العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس عن ليث

كانت جارية لابن عمر وكان له غلام يدخل عليها فسبه فرآه ابن عمر يوما فقال أحامل أنت قالت نعم قال ممن قالت من فلان قال الذي سببته قالت نعم فسأله ابن عمر فجحد وكانت له إصبع زايدة فقال له ابن عمر أرأيت إن جاءت به ذا إصبع زايدة قال هو إذا مني قال فولدت غلاما له إصبع زايدة قال فضربهما ابن عمر الحد وزوجها إياه وأعتق الغلام الذي ولدت. اهـ رواه ابن المنذر [٧٣٨٢] حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع فذكره. عن عبد الله المكبر أصح، وهو سند حسن لا بأس به. • إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٥] حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها قال: إن تابا وأصلحا. اهـ سند حسن. • ابن أبي شيبة [١٧٠٤٩] حدثنا وكيع عن شريك عن عروة بن عبد الله بن قشير عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح أو أوله حرام وآخره حلال. حرب [١/ ٢٥٠] حدثنا محمد بن معاوية قال ثنا شريك عن عروة بن عبد الله بن قشبر عن أبي الأشعث عن ابن عمر في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتزوجها؟ قال: أوله سفاح وآخره نكاح. اهـ أبو الأشعث مستور. • سعيد [٨٨٦] نا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. سعيد [٨٨٧] نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وسألته عن رجل زنى بامرأة، يتزوجها؟ قال: ذاك حين أجاد أمرها. سعيد [٨٨٨] نا داود بن عبد الرحمن عن ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس فقال ابن عباس: الأول سفاح، والآخر نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٩١] عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراما ثم يتزوجها قال الآن حسن أصاب الحلال قال وقال لي ابن عباس وما يكره من ذلك قلت إنه يقول إنه كذا وكذا قال فهو كذا. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها قال: الآن أصاب الحلال. اهـ صحيح. وقال إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٦] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن عباس يقول (الزاني لا ينكح إلا زانية) قال: هو حكم بينهما. اهـ صحيح، هو بمعناه. وقال البيهقي [١٤٢٤٠] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا روح حدثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة حدثنا خلاد بن يحيى وعبد الصمد بن حسان قالا حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: أما إنه ليس بالنكاح، ولكنه الجماع، لا يزنى بها إلا زان أو مشرك. لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية الفقيه ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك. ورواه ابن أبي حاتم [١٤١٢١] حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. صححه الحاكم والذهبي. وقال ابن أبي حاتم [١٤١٢٣] حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا أبو داود ثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة. اهـ صحيح. وقال ابن الجعد [٣٦٥] أخبرنا شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها. سعيد [٨٨٩] نا خلف بن خليفة نا أبو هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن ذاك، فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح. نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس وعبد الملك عن عطاء عن ابن عباس. وداود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: أوله سفاح وآخره نكاح. نا هشيم أنا أبو نعامة الضبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: أوله سفاح وآخره نكاح، حلت له بماله. ابن أبي شيبة [١٧٠٤٦] حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها قال: لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٨٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال أول أمرها سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٨٧] عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. عبد الرزاق [١٢٧٨٨] عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. عبد الرزاق [١٢٧٩٠] عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس نحوه. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٣] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: كان أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. البيهقي [١٤٢٥١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة بنحوه. ورواه من طريق أبي جعفر الرزاز حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وقال أبو عبيد [١٦١] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه، فاشترى منه، فما سرق حرام وما اشترى حلال. ابن المنذر [٧٣٨٠] حدثنا محمد قال حدثنا بندار قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها. اهـ صحاح. وقال عبد الرزاق [١٢٧٩٢] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين. اهـ سند صحيح. وقال ابن وهب [المدونة ٢/ ١٧٣] عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها، فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه من إثم فعلي. ابن أبي حاتم [١٤١٢٠] حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس ورجل سأله فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. اهـ حسن. • أبو عبيد [١٦٠] حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني مساور الثقفي قال: كنت عند ابن عباس فسئل عن ذلك، فقال: لا بأس به. قال: وقال جابر بن عبد الله: أوله حرام وآخره حلال. