العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي لها. اهـ رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم ورد تعليل من أعله. • الترمذي [١١٠١] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. اهـ ثم قال أبو عيسى: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. اهـ وصححه موصولا وابن حبان والحاكم وحكى تصحيحه عن جماعة من المتقدمين منهم ابن المديني والذهلي . • مالك [١٠٩٣] أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان . الدارقطني [٣/ ٢٢٨] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر بن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وقال ابن المنذر [٧١٨٠] حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: لا نكاح إلا بولي. اهـ صحيح. وروى البيهقي [١٤٠٩٧] من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وابن المسيب كان يقال له راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. اهـ • سعيد [٥٣٠] حدثنا ابن المبارك نا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير قال: سمعت عكرمة بن خالد يقول: جمعت الطريق ركبا، فولت امرأة منهن أمرها رجلا، فزوجها، فرفعوا إلى عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح، وفرق بينهما. عبد الرزاق [١٠٤٨٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. ابن أبي شيبة [١٦١٩١] حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير وليها، فأنكحها رجلا قال: فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما. رواه البيهقي [١٤٠١٠] من طريق محمد بن إسحاق حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن عكرمة بن خالد. صحيح مرسل. • ابن أبي شيبة [١٦١٩٥] حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال: تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب إلى عمر فكتب أن تجلد مئة، وكتب إلى الأمصار، أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية. اهـ مرسل جيد. • أحمد [مسائل عبد الله ١١٩١] حدثنا هدبة بن خالد قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: تزوجت امرأة بغير ولي فرد عمر بن الخطاب نكاحها. اهـ رواه سعيد [٥٧٥] حدثنا سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير ابن أخي عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي. عبد الرزاق [١٠٤٨٥] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. ابن أبي شيبة [١٦١٦٨] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. الشافعي [هق ١٤٠٠٩] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير به. مرسل حسن. • البيهقي [١٤٠٠٨] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران القصير عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. اهـ مرسل حسن. • ابن أبي شيبة [١٦١٦٩] حدثنا حفص عن ليث عن طاووس عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي. ابن أبي شيبة [١٦١٨٠] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس قال: أتي عمر بامرأة قد حملت، فقالت: تزوجني بشهادة من أمي وأختي ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد وقال: لا نكاح إلا بولي. اهـ ليث ضعيف. • ابن أبي شيبة [١٦١٧٧] حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان. اهـ منقطع. • عبد الرزاق [١٠٤٨٠] عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود وشريحا لا يجيزون النكاح إلا بولي. ابن أبي شيبة [١٦١٧٠] حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه. اهـ مجالد ضعيف. • ابن أبي شيبة [١٦٢١٢] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن مولى بني هاشم عن علي قال: لا تشهد المرأة، يعني الخطبة ولا تنكح. اهـ • عبد الرزاق [١٠٤٧٦] عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال: لا نكاح إلا بولي يأذن. اهـ حسن لا بأس به، رواه أحمد بن يونس عن قيس مثله. • ابن أبي شيبة [١٦١٩٧] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه عن بحرية بنت هانئ قالت: تزوجت القعقاع بن شور فسألني وجعل لي مذهبا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة فبات، فوضعت له تورا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق فقال لي: فضحتني فقلت له: مثلي يكون سرا؟ فجاء أبي من الأعراب، فاستعدى عليه عليا فقال علي للقعقاع: أدخلت؟ فقال: نعم، فأجاز النكاح. الدارقطني [٣٩٢٧] حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بحرية بنت هانئ بن قبيصة قالت زوجت نفسي القعقاع بن سور وبات عندي ليلة وجاء أبي من الأعراب فاستعدى عليا وجاءت رسله فانطلقوا به إليه فقال أدخلت بها قال نعم. فأجاز النكاح. حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور حدثنا أبو عوانة عن الشيباني عن بحرية بنت هانئ الأعور أنه سمعها تقول زوجها أبوها رجلا وهو نصراني وزوجت نفسها القعقاع بن سور فجاء أبوها إلى علي رضي الله عنه فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجيء به إلى علي فإذا عليه خلوق فقال أبوها فضحتني والله ما أردت هذا. قال أترى بنائي كان يكون سرا فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال دخلت بها قال نعم. فأجاز نكاحها نفسها. بحرية مجهولة. اهـ ثم قال حدثنا محمد بن مخلد حدثنا حماد بن الحسن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الشيباني قال كان فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح. قال وأخبرنا شعبة عن الشيباني عن أبى قيس أن عليا قضى فيها بذلك قال وأخبرنا شعبة وأخبرني سفيان الثوري وحجاج بن أرطاة سمعا أبا قيس يحدث عن الهزيل أن عليا قضى بذلك. اهـ وقال ابن الجعد [٢٤٧٩] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن أبي قيس أن امرأة من عائذ يقال لها سلمة بنت عبيد زوجتها أمها وأهلها فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فقال إن كان دخل بها فالنكاح جائز. سعيد [٥٧٩] نا هشيم قال: أنا الشيباني عن أبي قيس أن امرأة من عائذ الله يقال لها سلمة بنت عبيد زوجتها أمها وأهلها، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه، فقال: أليس قد دخل بها؟ فالنكاح جائز. نا أبو معاوية قال: نا أبو إسحاق الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن أخبره عن علي أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضي منها. ابن أبي شيبة [١٦٢٠١] حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها. عبد الرزاق [١٠٤٧٩] عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها. ابن أبي شيبة [١٦٢٠٥] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها وأمها قال: فأجاز علي النكاح، قال: وقال سفيان: لا يجوز، لأنه غير ولي، وقال علي بن صالح: هو جائز لأن عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي. اهـ حديث الثوري حديث جيد. وقال البيهقي [١٤٠١٨] أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن مخلد بن النجار بالكوفة قالا أخبرنا أبو جعفر بن دحيم حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل أن عليا أجاز نكاح الخال. هكذا قال الخال. اهـ مختصر. • ابن أبي شيبة [١٦٢٠٦] حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. اهـ مرسل حسن. • الدارقطني [٣/ ٢٢٩] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال: لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل. اهـ سند ضعيف. وقال البيهقي [١٤٠١٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أبيه عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. اهـ • البيهقي [١٤٠٦٣] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: وجدت في كتاب أبي عن علي أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير. اهـ نص الحقاق بلوغ العقل من المحاقة قاله أبو عبيد في الغريب . ثقات. وقال أبو بكر النيسابوري [٤١٩] حدثنا محمد نا عفان بن مسلم نا عبد الواحد بن زياد نا مجالد عن الشعبي قال: قال علي وعبد الله وشريح: لا نكاح إلا بولي. اهـ مجالد ليس بقوي. وقال أبو بكر [٤٤٦] حدثنا أبو الأزهر نا يزيد نا حجاج بن أرطاة عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود. اهـ سند ضعيف. • سعيد [٥٤٩] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي أن المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي، فأرسل إلى عبيد الله بن أبي عقيل فقال: زوجنيها. قال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها إياه. وقال عبد الرزاق [١٠٥٠٢] عن الثوري عن عبد الملك بن عمير قال أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه. ابن المنذر [٧٢١١] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة وهو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه، والمغيرة أقرب إليها منه. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [١٠٤٩٤] عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. ابن أبي شيبة [١٦٢٠٩] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة. ابن أبي شيبة [١٦٢١٥] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله. ابن وهب [٢٣٨] أخبرني مسلمة بن علي أن هشام بن حسان حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. رواه البيهقي [١٤٠٢٢] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا تمتام حدثنا شجاع حدثنا عباد هو ابن العوام عن هشام وهو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قوله. اهـ ورواه النضر بن شميل ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان. وقال ابن أبي شيبة [١٦٢١٤] حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة نفسها وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها. وقال أبو بكر النيسابوري [٤٣٤] حدثنا إسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها. كانوا يقولون: الزانية التي تزوج نفسها. وقال حدثنا المقدمي نا القعنبي نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد نحوه. وقال [٤٣٩] حدثنا أحمد بن سعيد نا النضر نا ابن عون عن محمد في المرأة تزوج نفسها