العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن سالم

له عدي: لا أحكم حكما يسائلني الله عز وجل عنه يوم القيامة فحكم عشرة أوقية أربعمائة وثمانين درهما. نا هشيم أنا يونس عن عبيد عن ابن سيرين قال: قال عدي بن حاتم: ما كنت لأحكم عليه شيئا أكثر مما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه. نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد بن العاص عن سعيد بن عمرو بن العاص أن عديا لما حكم أربعمائة وثمانين درهما أرسل إليه عمرو بن حريث ثلاثين ألفا، فقسمها يومئذ قبل أن يبرح فيمن كان عنده، وعليه يومئذ بت فلما بلغ عمرو بن حريث أنه قسمها بعث إليها بجهازها وما يصلحها وكان يقال لها: أسدة بنت عدي. ابن أبي شيبة [١٦٦٥٢] حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين وأربع مئة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف، فقال: جهزها. اهـ أبو هلال يهم. الطبراني [١٧/ ٢٤٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع ثنا سعيد بن مسروق عن المغيرة بن شبيل قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فقال: لا أزوجك إلا على حكمي فقال: لك حكمك، قال: ليست بأخير من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه على الفريضة. اهـ خبر صحيح ثابت. • ابن أبي شيبة [١٦٧٠٤] حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. ابن وهب [٢٥٨] أخبرني يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٠٤١٩] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج بناته بالألف دينار وبخمس مئة. ابن أبي شيبة [١٦٦٤٨] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف. ابن المنذر [٧٢٣٧] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر زوج بنات أخيه على عشرة آلاف فجعل لها من ذلك حليا بأربعة آلاف. اهـ صحيح تقدم في الزكاة، والاختلاف لتعدد الأنكحة، والله أعلم. • ابن أبي شيبة [١٦٦٣٦] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير، إذا تراضوا وأشهدوا. اهـ ضعيف. • ابن المنذر [٧٢٤١] حدثونا عن بندار قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة أن أنسا تزوج امرأة على عشرة آلاف. البيهقي [١٤٧٣٢] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة قال: تزوج أنس بن مالك امرأة على عشرين ألفا. اهـ سند صحيح. • أبو بكر النيسابوري [٥٤٢] حدثنا سعدان بن نصر نا أبو قتادة عبد الله بن واقد عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال: إن كنا ننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق. اهـ هذا منكر، ابن مؤمل ضعيف، أُراه في المتعة. • سعيد [٦١٧] حدثنا أبو معاوية قال نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. ابن أبي شيبة [١٦٦٤٧] حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. اهـ إسناد صحيح فيه إرسال. • عبد الرزاق [١٠٤٣١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه. البيهقي [١٤٨٥٥] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس فذكره. صحيح. • عبد الرزاق [١٠٤٣٠] عن معمر عن أيوب أو غيره عن ابن سيرين أن ابن عباس تزوج امرأة ودخل عليها ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك فألقى عليها مطرفا كان عليه. اهـ هذا وهم. • عبد الرزاق [١٠٤١٥] عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن ابن عباس أنه قال: يتزوج الرجل ولو بسواك من أراك. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٤٠] حدثنا أحمد بن منصور نا ابن الأصبهاني نا شريك عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: إن استحل فرجها بسواك فهو مهر. ورواه البيهقي [١٤٧٧٢] من طريق يحيى بن آدم عن شريك عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إن رضيت بسواك أراك فهو لها مهر. اهـ ورواه وكيع عن الثوري عن إسماعيل عن عمرو بمثله، وهو ضعيف. • حرب [١/ ٣٠٣] حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال ثنا أبي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح على موزة. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٢٧] حدثنا محمد بن إسحاق نا حفص بن عمر نا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: النكاح جائز ولو بموزة. اهـ هذا أصح. وروى أبو عمر في التمهيد [٢١/ ١١٦] من طريق خُشَيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت. اهـ إسناد غريب. • سعيد [٧٤٦] نا هشيم قال أنا أبو حمزة عمران بن أبي عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول وسأله رجل فقال: إنه تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليك فأعطها إياها وادخل بها. ابن أبي شيبة [١٦٦٩٨] حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس: إن لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها. ابن المنذر [٧٢٦٠] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي قال: سمعت ابن عباس يكره أن يدخل رجل على امرأة حتى يعطيها شيئا ولو إحدى نعليه. اهـ حسن. وقال سعيد [٧٤٨] نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس أنه يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئا اهـ • سعيد [٧٤٧] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن الركين بن الربيع عن أبيه أنه تزوج فلان بن هرمز ليلى بنت العجماء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئا. ابن أبي شيبة [١٦٦٩٢] عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال: تزوج فلان بن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها. اهـ حجاج يدلس. • ابن أبي شيبة [١٦٦٢٥] حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال: قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر. ابن أبي شيبة [١٧٤٩٦] حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٦٦٣٥] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مئة درهم. صحيح. • ابن أبي شيبة [١٦٦٤٠] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي قال: سمعه يقول: كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق. اهـ أبوسلمة الواسطي القرادي قال أبو حاتم: شيخ مجهول. • ابن المنذر [٧٢٤٢] حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي بشر أن عروة البارقي تزوج ابنة هانئ بن قبيصة على أربعين ألفا. اهـ ما أدري من أبو بشر لا أظنه جعفر بن إياس، فإن يكنه فمرسل، أحسبه تصحف. • ابن أبي شيبة [١٧٧٠٠] حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة، أو أجر أجير. اهـ

