العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق. ابن أبي شيبة [١٧٠٠٦] حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها. اهـ صحيح.
• سعيد [١٧٤٧] نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها. اهـ ابن المنذر [٧٣٧٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [١٠٥٦٨] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال أتي مروان وهو أمير في رجل كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما في عدة التي طلق. ابن أبي شيبة [١٧٠١٩] حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال ابن عباس لمروان فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ مرسل.
• عبد الرزاق [١٠٥٦٩] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان للوليد بن عقبة أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٧٠١٤] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي عدة التي طلق فسأل مروان ابن عباس فقال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ سند جيد.
• عبد الرزاق [١٠٥٧٨] عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم أن الحسن بن علي قال لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها ابن من غيره فمات ابنها ذلك فأمره أن لا يقربها حتى تحيض أو حتى يعلم أنه ليس بها حمل. اهـ ليث ضعيف.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق. ابن أبي شيبة [١٧٠٠٦] حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها. اهـ صحيح.
• سعيد [١٧٤٧] نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها. اهـ ابن المنذر [٧٣٧٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [١٠٥٦٨] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال أتي مروان وهو أمير في رجل كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما في عدة التي طلق. ابن أبي شيبة [١٧٠١٩] حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال ابن عباس لمروان فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ مرسل.
• عبد الرزاق [١٠٥٦٩] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان للوليد بن عقبة أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٧٠١٤] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي عدة التي طلق فسأل مروان ابن عباس فقال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ سند جيد.
• عبد الرزاق [١٠٥٧٨] عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم أن الحسن بن علي قال لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها ابن من غيره فمات ابنها ذلك فأمره أن لا يقربها حتى تحيض أو حتى يعلم أنه ليس بها حمل. اهـ ليث ضعيف.