لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال أبو معمر حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. اهـ رواه الحاكم [٢٧٨٤] حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التيمي ثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يعجبك حدثناه سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن عمرو ينادي بها نداء. اهـ وصححه والذهبي. ذهب الشافعي إلى أنه مثل الآية (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) منسوخ على قول سعيد بن المسيب . • عبد الرزاق [١٢٧٩٥] عن شيخ من أهل المدينة قال سمعت ابن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح. ابن أبي شيبة [١٧٠٥٠] حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجها إياه بعد الحول. اهـ مرسل لا بأس به. • عبد الرزاق [١٢٧٩٦] أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضربها ولم ينفها لأنه استكرهها ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها. أبو عبيد [الناسخ والمنسوخ ١٥١] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية وابن عمر أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر فسأله: فأقر، فقال: أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، فجلده مائة وغربه إلى فدك، ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة. وقال أبو عبيد حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أو صفية أن أبا بكر أرسل إليهما أو سألهما فاعترفا. فجلدهما مائة مائة ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة. ابن المنذر [٨٥٥٩] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر بينا أبو بكر جالس في المسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل حتى وقف على عمر فلاث لوثا من الكلام وهو دهش. فقال أبو بكر لعمر: قم إلى الرجل فانظر ما يقول فإن له لشأنا، قال: مالك؟ قال: إنه ضافه الليلة ضيف، فزنا بابنته، فضرب عمر في صدره وقال: قبحك الله، ألا سترت ابنتك وأقمت عليها حدها، ثم رفع شأنهما إلى أبي بكر، فدعا بهما فاعترفا، فضربهما حدهما، وزوج أحدهما من الآخر في مجلسه ذلك ثم أمر بهما فغربا حولا. وقال ابن حزم [المحلى ٩/ ٤٧٦] حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا إبراهيم بن حماد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر: قم فانظر في شأنه، فإن له شأنا. فقام إليه عمر، فقال له: إن ضيفا ضافني فزنى بابنته فضرب عمر في صدره، وقال له: قبحك الله، ألا سترت على ابنتك، فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد، ثم زوج أحدهما الآخر، ثم أمر بهما أن يغربا حولا. اهـ رواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله أصح، وهو خبر صحيح. • عبد الرزاق [١٢٧٩٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول: إن وهب بن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنة من غير موهب ولموهب ابن من غير امرأته فأصاب ابن وهب ابنة المرأة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فحد عمر ابن موهب وأخر المرأة حتى وضعت ثم حدها وحرص على أن يجمع بينهما فأبى ابن موهب. اهـ خالفه ابن عيينة. قال سعيد بن منصور [٨٨٥] نا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة وله ابن من غيرها، ففجر بها، فقدم عمر مكة، فرفعهما إليه فحدهما، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى ذلك الغلام. ابن أبي شيبة [١٧٠٤٥] حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. أبو عبيد [١٥٣] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن غلاما فجر بجارية، فسئلا؟ فاعترفا فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. الشافعي [هق ١٤٢٤٨] حدثنا سفيان حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. وقال إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٦٩] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: تزوج سباع بن ثابت ابنة موهب بن رباح ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها. ففجر الغلام بها فظهر بها حمل. فسئلت فاعترفت، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فحدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى ذلك الغلام. قلت لسفيان: إن ابن جريح لا يقول عن أبيه. قال سفيان: هكذا حدثني عبيد الله، ثم قال سفيان: وهو أحفظ عن عبيد الله مني. اهـ رواية ابن جريج أصح، وهو خبر ثابت صحيح. احتج به أحمد. يأتي في الحدود. • إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٥] نا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام يتزوج محصنة، فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين: الشرك أعظم من ذلك فقد يقبل منه إذا تاب. اهـ مرسل لا بأس به. • ابن أبي شيبة [١٧٠٦٤] حدثنا وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل فقال: إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا، وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس. اهـ الصدائي لم أعرفه. • أبو عبيد [١٥٦] حدثنا أبو النضر عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما. حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عمن حدثه وربما قال هشيم عن رجل من بني عجل عن علي مثل ذلك. رواه البيهقي في المعرفة [٤٣٧٨] من طريق الشافعي قال وكيع عن سفيان عن سماك عن حنش أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها، فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق. اهـ ضعفه البيهقي بحنش. وروى ابن حزم [المحلى ٩/ ٤٧٨] من طريق إسماعيل القاضي ثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أن علي بن أبي طالب قال في البكر إذا زنى قبل أن يدخل بأهله: جلد الحد، فيفرق بينه وبين أهله، ولها نصف الصداق، فإن زنت هي جلدت وفرق بينهما، ولا صداق لها. اهـ مرسل. وروى البيهقي [١٤٢٥٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا العوام بن حوشب أخبرنا العلاء بن بدر أن رجلا تزوج امرأة فأصاب فاحشة فضرب الحد ثم جيء به إلى علي ففرق علي بينه وبين امرأته، ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك. ثم قال البيهقي: فهذا منقطع. اهـ