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن سالم

له عدي: لا أحكم حكما يسائلني الله ﷿ عنه يوم القيامة فحكم عشرة أوقية أربعمائة وثمانين درهما. نا هشيم أنا يونس عن عبيد عن ابن سيرين قال: قال عدي بن حاتم: ما كنت لأحكم عليه شيئا أكثر مما ساق رسول الله ﷺ أو سيق إليه. نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد بن العاص عن سعيد بن عمرو بن العاص أن عديا لما حكم أربعمائة وثمانين درهما أرسل إليه عمرو بن حريث ثلاثين ألفا، فقسمها يومئذ قبل أن يبرح فيمن كان عنده، وعليه يومئذ بت فلما بلغ عمرو بن حريث أنه قسمها بعث إليها بجهازها وما يصلحها وكان يقال لها: أسدة بنت عدي. ابن أبي شيبة [١٦٦٥٢] حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة النبي ﷺ ثمانين وأربع مئة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف، فقال: جهزها. اهـ أبو هلال يهم. الطبراني [١٧/ ٢٤٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع ثنا سعيد بن مسروق عن المغيرة بن شبيل قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فقال: لا أزوجك إلا على حكمي فقال: لك حكمك، قال: ليست بأخير من بنات رسول الله ﷺ، فزوجه على الفريضة. اهـ خبر صحيح ثابت. • ابن أبي شيبة [١٦٧٠٤] حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. ابن وهب [٢٥٨] أخبرني يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٠٤١٩] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج بناته بالألف دينار وبخمس مئة. ابن أبي شيبة [١٦٦٤٨] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف. ابن المنذر [٧٢٣٧] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر زوج بنات أخيه على عشرة آلاف فجعل لها من ذلك حليا بأربعة آلاف. اهـ صحيح تقدم في الزكاة، والاختلاف لتعدد الأنكحة، والله أعلم. • ابن أبي شيبة [١٦٦٣٦] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير، إذا تراضوا وأشهدوا. اهـ ضعيف. • ابن المنذر [٧٢٤١] حدثونا عن بندار قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة أن أنسا تزوج امرأة على عشرة آلاف. البيهقي [١٤٧٣٢] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة قال: تزوج أنس بن مالك امرأة على عشرين ألفا. اهـ سند صحيح. • أبو بكر النيسابوري [٥٤٢] حدثنا سعدان بن نصر نا أبو قتادة عبد الله بن واقد عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال: إن كنا ننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق. اهـ هذا منكر، ابن مؤمل ضعيف، أُراه في المتعة. • سعيد [٦١٧] حدثنا أبو معاوية قال نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. ابن أبي شيبة [١٦٦٤٧] حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. اهـ إسناد صحيح فيه إرسال. • عبد الرزاق [١٠٤٣١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه. البيهقي [١٤٨٥٥] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة يقول قال ابن عباس فذكره. صحيح. • عبد الرزاق [١٠٤٣٠] عن معمر عن أيوب أو غيره عن ابن سيرين أن ابن عباس تزوج امرأة ودخل عليها ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك فألقى عليها مطرفا كان عليه. اهـ هذا وهم. • عبد الرزاق [١٠٤١٥] عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن ابن عباس أنه قال: يتزوج الرجل ولو بسواك من أراك. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٤٠] حدثنا أحمد بن منصور نا ابن الأصبهاني نا شريك عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: إن استحل فرجها بسواك فهو مهر. ورواه البيهقي [١٤٧٧٢] من طريق يحيى بن آدم عن شريك عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إن رضيت بسواك أراك فهو لها مهر. اهـ ورواه وكيع عن الثوري عن إسماعيل عن عمرو بمثله، وهو ضعيف. • حرب [١/ ٣٠٣] حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال ثنا أبي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح على موزة. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٢٧] حدثنا محمد بن إسحاق نا حفص بن عمر نا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: النكاح جائز ولو بموزة. اهـ هذا أصح. وروى أبو عمر في التمهيد [٢١/ ١١٦] من طريق خُشَيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت. اهـ إسناد غريب. • سعيد [٧٤٦] نا هشيم قال أنا أبو حمزة عمران بن أبي عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول وسأله رجل فقال: إنه تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليك فأعطها إياها وادخل بها. ابن أبي شيبة [١٦٦٩٨] حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس: إن لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها. ابن المنذر [٧٢٦٠] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي قال: سمعت ابن عباس يكره أن يدخل رجل على امرأة حتى يعطيها شيئا ولو إحدى نعليه. اهـ حسن. وقال سعيد [٧٤٨] نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس أنه يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئا (¬١) اهـ • سعيد [٧٤٧] نا أبو معاوية قال: نا حجاج عن الركين بن الربيع عن أبيه أنه تزوج فلان بن هرمز ليلى بنت العجماء في زمن عمر بن الخطاب ﵁ على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئا. ابن أبي شيبة [١٦٦٩٢] عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال: تزوج فلان بن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها. اهـ حجاج يدلس. • ابن أبي شيبة [١٦٦٢٥] حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال: قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر. ابن أبي شيبة [١٧٤٩٦] حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٦٦٣٥] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مئة درهم. صحيح. • ابن أبي شيبة [١٦٦٤٠] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي قال: سمعه يقول: كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق. اهـ أبوسلمة الواسطي القرادي قال أبو حاتم: شيخ مجهول. • ابن المنذر [٧٢٤٢] حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي بشر أن عروة البارقي تزوج ابنة هانئ بن قبيصة على أربعين ألفا. اهـ ما أدري من أبو بشر لا أظنه جعفر بن إياس، فإن يكنه فمرسل، أحسبه تصحف. • ابن أبي شيبة [١٧٧٠٠] حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة، أو أجر أجير. اهـ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.