العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث هبة أو نكاح أو شراء. البيهقي [١٤٢٢٥] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي أحلت لي جاريتها فقال ابن عمر: إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة أو شرى أو نكاح. اهـ حديث حسن، وابن وهب الثوري ليس بذاك المعروف.
• عبد الرزاق [١٢٨٥٢] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها قال ابن عباس فليجعل به بين وركيها. اهـ صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث هبة أو نكاح أو شراء. البيهقي [١٤٢٢٥] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي أحلت لي جاريتها فقال ابن عمر: إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة أو شرى أو نكاح. اهـ حديث حسن، وابن وهب الثوري ليس بذاك المعروف.
• عبد الرزاق [١٢٨٥٢] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها قال ابن عباس فليجعل به بين وركيها. اهـ صحيح.