العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن جاءت امرأة إلى أبي بكر عن أتدري أردت عتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره

لا يحل لكِ مسلم بعده. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٢٨٢٠] عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب كُتب إليه في العبد ينكح سيدته فكتب ينهى عن ذلك وأوعد فيه. وقال سعيد [٧١٢] نا خالد بن عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت عبدها فقال: ما حملك على هذا؟ قالت: هو ملك يميني أوليس قد أحل الله ملك اليمين؟ فأمر بها عمر فضربت. وأتي بامرأة تزوجت بغير بينة فضربها، وكتب إلى أهل الأمصار ينهاهم عن ذلك. نا هشيم قال: أنا حصين عن بكر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدا لها فضربهما وفرق بينهما. فقالت المرأة: أليس الله عز وجل يقول في كتابه (أو ما ملكت أيمانكم) ؟ وكتب إلى أهل الأمصار: أي امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير بينة أو ولي، فاضربوها الحد. حرب [١/ ٢٣٩] حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أبنا حصين عن بكر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما. اهـ مرسل جيد.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن جاءت امرأة إلى أبي بكر عن أتدري أردت عتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره

لا يحل لكِ مسلم بعده. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٢٨٢٠] عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب كُتب إليه في العبد ينكح سيدته فكتب ينهى عن ذلك وأوعد فيه. وقال سعيد [٧١٢] نا خالد بن عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت عبدها فقال: ما حملك على هذا؟ قالت: هو ملك يميني أوليس قد أحل الله ملك اليمين؟ فأمر بها عمر فضربت. وأتي بامرأة تزوجت بغير بينة فضربها، وكتب إلى أهل الأمصار ينهاهم عن ذلك. نا هشيم قال: أنا حصين عن بكر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدا لها فضربهما وفرق بينهما. فقالت المرأة: أليس الله ﷿ يقول في كتابه (أو ما ملكت أيمانكم)؟ وكتب إلى أهل الأمصار: أي امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير بينة أو ولي، فاضربوها الحد. حرب [١/ ٢٣٩] حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أبنا حصين عن بكر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما. اهـ مرسل جيد.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.