العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. اهـ
• ابن جرير [٨٤٦٤] حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى. رواه ابن أبي حاتم [٤٨٠٢] حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس مثله. ثقات.
• ابن جرير [١٠٥٦٥] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا. فإن كانت جميلة وهويها، تزوجها وأكل مالها. وإن كانت دميمة منعها الرجل أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه. حسن.
• ابن أبي حاتم [٤٧٩٣] حدثنا أبي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد الأعور عن محمد بن أبي موسى الأشعري عن ابن عباس في قوله (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) يقول: فإن خفتم عليهن الزنا فانحكوهن يقول: فكما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها، كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. اهـ أبو سعد الأعور هو البقال سعيد بن المرزبان ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٧٧٧٧] حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن الركين أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة وهو وليها ومعه أولياء مثله فأمر بعض أوليائها أن يزوجها إياه. اهـ تقدم من وجه أحسن. وهو خبر صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. اهـ
• ابن جرير [٨٤٦٤] حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى. رواه ابن أبي حاتم [٤٨٠٢] حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس مثله. ثقات.
• ابن جرير [١٠٥٦٥] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا. فإن كانت جميلة وهويها، تزوجها وأكل مالها. وإن كانت دميمة منعها الرجل أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه. حسن.
• ابن أبي حاتم [٤٧٩٣] حدثنا أبي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد الأعور عن محمد بن أبي موسى الأشعري عن ابن عباس في قوله (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) يقول: فإن خفتم عليهن الزنا فانحكوهن يقول: فكما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها، كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. اهـ أبو سعد الأعور هو البقال سعيد بن المرزبان ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٧٧٧٧] حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن الركين أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة وهو وليها ومعه أولياء مثله فأمر بعض أوليائها أن يزوجها إياه. اهـ تقدم من وجه أحسن. وهو خبر صحيح.