العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. اهـ حكاية عروة دليل على عائشة أفتت بالحديث ولم تخالفه. • مالك [١٢٦٢] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. سعيد [٩٦٣] نا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة ويحيى بن سعيد وعمرو بن عبيد الله وأفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: كان يدخل على عائشة من أرضع بنات أبي بكر، ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني أبي بكر. ابن المنذر [٧٤٤٣] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأذن لمن أرضع أخواتها وبنات أخيها ولا تأذن لمن أرضع نساء إخوتها، وبني أخيها. اهـ صحيح، لعله كان احتياطا منها لمعنى آخر، وما حكى عنها عروة قبل يدل على خلافه. وقد صح عن القاسم وعروة كراهة لبن الفحل . والله أعلم. • ابن أبي شيبة [١٧٣٢٤] حدثنا ابن مبارك عن موسى بن أيوب قال: حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال علي: لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك ولا امرأة أبيك ولا امرأة ابنك. سعيد [٩٦٧] نا عبد الله بن المبارك قال حدثني موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال لي علي: لا تنكحن من أرضعت أم أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك. ابن المنذر [٧٤٤١] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد فذكره. ورواه حرب [٢/ ٧٧٩] حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن مبارك فذكره. ورواه أبو عمر في الاستذكار من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عن موسى. حسن صحيح. • مالك [١٢٥٨] عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد. ابن أبي شيبة [١٧٦٣٦] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن الزهري عن عمرو بن الشريد قال: سئل ابن عباس عن رجل له امرأة وسرية ولدت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما جارية، هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٧٦٤٩] حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: حدثني آل رافع بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى أم ابنه الذي أنكحها إياه. اهـ ثقات. • عبد الرزاق [١٣٩٤٣] عن الثوري عن خصيف عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: لا بأس بلبن الفحل. أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول: لا بأس بلبن الفحل. قال محمد وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال لا بأس به. اهـ ضعيف من الوجهين. • ابن أبي شيبة [١٧٦٤٧] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت: كانت أسماء أرضعتني، وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول: أقبلي علي فحدثني بربي أنه أبي وأن ما ولد إخوتي، فلما كان يوم الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة بن الزبير وحمزة ومصعب للكلبية فأرسلت إليه: هل تصلح له؟ فأرسل إلي: إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك، وما ولدت أسماء فهم إخوتك وأما ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا. الدارقطني [٤/ ١٧٩] نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبد الله بن إدريس نا محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة مثله . ورواه علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة لم يذكر بما يميز حديثه، وإنما روى له مسلم مقرونا، والله أعلم.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. اهـ حكاية عروة دليل على عائشة أفتت بالحديث ولم تخالفه. • مالك [١٢٦٢] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي ﷺ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. سعيد [٩٦٣] نا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة ويحيى بن سعيد وعمرو بن عبيد الله وأفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: كان يدخل على عائشة من أرضع بنات أبي بكر، ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني أبي بكر. ابن المنذر [٧٤٤٣] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأذن لمن أرضع أخواتها وبنات أخيها ولا تأذن لمن أرضع نساء إخوتها، وبني أخيها. اهـ صحيح، لعله كان احتياطا منها لمعنى آخر، وما حكى عنها عروة قبل يدل على خلافه. وقد صح عن القاسم وعروة كراهة لبن الفحل (¬١). والله أعلم. • ابن أبي شيبة [١٧٣٢٤] حدثنا ابن مبارك عن موسى بن أيوب قال: حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال علي: لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك ولا امرأة أبيك ولا امرأة ابنك. سعيد [٩٦٧] نا عبد الله بن المبارك قال حدثني موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال لي علي: لا تنكحن من أرضعت أم أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك. ابن المنذر [٧٤٤١] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد فذكره. ورواه حرب [٢/ ٧٧٩] حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن مبارك فذكره. ورواه أبو عمر في الاستذكار من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عن موسى. حسن صحيح. • مالك [١٢٥٨] عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد. ابن أبي شيبة [١٧٦٣٦] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن الزهري عن عمرو بن الشريد قال: سئل ابن عباس عن رجل له امرأة وسرية ولدت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما جارية، هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٧٦٤٩] حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: حدثني آل رافع بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى أم ابنه الذي أنكحها إياه. اهـ ثقات. • عبد الرزاق [١٣٩٤٣] عن الثوري عن خصيف عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: لا بأس بلبن الفحل. أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول: لا بأس بلبن الفحل. قال محمد وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال لا بأس به. اهـ ضعيف من الوجهين. • ابن أبي شيبة [١٧٦٤٧] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت: كانت أسماء أرضعتني، وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول: أقبلي علي فحدثني بربي أنه أبي وأن ما ولد إخوتي، فلما كان يوم الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة بن الزبير وحمزة ومصعب للكلبية فأرسلت إليه: هل تصلح له؟ فأرسل إلي: إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك، وما ولدت أسماء فهم إخوتك وأما ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي فأرسلت فسألت وأصحاب النبي ﷺ متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا. الدارقطني [٤/ ١٧٩] نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبد الله بن إدريس نا محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة مثله (¬١). ورواه علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة لم يذكر بما يميز حديثه، وإنما روى له مسلم مقرونا، والله أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.