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٢٧٨٦] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا بأس بذلك أول أمرها زنا حرام وآخره حلال. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٧٠٥٧] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس به. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٢] حدثنا محمد بن بشر عن سعيد حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا. اهـ صحيح. • سعيد [٨٩٦] نا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٥] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال: لا يزالان زانيين. ابن الجعد [١٦٥] أخبرنا شعبة عن الحكم وقتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال لا يزالان زانيين ما اجتمعا. ابن سعد [٨٩٤٤] أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: قلت لسالم: أي رجل كان أبوك. قال: كان قارئا لكتاب الله. إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٥٧] حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد وشعبة قالا حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال هما زانيان ما عاشا. حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال: هما زانيان ما اجتمعا. حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة والحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها لا يزالا زانيين. وقال قتادة في حديثه ما اجتمعا. البيهقي [١٤٢٥٧] من طريق عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال: هما زانيان ما اجتمعا. اهـ رافع أبو الجعد كوفي ثقة. وقد أرسله محمد بن سيرين: قال إسماعيل بن إسحاق [٢٥٥] حدثنا سليم ان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عبد الله إذا كان أحدهما زنى فهما زانيان ما اجتمعا. حدثنا به علي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن سالم بن أبي الجعد عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال هما زانيان ما اصطحبا. اهـ والموصول أولى، وهو خبر صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٧٩٨] عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال هما زانيان ما اجتمعا قال فقيل لابن مسعود أرأيت إن تابا قال (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) قال فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي خيثمة [٤٠٠٢] حدثنا مسلم قال: حدثنا أبان بن يزيد وشعبة بن الحجاج قالا حدثنا قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود سئل عن ذلك فقرأ (الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا) فتلاها عبد الله عشر مرات، فلم يأمرهم بها ولم ينهاهم عنها. اهـ مسلم هو ابن إبراهيم. ورواه البيهقي [١٤٢٥٩] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن قيس أن رجلا أتى ابن مسعود فقال رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا أله أن يتزوجها؟ فتلا هذه الآية (ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) قال فرددها عليه مرارا حتى ظن أنه قد رخص فيها. اهـ وقال ابن أبي خيثمة [٣٩٩٤] حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن الحسن بن عبيد الله قال: حدثنا أبو الضحى قال: كنت عند علقمة فسأله رجل عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها؟ فقرأ هذه الآية (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) حتى ختم الآية. فجعل الرجل يردد عليه يسأله لا يزيده على قراءة الآية. اهـ هذا أصح من حديث العرني، وإسناد جيد. ورواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قوله. وقال عبد الرزاق [١٢٨٠٠] عن معمر عن الحكم بن أبان قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها فقال سئل عن ذلك ابن مسعود فقال (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) . اهـ إسماعيل بن إسحاق [٢٧٠] حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الحكم بن أبان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن مسعود في الرجل يفجر بالمراة قال ينصحها. اهـ كذا رواه الحكم، وهو غريب. وقال أبو عبيد [١٥٤] حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك. اهـ سند ضعيف. وقال سعيد [٩٠٢] نا هشيم قال أنا أبو جناب الكلبي عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: امترينا في قراءة هذا الحرف (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) أو (يفعلون) ، فأتيت ابن مسعود لأسأله عن ذلك، فبينا أنا عنده إذ أتاه آت، فقال: يا أبا عبد الرحمن، رجل أصاب من امرأة حراما، ثم تابا وأصلحا، أيتزوجها؟ فتلا عبد الله (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون) . خلف بن خليفة نا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن بكير بن الأخنس عن أبيه عن عبد الله مثله، فقال: ليتزوجها. ابن أبي شيبة [١٧٠٤٨] حدثنا وكيع عن أبي جناب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: قرأت من الليل (حم عسق) فمررت بهذه الآية (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) فغدوت إلى عبد الله أسأله عنها فأتاه رجل فسأله، عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد الله: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) . ابن سعد [٨٩٤٣] أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي جناب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند عبد الله إذ أتاه رجل فسأله عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عليه عبد الله (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) . اهـ أبو جناب ضعيف يدلس. وقال إسماعيل بن إسحاق [٢٦١] حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن ابن مسعود وعائشة قالا في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا. ابن المنذر [٧٣٨٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن ابن مسعود وعائشة قالا في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا. اهـ مرسل جيد. • عبد الرزاق [١٢٨٠١] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عائشة قالت: لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا. سعيد [٨٩٧] أنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة، وداود عن الشعبي عن عائشة قالت: هما زانيان ما اضطجعا. سعيد [٨٩٩] نا ذواد بن علبة قال: نا مطرف عن الشعبي عن عائشة في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالت: حرام إلى يوم القيامة. اهـ هو ذواد بن علبة شيخ. عبد الرزاق [١٢٨٠٢] عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن مسعود وعائشة مثله. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٦] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قالت عائشة: لا يزالان زانيين ما اصطحبا. البيهقي [١٤٢٦٢] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز البغدادي بها أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا محمد بن الجهم السمري حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قالت عائشة في الرجل يفجر بامرأة ثم يتزوجها: لا يزالان زانيين قال: وسئل عن ذلك ابن عباس فقال: هذا سفاح وهذا نكاح. اهـ مرسل صحيح. • سعيد [٨٩٨] نا هشيم قال أنا مطرف عن سليمان بن الجهم الكندي عن البراء بن عازب قال: هما زانيان ما اجتمعا. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٨] حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين أبدا. اهـ سند صحيح. • إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٥] حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب قالا جميعا حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: لا ينكح المجلود إلا مجلودة. اهـ ثقات. • ابن أبي شيبة [١٧٢٠٩] حدثنا بكار بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة أن مولاة لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال: لا، إلا أن تكون عملت مثل عملها. اهـ سند ضعيف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس عن ليث

كانت جارية لابن عمر وكان له غلام يدخل عليها فسبه فرآه ابن عمر يوما فقال أحامل أنت قالت نعم قال ممن قالت من فلان قال الذي سببته قالت نعم فسأله ابن عمر فجحد وكانت له إصبع زايدة فقال له ابن عمر أرأيت إن جاءت به ذا إصبع زايدة قال هو إذا مني قال فولدت غلاما له إصبع زايدة قال فضربهما ابن عمر الحد وزوجها إياه وأعتق الغلام الذي ولدت. اهـ رواه ابن المنذر [٧٣٨٢] حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع فذكره. عن عبد الله المكبر أصح، وهو سند حسن لا بأس به. • إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٥] حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها قال: إن تابا وأصلحا. اهـ سند حسن. • ابن أبي شيبة [١٧٠٤٩] حدثنا وكيع عن شريك عن عروة بن عبد الله بن قشير عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح أو أوله حرام وآخره حلال. حرب [١/ ٢٥٠] حدثنا محمد بن معاوية قال ثنا شريك عن عروة بن عبد الله بن قشبر عن أبي الأشعث عن ابن عمر في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتزوجها؟ قال: أوله سفاح وآخره نكاح. اهـ أبو الأشعث مستور. • سعيد [٨٨٦] نا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. سعيد [٨٨٧] نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وسألته عن رجل زنى بامرأة، يتزوجها؟ قال: ذاك حين أجاد أمرها. سعيد [٨٨٨] نا داود بن عبد الرحمن عن ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس فقال ابن عباس: الأول سفاح، والآخر نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٩١] عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراما ثم يتزوجها قال الآن حسن أصاب الحلال قال وقال لي ابن عباس وما يكره من ذلك قلت إنه يقول إنه كذا وكذا قال فهو كذا. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها قال: الآن أصاب الحلال. اهـ صحيح. وقال إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٦] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن عباس يقول (الزاني لا ينكح إلا زانية) قال: هو حكم بينهما. اهـ صحيح، هو بمعناه. وقال البيهقي [١٤٢٤٠] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا روح حدثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة حدثنا خلاد بن يحيى وعبد الصمد بن حسان قالا حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: أما إنه ليس بالنكاح، ولكنه الجماع، لا يزنى بها إلا زان أو مشرك. لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية الفقيه ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك. ورواه ابن أبي حاتم [١٤١٢١] حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. صححه