العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا أرخيت الستور وأغلق الباب فقد تم الصداق. ابن أبي شيبة [١٦٩٥٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حيان بن مرثد عن علي مثله. اهـ هذا التلون في الإسناد أُراه من المنهال لم يقمه. وهو خبر ثابت عن علي رحمه الله
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٣] حدثنا وكيع عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي قال: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا أو خلى فلها الصداق. اهـ سند ضعيف.
• سعيد [٧٦٢] حدثنا هشيم أنا عوف عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. ابن أبي شيبة [١٦٩٦٠] حدثنا ابن علية عن عوف عن زرارة بن أوفى قال: سمعته يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. عبد الرزاق [١٠٨٧٥] عن جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف قال سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه المهر. اهـ ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة. صحيح وفيه إرسال.
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٩] حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها. ورواه البيهقي [١٤٨٧١] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا محمد بن أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود مثله. حرب [١/ ٣١٥] حدثنا إسحاق قال أنبا وكيع قال أنبا الحسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق ما لم يجامعها، ولو جلس بين رجليها. اهـ صحيح مرسل.
• مالك [١١٠١] عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٦٦] أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب في رجل نكح امرأة فبنى بها ثم طلقها بعد يومين فسئلت المرأة فقالت لم يمسسني وسئل الرجل فقال مثل ذلك فقال إذا دخل بها وأرخى عليها الأستار فقد وجب الصداق وعليها العدة ثم أخبرني عن سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة غريبة فدخل بها فإذا هي خضراء فلم يكشفها كما قال واستحيى أن يخرج مكانه فقال عندها مخليا بها ثم أتى مروان فأرسل ثم خرج فطلقها فلها نصف الصداق وقال لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فقال له يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد أرأيت لو أن المرأة الآن حملت فقال هو منه أكنت مقيما عليه الحد قال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا فقضى مروان بذلك. ورواه أحمد في مسائل عبد الله [١٢٠٩] نا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثني محمد بن إسحق القرشي وسفيان بن سعيد الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار قال تزوج الحارث بن الحكم امرأة من بني عامر أو بني مرة فلما قدم بها عليه أتاها فقال عندها وهي بقبا أو بالعقيق فنظر اليها فرأى جارية أدماء سوداء فخرج من عندها فبعث إليها بالطلاق ولم يقربها ف بعثه مروان وهو أمير المدينة إلى زيد بن ثابت فذكر ذلك له فقال له زيد تم صداقها ووجبت عليها العدة حين خلا بها فقال له إنه ممن لا يتهم وقد زعم أنما وضع ثيابه وقال عندها ولم يتناول منها قليلا ولا كثيرا. فقال له زيد أعطها الصداق ومرها فلتعتد قال فلما أكثر عليه مروان قال له زيد أرأيت لو أنها ادعت أنه أصابها وأن بها منه ولدا كيف كنت صانعا أكنت ملاعنا بينهما. قال نعم قال: فأتمم لها صداقها ومرها فلتعتد. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٩٥٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة، فقال عندها فأرسل مروان إلى زيد فقال: لها الصداق كاملا، فقال مروان: إنه ممن لا يتهم، فقال له زيد: لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد؟ الدارقطني [٢٣٣] حدثنا أبو بكر نا محمد نا معلى نا ليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب ثم خرج فطلقها وقال لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني فاختصموا إلى مروان فدعا زيد بن ثابت فقال كيف ترى فإن الحارث عندنا مصدق فقال زيد أكنت راجمها لو حبلت قال لا قال فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا. ابن المنذر [٧٢٧١] حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن حكيم تزوج امرأة أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها حتى يقول واستحيي أن يخرج مكانه، فأقام عندها مخليا ثم خرج فطلقها، وقال: لها نصف الصداق لم أكشفها، وهي ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال: رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له زيد بن ثابت: أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت: هو منه أكنت مقيما عليه الحد؟ فقال مروان: لا. فقال زيد بن ثابت: فلها صداقها كاملا. وقال سعيد [٧٦٥] نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة، فيقول: لم أمسها، وتقول: قد مسني، فالقول قولها. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٦] حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق. اهـ كذا رواه أبو خالد الأحمر، وقال ابن نمير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. وهذا أصح، رواه الدارقطني [٢٢٨] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير. تقدم.
• البيهقي [١٤٨٦٧] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها والمس الجماع فلها نصف الصداق وليس لها أكثر من ذلك. اهـ حسن.
• ابن المنذر [١٥٩١] حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله عز وجل (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) يقول: تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع: النكاح، وهو قوله (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) . اهـ حسن.
• سعيد [٧٧٢] نا هشيم قال أنا ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أدخلت عليه امرأته، ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٨٢] عن ابن جريج قال أخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال لا يجب الصداق حتى يجامعها لها نصفه. عبد الرزاق [١٠٨٨٣] عن الثوري عن طاووس عن ابن عباس قال لها النصف. اهـ رحم الله الثوري هو حديث ليث. ابن أبي شيبة [١٦٩٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [١٦٩٧٠] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها. الشافعي [هق ١٤٨٦٥] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) . اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٥] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن حيان عن جابر أنه قال: إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٢] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال: حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق. اهـ لا بأس به.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا أرخيت الستور وأغلق الباب فقد تم الصداق. ابن أبي شيبة [١٦٩٥٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حيان بن مرثد عن علي مثله. اهـ هذا التلون في الإسناد أُراه من المنهال لم يقمه. وهو خبر ثابت عن علي ﵀.
