العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. رواه البخاري ومسلم. • أبو داود [٢٠٧٧] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ صححه ابن حبان. • عبد الرزاق [١٠٤٣٨] عن معمر عن ثابت عن أنس قال: الشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق. اهـ صحيح. • علي بن حجر [١١٣] حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين أنه قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا. اهـ ثقات. • ابن أبي شيبة [١٧٧٩٤] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانوا يكرهون الشغار، والشغار الرجل يزوج الرجل على أن يزوجه بغير مهر. اهـ صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. رواه البخاري ومسلم. • أبو داود [٢٠٧٧] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ. اهـ صححه ابن حبان. • عبد الرزاق [١٠٤٣٨] عن معمر عن ثابت عن أنس قال: الشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق. اهـ صحيح. • علي بن حجر [١١٣] حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين أنه قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا. اهـ ثقات. • ابن أبي شيبة [١٧٧٩٤] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانوا يكرهون الشغار، والشغار الرجل يزوج الرجل على أن يزوجه بغير مهر. اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.