العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• ابن جرير عن المثنى عن عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي

لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام . اهـ صححه ابن حبان. • ابن المنذر [٧٤٣٧] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أم سلمة أنها سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. حرب [٢/ ٧٨٤] حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد قال أنبأ هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاطب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لا رضاع بعد فطام. اهـ هذا مرسل، وقال ابن أبي شيبة [١٧٣٣٩] حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت: لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام. اهـ هذا إسناد جيد، عبدة بن سليمان الكلابي ثقة حافظ لا يدافع، وأبو معاوية الضرير لم يكن قويا في هشام، وحماد هو ابن سلمة. • ابن ماجة [١٩٤٦] حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. اهـ صححه الألباني. • مالك [٢٢٤٧] عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا. كان تبنى سالما، الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه. أنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. وهي يومئذ من المهاجرات الأول. وهي من أفضل أيامى قريش. فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل. فقال (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) رد كل واحد من أولئك إلى أبيه. فمن لم يعلم أبوه، رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل، وهي امرأة أبي حذيفة. وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي، وأنا فضل. وليس لنا إلا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. وبنات أختها أن ترضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلن: لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رضاعة سالم وحده. لا، والله، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في رضاعة الكبير. اهـ رواه مسلم بدون ذكر الخمس رضعات وهو بلاغ من الزهري . وكان كثير الإدراج في ما يروي. • عبد الرزاق [١٣٨٨٣] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يسأل قال له رجل سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أأنكحها قال لا قلت وذلك رأيك قال نعم قال عطاء كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. اهـ صحيح فيه إرسال. • ابن الجعد [١٧٥] أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة قالت: يحرم من الرضاع من أنبت اللحم والدم. اهـ رجاله ثقات، وفيه إرسال، وما أراه محفوظا. • سعيد [٩٨٥] نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٦] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. الدارقطني [٤/ ١٧٤] نا أبو روق الهمداني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت عمر يقول: لا رضاع إلا في الحولين في الصغر. اهـ سند صحيح، مختصر. وقال مالك [١٢٦٦] عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. حرب [٢/ ٧٨١] حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار كما تسمعه الآن قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وهو عند دار القضاء فقال: يا أمير المؤمنين إنه كانت لي جارية أغشاها، وإني خرجت من عندها فخالفتني امرأتي إلى جاريتي فأرضعتها لكي تحرمها علي فقال عمر: عزمت عليك إلا أوجعت رأس امرأتك وأتيت جاريتك، فإنما الرضاع ما كان في الصغر. وقال عبد الرزاق [١٣٨٩٠] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه فأتى عمر فذكر ذلك له فقال عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك وواقعت جاريتك. البيهقي [١٦٠٧٥] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت: إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك. فانطلق الرجل إلى عمر فذكر ذلك له فقال له عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك. اهـ صحاح. • عبد الرزاق [١٣٨٨٩] أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وأن يأتي سريته بعد الرضاع. اهـ سند صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• ابن جرير عن المثنى عن عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي

دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. اهـ استدل به البخاري على أن رضاع الكبير لا يحرم. • الترمذي [١١٥٢] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام (¬١). اهـ صححه ابن حبان. • ابن المنذر [٧٤٣٧] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أم سلمة أنها سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. حرب [٢/ ٧٨٤] حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد قال أنبأ هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاطب عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: لا رضاع بعد فطام. اهـ هذا مرسل، وقال ابن أبي شيبة [١٧٣٣٩] حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت: لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام. اهـ هذا إسناد جيد، عبدة بن سليمان الكلابي ثقة حافظ لا يدافع، وأبو معاوية الضرير لم يكن قويا في هشام، وحماد هو ابن سلمة. • ابن ماجة [١٩٤٦] حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. اهـ صححه الألباني. • مالك [٢٢٤٧] عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله ﷺ، وكان قد شهد بدرا. كان تبنى سالما، الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله ﷺ زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه. أنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. وهي يومئذ من المهاجرات الأول. وهي من أفضل أيامى قريش. فلما أنزل الله ﵎ في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل. فقال (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) رد كل واحد من أولئك إلى أبيه. فمن لم يعلم أبوه، رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل، وهي امرأة أبي حذيفة. وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي، وأنا فضل. وليس لنا إلا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله ﷺ فيما بلغنا: أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. وبنات أختها أن ترضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي ﷺ، أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلن: لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله ﷺ سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله ﷺ، في رضاعة سالم وحده. لا، والله، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي ﷺ، في رضاعة الكبير. اهـ رواه مسلم بدون ذكر الخمس رضعات وهو بلاغ من الزهري (¬١). وكان كثير الإدراج في ما يروي. • عبد الرزاق [١٣٨٨٣] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يسأل قال له رجل سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أأنكحها قال لا قلت وذلك رأيك قال نعم قال عطاء كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. اهـ صحيح فيه إرسال. • ابن الجعد [١٧٥] أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة قالت: يحرم من الرضاع من أنبت اللحم والدم. اهـ رجاله ثقات، وفيه إرسال، وما أراه محفوظا. • سعيد [٩٨٥] نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٦] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. الدارقطني [٤/ ١٧٤] نا أبو روق الهمداني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت عمر يقول: لا رضاع إلا في الحولين في الصغر. اهـ سند صحيح، مختصر. وقال مالك [١٢٦٦] عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. حرب [٢/ ٧٨١] حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار كما تسمعه الآن قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وهو عند دار القضاء فقال: يا أمير المؤمنين إنه كانت لي جارية أغشاها، وإني خرجت من عندها فخالفتني امرأتي إلى جاريتي فأرضعتها لكي تحرمها علي فقال عمر: عزمت عليك إلا أوجعت رأس امرأتك وأتيت جاريتك، فإنما الرضاع ما كان في الصغر. وقال عبد الرزاق [١٣٨٩٠] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه فأتى عمر فذكر ذلك له فقال عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك وواقعت جاريتك. البيهقي [١٦٠٧٥] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت: إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك. فانطلق الرجل إلى عمر فذكر ذلك له فقال له عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك. اهـ صحاح. • عبد الرزاق [١٣٨٨٩] أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وأن يأتي سريته بعد الرضاع. اهـ سند صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.