العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. عبد الرزاق [١٠٦٧٧] عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال: يرد من القرن والجذام والجنون والبرص فإن دخل بها فعليه المهر إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها وإن شاء أمسك وإن لم يدخل بها فرق بينهما. عبد الرزاق [١٠٦٧٨] عن ابن عيينة عن إسماعيل عن مطرف عن الشعبي مثله. ابن المنذر [٧٣٠٤] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو جذماء أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق. صحيح.
وقال مسدد [١٦١٥] حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، فقال: هي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [١٦٥٥١] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان علي يقول في المجنونة والبرصاء: إن دخل فهي امرأته، وإن لم يدخل فرق بينهما. ابن الجعد [٢٤١] أنا شعبة عن الحكم قال قال علي: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا أو ذات قرن فإن كان قد دخل بها فامرأته وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [١٦٥٦٠] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا ترد الحرة من عيب. اهـ مغيرة يدلس.
• البيهقي [١٤٦١٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء. اهـ صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. عبد الرزاق [١٠٦٧٧] عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال: يرد من القرن والجذام والجنون والبرص فإن دخل بها فعليه المهر إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها وإن شاء أمسك وإن لم يدخل بها فرق بينهما. عبد الرزاق [١٠٦٧٨] عن ابن عيينة عن إسماعيل عن مطرف عن الشعبي مثله. ابن المنذر [٧٣٠٤] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو جذماء أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق. صحيح.
وقال مسدد [١٦١٥] حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، فقال: هي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [١٦٥٥١] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان علي يقول في المجنونة والبرصاء: إن دخل فهي امرأته، وإن لم يدخل فرق بينهما. ابن الجعد [٢٤١] أنا شعبة عن الحكم قال قال علي: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا أو ذات قرن فإن كان قد دخل بها فامرأته وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [١٦٥٦٠] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا ترد الحرة من عيب. اهـ مغيرة يدلس.
• البيهقي [١٤٦١٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء. اهـ صحيح.