كانوا يكرهونه، يقولون فيه قولا شديدا، يقولون: الزانية التي تنكح نفسها. اهـ صحيح عن محمد بن سيرين. وهو محفوظ عن أبي هريرة، حدث به محمد على الوجهين. وقد قال عبد الرزاق [١٠٤٩٣] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله. وقال أبو بكر النيسابوري [٤٣٨] حدثنا أحمد بن سعيد نا علي بن الحسن نا الحسين بن واقد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: المرأة لا تزوج نفسها، والزانية التي تزوج نفسها. وقال [٤٣٦] حدثنا بحر بن نصر نا بشر بن بكر نا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٠٤٨٣] عن الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان. ابن أبي شيبة [١٦١٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد. ابن المنذر [٧١٨٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. اهـ ورواه قبيصة بن عقبة عن سفيان. وقال سعيد [٥٥٣] نا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه. اهـ صحيح. وروى البيهقي [١٤٠٩٥] من طريق الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. قال الشافعي رحمه الله وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خثيم. اهـ هكذا بذكر الشاهدين، ورواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان في حديثه هذا عن ابن خثيم بذكر الشاهدين، ورواه عبد الله بن جعفر المخرمي عن ابن خثيم. والله أعلم. وقال ابن أبي شيبة [١٦١٨٧] حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن ميناء عن ابن عباس: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان. البيهقي [١٤١٨٧] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن خالد عن رجل يقال له الحكم عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربعة ولى وشاهدين وخاطب. ثم قال وله شاهد عن ابن عباس بإسناد منقطع أخبرنا أبو علي روح بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحيم التميمي الأصبهاني أخبرنا أبو يعلى الزبيري حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك عن همام عن قتادة عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربع: خاطب وولى وشاهدين. هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس. اهـ محمد بن خالد أبو يحيى لا بأس به. حسن. • ابن أبي شيبة [١٦٢١٦] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة. ابن المنذر [٧٢١٧] حدثنا يحيى قال أخبرنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. اهـ صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

رسول الله ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي لها. اهـ رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم ورد تعليل من أعله. • الترمذي [١١٠١] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بولي. اهـ ثم قال أبو عيسى: والعمل في هذا الباب على حديث النبي ﷺ لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. اهـ وصححه موصولا وابن حبان والحاكم وحكى تصحيحه عن جماعة من المتقدمين منهم ابن المديني والذهلي (¬١). • مالك [١٠٩٣] أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان (¬١). الدارقطني [٣/ ٢٢٨] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر بن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وقال ابن المنذر [٧١٨٠] حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: لا نكاح إلا بولي. اهـ صحيح. وروى البيهقي [١٤٠٩٧] من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وابن المسيب كان يقال له راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. اهـ • سعيد [٥٣٠] حدثنا ابن المبارك نا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير قال: سمعت عكرمة بن خالد يقول: جمعت الطريق ركبا، فولت امرأة منهن أمرها رجلا، فزوجها، فرفعوا إلى عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح، وفرق بينهما. عبد الرزاق [١٠٤٨٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. ابن أبي شيبة [١٦١٩١] حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير وليها، فأنكحها رجلا قال: فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما. رواه البيهقي [١٤٠١٠] من طريق محمد بن إسحاق حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن عكرمة بن خالد. صحيح مرسل. • ابن أبي شيبة [١٦١٩٥] حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال: تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب إلى عمر فكتب أن تجلد مئة، وكتب إلى الأمصار، أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية. اهـ مرسل جيد. • أحمد [مسائل عبد الله ١١٩١] حدثنا هدبة بن خالد قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: تزوجت امرأة بغير ولي فرد عمر بن الخطاب نكاحها. اهـ رواه سعيد [٥٧٥] حدثنا سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير ابن أخي عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي. عبد الرزاق [١٠٤٨٥] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. ابن أبي شيبة [١٦١٦٨] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. الشافعي [هق ١٤٠٠٩] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير به. مرسل حسن. • البيهقي [١٤٠٠٨] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران القصير عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. اهـ مرسل حسن. • ابن أبي شيبة [١٦١٦٩] حدثنا حفص عن ليث عن طاووس عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي. ابن أبي شيبة [١٦١٨٠] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس قال: أتي عمر بامرأة قد حملت، فقالت: تزوجني بشهادة من أمي وأختي ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد وقال: لا نكاح إلا بولي. اهـ ليث ضعيف. • ابن أبي شيبة [١٦١٧٧] حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان. اهـ منقطع. • عبد الرزاق [١٠٤٨٠] عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود وشريحا لا يجيزون النكاح إلا بولي. ابن أبي شيبة [١٦١٧٠] حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه. اهـ مجالد ضعيف. • ابن أبي شيبة [١٦٢١٢] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن مولى بني هاشم عن علي قال: لا تشهد المرأة، يعني الخطبة ولا تنكح. اهـ • عبد الرزاق [١٠٤٧٦] عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال: لا نكاح إلا بولي يأذن. اهـ حسن لا بأس به، رواه أحمد بن يونس عن قيس مثله. • ابن أبي شيبة [١٦١٩٧] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه عن بحرية بنت هانئ قالت: تزوجت القعقاع بن شور فسألني وجعل لي مذهبا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة فبات، فوضعت له تورا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق فقال لي: فضحتني فقلت له: مثلي يكون سرا؟ فجاء أبي من الأعراب، فاستعدى عليه عليا فقال علي للقعقاع: أدخلت؟ فقال: نعم، فأجاز النكاح. الدارقطني [٣٩٢٧] حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بحرية بنت هانئ بن قبيصة قالت زوجت نفسي القعقاع بن سور وبات عندي ليلة وجاء أبي من الأعراب فاستعدى عليا وجاءت رسله فانطلقوا به إليه فقال أدخلت بها قال نعم. فأجاز النكاح. حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور حدثنا أبو عوانة عن الشيباني عن بحرية بنت هانئ الأعور أنه سمعها تقول زوجها أبوها رجلا وهو نصراني وزوجت نفسها القعقاع بن سور فجاء أبوها إلى علي ﵁ فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجيء به إلى علي فإذا عليه خلوق فقال أبوها فضحتني والله ما أردت هذا. قال أترى بنائي كان يكون سرا فارتفعوا إلى علي ﵁ فقال دخلت بها قال نعم. فأجاز نكاحها نفسها. بحرية مجهولة. اهـ ثم قال حدثنا محمد بن مخلد حدثنا حماد بن الحسن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الشيباني قال كان فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح. قال وأخبرنا شعبة عن الشيباني عن أبى قيس أن عليا قضى فيها بذلك قال وأخبرنا شعبة وأخبرني سفيان الثوري وحجاج بن أرطاة سمعا أبا قيس يحدث عن الهزيل أن عليا قضى بذلك. اهـ وقال ابن الجعد [٢٤٧٩] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن أبي قيس أن امرأة من عائذ يقال لها سلمة بنت عبيد زوجتها أمها وأهلها فرفع ذلك إلى علي ﵇ فقال إن كان دخل بها فالنكاح جائز. سعيد [٥٧٩] نا هشيم قال: أنا الشيباني عن أبي قيس أن امرأة من عائذ الله يقال لها سلمة بنت عبيد زوجتها أمها وأهلها، فرفع ذلك إلى علي ﵁، فقال: أليس قد دخل بها؟ فالنكاح جائز. نا أبو معاوية قال: نا أبو إسحاق الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن أخبره عن علي أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضي منها. ابن أبي شيبة [١٦٢٠١] حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها. عبد الرزاق [١٠٤٧٩] عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها. ابن أبي شيبة [١٦٢٠٥] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها وأمها قال: فأجاز علي النكاح، قال: وقال سفيان: لا يجوز، لأنه غير ولي، وقال علي بن صالح: هو جائز لأن عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي. اهـ حديث الثوري حديث جيد. وقال البيهقي [١٤٠١٨] أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن مخلد بن النجار بالكوفة قالا أخبرنا أبو جعفر بن دحيم حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل أن عليا أجاز نكاح الخال. هكذا قال الخال. اهـ مختصر. • ابن أبي شيبة [١٦٢٠٦] حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. اهـ مرسل حسن. • الدارقطني [٣/ ٢٢٩] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي ﵇ قال: لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل. اهـ سند ضعيف. وقال البيهقي [١٤٠١٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أبيه عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. اهـ • البيهقي [١٤٠٦٣] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: وجدت في كتاب أبي عن علي أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير. اهـ نص الحقاق بلوغ العقل من المحاقة قاله أبو عبيد في الغريب (¬١). ثقات. وقال أبو بكر النيسابوري [٤١٩] حدثنا محمد نا عفان بن مسلم نا عبد الواحد بن زياد نا مجالد عن الشعبي قال: قال علي وعبد الله وشريح: لا نكاح إلا بولي. اهـ مجالد ليس بقوي. وقال أبو بكر [٤٤٦] حدثنا أبو الأزهر نا يزيد نا حجاج بن أرطاة عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي ﵁ قال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود. اهـ سند ضعيف. • سعيد [٥٤٩] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي أن المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي، فأرسل إلى عبيد الله بن أبي عقيل فقال: زوجنيها. قال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها إياه. وقال عبد الرزاق [١٠٥٠٢] عن الثوري عن عبد الملك بن عمير قال أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه. ابن المنذر [٧٢١١] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة وهو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه، والمغيرة أقرب إليها منه. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [١٠٤٩٤] عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. ابن أبي شيبة [١٦٢٠٩] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة. ابن أبي شيبة [١٦٢١٥] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله. ابن وهب [٢٣٨] أخبرني مسلمة بن علي أن هشام بن حسان حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. رواه البيهقي [١٤٠٢٢] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا تمتام حدثنا شجاع حدثنا عباد هو ابن العوام عن هشام وهو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قوله. اهـ ورواه النضر بن شميل ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان. وقال ابن أبي شيبة [١٦٢١٤] حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة نفسها وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها. وقال أبو بكر النيسابوري [٤٣٤] حدثنا إسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها. كانوا يقولون: الزانية التي تزوج نفسها. وقال حدثنا المقدمي نا القعنبي نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد نحوه. وقال [٤٣٩] حدثنا أحمد بن سعيد نا النضر نا ابن عون عن محمد في المرأة تزوج نفسها كانوا يكرهونه، يقولون فيه قولا شديدا، يقولون: الزانية التي تنكح نفسها. اهـ صحيح عن محمد بن سيرين. وهو محفوظ عن أبي هريرة، حدث به محمد على الوجهين. وقد قال عبد الرزاق [١٠٤٩٣] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله. وقال أبو بكر النيسابوري [٤٣٨] حدثنا أحمد بن سعيد نا علي بن الحسن نا الحسين بن واقد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: المرأة لا تزوج نفسها، والزانية التي تزوج نفسها. وقال [٤٣٦] حدثنا بحر بن نصر نا بشر بن بكر نا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٠٤٨٣] عن الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان. ابن أبي شيبة [١٦١٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد. ابن المنذر [٧١٨٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. اهـ ورواه قبيصة بن عقبة عن سفيان. وقال سعيد [٥٥٣] نا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه. اهـ صحيح. وروى البيهقي [١٤٠٩٥] من طريق الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. قال الشافعي ﵀ وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خثيم. اهـ هكذا بذكر الشاهدين، ورواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان في حديثه هذا عن ابن خثيم بذكر الشاهدين، ورواه عبد الله بن جعفر المخرمي عن ابن خثيم. والله أعلم. وقال ابن أبي شيبة [١٦١٨٧] حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن ميناء عن ابن عباس: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان. البيهقي [١٤١٨٧] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن خالد عن رجل يقال له الحكم عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربعة ولى وشاهدين وخاطب. ثم قال وله شاهد عن ابن عباس بإسناد منقطع أخبرنا أبو علي روح بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحيم التميمي الأصبهاني أخبرنا أبو يعلى الزبيري حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك عن همام عن قتادة عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربع: خاطب وولى وشاهدين. هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس. اهـ محمد بن خالد أبو يحيى لا بأس به. حسن. • ابن أبي شيبة [١٦٢١٦] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة. ابن المنذر [٧٢١٧] حدثنا يحيى قال أخبرنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.