العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إذا ملك الرجل ثلاث مئة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه الإماء. ابن أبي شيبة [١٥٩٥٩] حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن النزال بن عمار عن ابن عباس قال: من ملك ثلاث مئة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء. ابن المنذر [٧٤٤٩] حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا عمران هو ابن حدير عن النزال بن عمار عن ابن عباس قال: من كانت له ثلاثمائة درهم، فقد وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء. اهـ مرسل. • ابن أبي شيبة [١٦٣٠٩] حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس قال: ما تزحف عن الزنا إلا قليلا. اهـ • ابن أبي شيبة [١٦٣١٨] حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. البيهقي [١٤٣٧٧] من طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. ثم قال: تابعه عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد عن ابن عباس. اهـ ضعيف. • ابن المنذر [١٦٠٣] حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله جل وعز (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) يقول: إن لم يكن له سعة، أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المؤمنين، و (ذلك لمن خشي العنت) وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت، قال (وأن تصبروا) عن نكاح الإماء (خير لكم) . رواه ابن جرير نحوه. وقال ابن جرير [٩٠٧٤] حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) يعني تنكحوهن عفائف غير زواني في سر ولا علانية ولا متخذات أخدان يعني أخلاء. اهـ حسن. وقال ابن أبي شيبة [١٦٣١١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سأل عطاء جابرا عن نكاح الأمة، فقال: لا يصلح اليوم. اهـ سند صحيح، جابر هو ابن زيد أبو الشعثاء، قال أبو بكر النيسابوري [٤٧٦] حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا يصلح نكاح الإماء اليوم. اهـ

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إذا ملك الرجل ثلاث مئة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه الإماء. ابن أبي شيبة [١٥٩٥٩] حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن النزال بن عمار عن ابن عباس قال: من ملك ثلاث مئة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء. ابن المنذر [٧٤٤٩] حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا عمران هو ابن حدير عن النزال بن عمار عن ابن عباس قال: من كانت له ثلاثمائة درهم، فقد وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء. اهـ مرسل. • ابن أبي شيبة [١٦٣٠٩] حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس قال: ما تزحف عن الزنا إلا قليلا. اهـ • ابن أبي شيبة [١٦٣١٨] حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. البيهقي [١٤٣٧٧] من طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. ثم قال: تابعه عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد عن ابن عباس. اهـ ضعيف. • ابن المنذر [١٦٠٣] حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله جل وعز (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) يقول: إن لم يكن له سعة، أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المؤمنين، و (ذلك لمن خشي العنت) وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت، قال (وأن تصبروا) عن نكاح الإماء (خير لكم). رواه ابن جرير نحوه. وقال ابن جرير [٩٠٧٤] حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) يعني تنكحوهن عفائف غير زواني في سر ولا علانية ولا متخذات أخدان يعني أخلاء. اهـ حسن. وقال ابن أبي شيبة [١٦٣١١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سأل عطاء جابرا عن نكاح الأمة، فقال: لا يصلح اليوم. اهـ سند صحيح، جابر هو ابن زيد أبو الشعثاء، قال أبو بكر النيسابوري [٤٧٦] حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا يصلح نكاح الإماء اليوم. اهـ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.