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٣] حدثنا وكيع عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي قال: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا أو خلى فلها الصداق. اهـ سند ضعيف.
• سعيد [٧٦٢] حدثنا هشيم أنا عوف عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. ابن أبي شيبة [١٦٩٦٠] حدثنا ابن علية عن عوف عن زرارة بن أوفى قال: سمعته يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. عبد الرزاق [١٠٨٧٥] عن جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف قال سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه المهر. اهـ ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة. صحيح وفيه إرسال.
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٩] حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها. ورواه البيهقي [١٤٨٧١] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا محمد بن أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود مثله. حرب [١/ ٣١٥] حدثنا إسحاق قال أنبا وكيع قال أنبا الحسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق ما لم يجامعها، ولو جلس بين رجليها. اهـ صحيح مرسل.
• مالك [١١٠١] عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٦٦] أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب في رجل نكح امرأة فبنى بها ثم طلقها بعد يومين فسئلت المرأة فقالت لم يمسسني وسئل الرجل فقال مثل ذلك فقال إذا دخل بها وأرخى عليها الأستار فقد وجب الصداق وعليها العدة ثم أخبرني عن سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة غريبة فدخل بها فإذا هي خضراء فلم يكشفها كما قال واستحيى أن يخرج مكانه فقال عندها مخليا بها ثم أتى مروان فأرسل ثم خرج فطلقها فلها نصف الصداق وقال لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فقال له يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد أرأيت لو أن المرأة الآن حملت فقال هو منه أكنت مقيما عليه الحد قال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا فقضى مروان بذلك. ورواه أحمد في مسائل عبد الله [١٢٠٩] نا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثني محمد بن إسحق القرشي وسفيان بن سعيد الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار قال تزوج الحارث بن الحكم امرأة من بني عامر أو بني مرة فلما قدم بها عليه أتاها فقال عندها وهي بقبا أو بالعقيق فنظر اليها فرأى جارية أدماء سوداء فخرج من عندها فبعث إليها بالطلاق ولم يقربها فبعثه مروان وهو أمير المدينة إلى زيد بن ثابت فذكر ذلك له فقال له زيد تم صداقها ووجبت عليها العدة حين خلا بها فقال له إنه ممن لا يتهم وقد زعم أنما وضع ثيابه وقال عندها ولم يتناول منها قليلا ولا كثيرا. فقال له زيد أعطها الصداق ومرها فلتعتد قال فلما أكثر عليه مروان قال له زيد أرأيت لو أنها ادعت أنه أصابها وأن بها منه ولدا كيف كنت صانعا أكنت ملاعنا بينهما. قال نعم قال: فأتمم لها صداقها ومرها فلتعتد. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٩٥٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة، فقال عندها فأرسل مروان إلى زيد فقال: لها الصداق كاملا، فقال مروان: إنه ممن لا يتهم، فقال له زيد: لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد؟ الدارقطني [٢٣٣] حدثنا أبو بكر نا محمد نا معلى نا ليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب ثم خرج فطلقها وقال لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني فاختصموا إلى مروان فدعا زيد بن ثابت فقال كيف ترى فإن الحارث عندنا مصدق فقال زيد أكنت راجمها لو حبلت قال لا قال فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا. ابن المنذر [٧٢٧١] حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن حكيم تزوج امرأة أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها حتى يقول واستحيي أن يخرج مكانه، فأقام عندها مخليا ثم خرج فطلقها، وقال: لها نصف الصداق لم أكشفها، وهي ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال: رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له زيد بن ثابت: أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت: هو منه أكنت مقيما عليه الحد؟ فقال مروان: لا. فقال زيد بن ثابت: فلها صداقها كاملا. وقال سعيد [٧٦٥] نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة، فيقول: لم أمسها، وتقول: قد مسني، فالقول قولها. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٦] حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق. اهـ كذا رواه أبو خالد الأحمر، وقال ابن نمير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. وهذا أصح، رواه الدارقطني [٢٢٨] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير. تقدم.
• البيهقي [١٤٨٦٧] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها والمس الجماع فلها نصف الصداق وليس لها أكثر من ذلك. اهـ حسن.
• ابن المنذر [١٥٩١] حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله ﷿ (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) يقول: تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع: النكاح، وهو قوله (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة). اهـ حسن.
• سعيد [٧٧٢] نا هشيم قال أنا ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أدخلت عليه امرأته، ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٨٢] عن ابن جريج قال أخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال لا يجب الصداق حتى يجامعها لها نصفه. عبد الرزاق [١٠٨٨٣] عن الثوري عن طاووس عن ابن عباس قال لها النصف. اهـ رحم الله الثوري هو حديث ليث. ابن أبي شيبة [١٦٩٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [١٦٩٧٠] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها. الشافعي [هق ١٤٨٦٥] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم). اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٥] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن حيان عن جابر أنه قال: إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٢] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال: حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق. اهـ لا بأس به.