العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن حماد عن إبراهيم

علي في قوله تعالى (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج من المشركين. ورواه ابن جرير من حديث عبد الرحمن مثله. وهو مرسل جيد. • ابن أبي شيبة [١٧١٦١] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [١٧١٧٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: ذوات الأزواج. ابن أبي شيبة [١٧١٧٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله (والمحصنات من النساء) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك، أو تشتريها. ابن جرير [٩٠٠٤] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. ثم قال حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها، أو ما ملكت يمينك. ابن المنذر [٨٥٦٧] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود في قول الله عز وجل (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق. اهـ مرسل صحيح. • ابن أبي شيبة [١٧١٦٢] حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج. اهـ سند صحيح. • ابن جرير [٨٩٦١] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبرأتها. البيهقي [١٤٣٣١] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هن السبايا اللاتي لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استبرئن. وقال ابن أبي حاتم [٥١٤٩] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا أسباط ثنا مطرف عن أبي إسحاق عن عمير بن مريم عن ابن عباس في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه، فإنها لا تحل له. وقال حدثنا أبي ثنا أبوسلمة ثنا حماد عن حجاج عن عطية بن سعد أن ابن عباس قال (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج. اهـ حسن صحيح، وله شواهد. وقال ابن المنذر [٨٥٧٩] حدثنا أبو سعيد قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (والمحصنات من النساء) لا يحل لك أن تزوج فوق أربع فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته. اهـ سند ضعيف. • ابن خزيمة في حديث علي بن حجر [١٩٢] أنه قال ثنا إسماعيل حدثنا محمد عن أبي سلمة أن ابن عامر أرسل إلى عثمان بجارية، فخلا بها، فأخبرته أن لها زوجا، فكف عنها، وكتب إلى ابن عامر يعيب عليه ذلك. اهـ محمد هو ابن عمرو بن علقمة. مرسل صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن حماد عن إبراهيم

علي في قوله تعالى (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج من المشركين. ورواه ابن جرير من حديث عبد الرحمن مثله. وهو مرسل جيد. • ابن أبي شيبة [١٧١٦١] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [١٧١٧٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: ذوات الأزواج. ابن أبي شيبة [١٧١٧٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله (والمحصنات من النساء) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك، أو تشتريها. ابن جرير [٩٠٠٤] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. ثم قال حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها، أو ما ملكت يمينك. ابن المنذر [٨٥٦٧] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود في قول الله ﷿ (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق. اهـ مرسل صحيح. • ابن أبي شيبة [١٧١٦٢] حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج. اهـ سند صحيح. • ابن جرير [٨٩٦١] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبرأتها. البيهقي [١٤٣٣١] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هن السبايا اللاتي لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استبرئن. وقال ابن أبي حاتم [٥١٤٩] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا أسباط ثنا مطرف عن أبي إسحاق عن عمير بن مريم عن ابن عباس في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه، فإنها لا تحل له. وقال حدثنا أبي ثنا أبوسلمة ثنا حماد عن حجاج عن عطية بن سعد أن ابن عباس قال (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج. اهـ حسن صحيح، وله شواهد. وقال ابن المنذر [٨٥٧٩] حدثنا أبو سعيد قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (والمحصنات من النساء) لا يحل لك أن تزوج فوق أربع فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته. اهـ سند ضعيف. • ابن خزيمة في حديث علي بن حجر [١٩٢] أنه قال ثنا إسماعيل حدثنا محمد عن أبي سلمة أن ابن عامر أرسل إلى عثمان بجارية، فخلا بها، فأخبرته أن لها زوجا، فكف عنها، وكتب إلى ابن عامر يعيب عليه ذلك. اهـ محمد هو ابن عمرو بن علقمة. مرسل صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.