الحاكم والذهبي. وقال ابن أبي حاتم [١٤١٢٣] حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا أبو داود ثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة. اهـ صحيح. وقال ابن الجعد [٣٦٥] أخبرنا شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها. سعيد [٨٨٩] نا خلف بن خليفة نا أبو هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن ذاك، فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح. نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس وعبد الملك عن عطاء عن ابن عباس. وداود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: أوله سفاح وآخره نكاح. نا هشيم أنا أبو نعامة الضبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: أوله سفاح وآخره نكاح، حلت له بماله. ابن أبي شيبة [١٧٠٤٦] حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها قال: لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٨٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال أول أمرها سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٨٧] عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. عبد الرزاق [١٢٧٨٨] عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. عبد الرزاق [١٢٧٩٠] عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس نحوه. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٣] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: كان أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. البيهقي [١٤٢٥١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة بنحوه. ورواه من طريق أبي جعفر الرزاز حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وقال أبو عبيد [١٦١] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه، فاشترى منه، فما سرق حرام وما اشترى حلال. ابن المنذر [٧٣٨٠] حدثنا محمد قال حدثنا بندار قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها. اهـ صحاح. وقال عبد الرزاق [١٢٧٩٢] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين. اهـ سند صحيح. وقال ابن وهب [المدونة ٢/ ١٧٣] عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها، فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه من إثم فعلي. ابن أبي حاتم [١٤١٢٠] حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس ورجل سأله فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله ﷿ علي، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. اهـ حسن. • أبو عبيد [١٦٠] حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني مساور الثقفي قال: كنت عند ابن عباس فسئل عن ذلك، فقال: لا بأس به. قال: وقال جابر بن عبد الله: أوله حرام وآخره حلال. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٢٧٨٦] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا بأس بذلك أول أمرها زنا حرام وآخره حلال. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٧٠٥٧] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس به. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٢] حدثنا محمد بن بشر عن سعيد حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا. اهـ صحيح. • سعيد [٨٩٦] نا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٥] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال: لا يزالان زانيين. ابن الجعد [١٦٥] أخبرنا شعبة عن الحكم وقتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال لا يزالان زانيين ما اجتمعا. ابن سعد [٨٩٤٤] أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: قلت لسالم: أي رجل كان أبوك. قال: كان قارئا لكتاب الله. إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٥٧] حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد وشعبة قالا حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال هما زانيان ما عاشا. حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال: هما زانيان ما اجتمعا. حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة والحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها لا يزالا زانيين. وقال قتادة في حديثه ما اجتمعا. البيهقي [١٤٢٥٧] من طريق عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال: هما زانيان ما اجتمعا. اهـ رافع أبو الجعد كوفي ثقة. وقد أرسله محمد بن سيرين: قال إسماعيل بن إسحاق [٢٥٥] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عبد الله إذ ا كان أحدهما زنى فهما زانيان ما اجتمعا. حدثنا به علي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن سالم بن أبي الجعد عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال هما زانيان ما اصطحبا. اهـ والموصول أولى، وهو خبر صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٧٩٨] عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال هما زانيان ما اجتمعا قال فقيل لابن مسعود أرأيت إن تابا قال (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) قال فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي خيثمة [٤٠٠٢] حدثنا مسلم قال: حدثنا أبان بن يزيد وشعبة بن الحجاج قالا حدثنا قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود سئل عن ذلك فقرأ (الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا) فتلاها عبد الله عشر مرات، فلم يأمرهم بها ولم ينهاهم عنها. اهـ مسلم هو ابن إبراهيم. ورواه البيهقي [١٤٢٥٩] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن قيس أن رجلا أتى ابن مسعود فقال رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا أله أن يتزوجها؟ فتلا هذه الآية (ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) قال فرددها عليه مرارا حتى ظن أنه قد رخص فيها. اهـ وقال ابن أبي خيثمة [٣٩٩٤] حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن الحسن بن عبيد الله قال: حدثنا أبو الضحى قال: كنت عند علقمة فسأله رجل عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها؟ فقرأ هذه الآية (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) حتى ختم الآية. فجعل الرجل يردد عليه يسأله لا يزيده على قراءة الآية. اهـ هذا أصح من حديث العرني، وإسناد جيد. ورواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قوله. وقال عبد الرزاق [١٢٨٠٠] عن معمر عن الحكم بن أبان قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها فقال سئل عن ذلك ابن مسعود فقال (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات). اهـ إسماعيل بن إسحاق [٢٧٠] حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الحكم بن أبان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن مسعود في الرجل يفجر بالمراة قال ينصحها. اهـ كذا رواه الحكم، وهو غريب. وقال أبو عبيد [١٥٤] حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك. اهـ سند ضعيف. وقال سعيد [٩٠٢] نا هشيم قال أنا أبو جناب الكلبي عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: امترينا في قراءة هذا الحرف (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) أو (يفعلون)، فأتيت ابن مسعود لأسأله عن ذلك، فبينا أنا عنده إذ أتاه آت، فقال: يا أبا عبد الرحمن، رجل أصاب من امرأة حراما، ثم تابا وأصلحا، أيتزوجها؟ فتلا عبد الله (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون). خلف بن خليفة نا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن بكير بن الأخنس عن أبيه عن عبد الله مثله، فقال: ليتزوجها. ابن أبي شيبة [١٧٠٤٨] حدثنا وكيع عن أبي جناب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: قرأت من الليل (حم عسق) فمررت بهذه الآية (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) فغدوت إلى عبد الله أسأله عنها فأتاه رجل فسأله، عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد الله: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات). ابن سعد [٨٩٤٣] أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي جناب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند عبد الله إذ أتاه رجل فسأله عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عليه عبد الله (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون). اهـ أبو جناب ضعيف يدلس. وقال إسماعيل بن إسحاق [٢٦١] حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن ابن مسعود وعائشة قالا في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا. ابن المنذر [٧٣٨٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن ابن مسعود وعائشة قالا في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا. اهـ مرسل جيد. • عبد الرزاق [١٢٨٠١] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عائشة قالت: لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا. سعيد [٨٩٧] أنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة، وداود عن الشعبي عن عائشة قالت: هما زانيان ما اضطجعا. سعيد [٨٩٩] نا ذواد بن علبة قال: نا مطرف عن الشعبي عن عائشة في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالت: حرام إلى يوم القيامة. اهـ هو ذواد بن علبة شيخ. عبد الرزاق [١٢٨٠٢] عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن مسعود وعائشة مثله. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٦] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قالت عائشة: لا يزالان زانيين ما اصطحبا. البيهقي [١٤٢٦٢] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز البغدادي بها أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا محمد بن الجهم السمري حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قالت عائشة في الرجل يفجر بامرأة ثم يتزوجها: لا يزالان زانيين قال: وسئل عن ذلك ابن عباس فقال: هذا سفاح وهذا نكاح. اهـ مرسل صحيح. • سعيد [٨٩٨] نا هشيم قال أنا مطرف عن سليمان بن الجهم الكندي عن البراء بن عازب قال: هما زانيان ما اجتمعا. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٨] حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين أبدا. اهـ سند صحيح. • إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٥] حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب قالا جميعا حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: لا ينكح المجلود إلا مجلودة. اهـ ثقات. • ابن أبي شيبة [١٧٢٠٩] حدثنا بكار بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة أن مولاة لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال: لا، إلا أن تكون عملت مثل عملها. اهـ سند ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.