت أبا صالح قال: قال علي: سلوني فإنكم لا تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي، فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة؟ فقال: سل عما يعنيك، فإنك ذاهب في التيه فقال: إنما أسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه، قال: أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر به، ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. اهـ رواه البغوي في مسند ابن الجعد مختصرا. البيهقي [١٤٣١٠] من طريق أبي قطن عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي قال: في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. اهـ أبو صالح الحنفي اسمه عبد الرحمن بن قيس. صحيح.
وقال ابن المنذر [٨٥٩١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن حنش أن عليا سئل عن رجل له جاريتان أختان فيطؤهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي. البيهقي [١٤٣١١] أخبرنا أبو محمد أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك عن حنش أن علي بن أبي طالب سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ إحداهما أيطأ الأخرى؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي. اهـ حسن لا بأس به.
• سعيد [١٧٣٧] نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه عن علي قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. ابن أبي شيبة [١٦٥٠٧] حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من ملكه قال: قلت: فإنه زوجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها من ملكه. اهـ عمه اسمه إياس بن عامر. سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٦٥٠٣] حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها، فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله، فقال: نعم، فقال له علي: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام. اهـ ضعيف.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. عبد الرزاق [١٢٧٢٨] عن معمر ومالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب نحوه. البيهقي [١٤٣٠٦] من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارا الأسلمي سأل رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ عن الأختين مما ملكت اليمين فقال له: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك. قال فخرج نيار من عند ذاك الرجل فلقيه رجل آخر من أصحاب رسول الله ﷺ فقال: ما أفتاك به صاحبك الذي استفتيته فأخبره فقال: إني أنهاك عنهما ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة. اهـ خبر صحيح. مالك ومعمر لم يذكرا نيارا، فإن كان محفوظا فهو شاهد للخبر قبله.
وقال عبد الرزاق [١٢٧٣٢] عن ابن جريج عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب الأسلمي أنه استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك. اهـ ما قبله أصح.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٥١٩] حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك. فلقي عليا بالباب، فقال: عم سألته؟ فأخبره، فقال: لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك. اهـ مرسل صحيح. وذكر علي بن أبي طالب فيه غير محفوظ، كان الزهري يقوله ظنا.
• سعيد [١٧٣٤] نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن رجل أنه كانت له جاريتان امرأة وابنتها، فولدتا منه جميعا فسأل عليا عن ذلك، فقال: آيتان: إحداهما تحرم عليك، والأخرى تحل لك ما ملكت يمينك، ولست أفعله أنا ولا أهلي.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٥٠٨] حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الأختين، فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي. مسدد [١٧٨٥] حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الأمتين الأختين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه. أبو يعلى [المطالب العالية ١٧٨٦] حدثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي عون سمعت أبا صالح قال: قال علي: سلوني فإنكم لا تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي، فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة؟ فقال: سل عما يعنيك، فإنك ذاهب في التيه فقال: إنما أسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه، قال: أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر به، ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. اهـ رواه البغوي في مسند ابن الجعد مختصرا. البيهقي [١٤٣١٠] من طريق أبي قطن عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي قال: في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. اهـ أبو صالح الحنفي اسمه عبد الرحمن بن قيس. صحيح.
وقال ابن المنذر [٨٥٩١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن حنش أن عليا سئل عن رجل له جاريتان أختان فيطؤهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي. البيهقي [١٤٣١١] أخبرنا أبو محمد أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك عن حنش أن علي بن أبي طالب سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ إحداهما أيطأ الأخرى؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي. اهـ حسن لا بأس به.
• سعيد [١٧٣٧] نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه عن علي قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. ابن أبي شيبة [١٦٥٠٧] حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من ملكه قال: قلت: فإنه زوجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها من ملكه. اهـ عمه اسمه إياس بن عامر. سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٦٥٠٣] حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها، فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله، فقال: نعم، فقال له علي: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام. اهـ ضعيف.