العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن جابر عن الحكم أن عمر قضى في الخطأ

إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٨٣٥٨] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال سألت مروان بن الحكم ونحن بوادي الأزرق عن أشياء نجدها في القرآن ليس لها مثل يقتلها المحرم قال انظر قيمته فابعث به إلى الكعبة. ابن أبي شيبة [١٤٧٠٤] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: سأل مروان بن الحكم ابن عباس ونحن بوادي الأزرق فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له ندا من النعم؟ فقال ابن عباس: ثمنه يهدى إلى مكة. البيهقي [٩٦٨٣] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان حدثني سماك بن حرب عن عكرمة قال: سأل مروان ابن عباس ونحن بوادي الأزرق أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلا من النعم قال تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة. اهـ حسن صحيح. • عبد الرزاق [٨١٨٤] عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود قال لا يحكم عليه إن شاء الله عفا عنه وإن شاء أخذه قال وقرأ هذه الآية ومن عاد فينتقم الله منه قال هشام وقال الحسن يحكم عليه كلما أصاب في الخطأ والعمد. ابن أبي شيبة [١٦٠١١] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إن عاد لم يحكم عليه ثم قرأ (ومن عاد فينتقم الله منه) . ابن جرير [١٢٦٥١] حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه. فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله عز وجل إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. ثم قرأ هذه الآية (ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام) . ثم قال ابن جرير [١٢٦٦١] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس فيمن أصاب صيدا فحكم عليه ثم أعاد قال: لا يحكم ينتقم الله منه . اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٨٤٢١] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد أنه شهد ابن عمر وابن صفوان وجاءهما رجل أصاب صيدا فقال احكما علي فقال ابن عمر لابن صفوان إما أن تقول وأصدقك وإما أن أقول وتصدقني فقال ابن صفوان قل وأصدقك فقال ابن عمر فيه كذا وكذا فصدقه ابن صفوان. اهـ ابن مطر ضعيف. ابن جرير [١٢٥٩٠] حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا جامع بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا أصاب صيدا فأتى ابن عمر فسأله عن ذلك وعنده عبد الله بن صفوان فقال ابن عمر لابن صفوان إما إن أقول فتصدقني وإما أن تقول فأصدقك. فقال ابن صفوان: بل أنت فقل. فقال ابن عمر ووافقه على ذلك عبد الله بن صفوان. اهـ ابن حماد لم أعرفه. ثم قال ابن جرير [١٢٥٩٢] حدثنا ابن بشار قال ثنا محمد بن بكير قال ثنا سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل أصاب صيدا وهو محرم وعنده ابن صفوان، فقال له ابن عمر إما أن تقول فأصدقك أو أقول فتصدقني. قال قل وأصدقك. اهـ سعيد بن أبي عروبة كان اختلط. • عبد الرزاق [٨٢٠٠] عن ابن جريج قال أخبرني الوليد عن ابن عمر أنه قال نصف صاع لكل يوم قال ابن جريج و بلغني أن ابن عباس قال مثله. اهـ الوليد بن عطاء لا يعرف. • ابن أبي شيبة [١٥٤٨٢] حدثنا حفص عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عمر أنه سئل عن قوم من المشاة قتلوا صيدا قال: عليهم جزاء واحد. اهـ • ابن أبي شيبة [١٥٧٦١] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد قال: ضمنت. اهـ لا بأس به. • ابن أبي شيبة [١٥٥٣٠] حدثنا ابن علية عن حسين عن قتادة عن أبي مدينة عن ابن عباس قال: ليس عليه في الخطأ شيء. اهـ أبو مدينة عبد الله بن حصن وثقه ابن حبان. • الدارقطني [٢٥٦٩] حدثنا أبو علي الصفار حدثنا الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما التكفير في العمد وإنما غلظوا في الخطإ لئلا يعودوا. اهـ لا بأس به. • عبد الرزاق [٨٣٧١] عن حميد عن الحجاج عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إذا أصبت صيدا يعني إذا رميته في الحل فمات في الحرم فكفر وإذا أصبت في الحرم فدخل في الحل فمات فكفر. اهـ لا بأس به. • ابن أبي شيبة [١٥٨٣٩] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر. اهـ ضعيف. • ابن جرير [١٢٥٦١] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرني بعض أصحابنا عن الزهري أنه قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ يعني: في المحرم يصيب الصيد. اهـ

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن جابر عن الحكم أن عمر قضى في الخطأ

إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٨٣٥٨] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال سألت مروان بن الحكم ونحن بوادي الأزرق عن أشياء نجدها في القرآن ليس لها مثل يقتلها المحرم قال انظر قيمته فابعث به إلى الكعبة. ابن أبي شيبة [١٤٧٠٤] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: سأل مروان بن الحكم ابن عباس ونحن بوادي الأزرق فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له ندا من النعم؟ فقال ابن عباس: ثمنه يهدى إلى مكة. البيهقي [٩٦٨٣] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان حدثني سماك بن حرب عن عكرمة قال: سأل مروان ابن عباس ونحن بوادي الأزرق أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلا من النعم قال تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة. اهـ حسن صحيح. • عبد الرزاق [٨١٨٤] عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود قال لا يحكم عليه إن شاء الله عفا عنه وإن شاء أخذه قال وقرأ هذه الآية ومن عاد فينتقم الله منه قال هشام وقال الحسن يحكم عليه كلما أصاب في الخطأ والعمد. ابن أبي شيبة [١٦٠١١] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إن عاد لم يحكم عليه ثم قرأ (ومن عاد فينتقم الله منه). ابن جرير [١٢٦٥١] حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه. فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله ﷿ إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. ثم قرأ هذه الآية (ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام). ثم قال ابن جرير [١٢٦٦١] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس فيمن أصاب صيدا فحكم عليه ثم أعاد قال: لا يحكم ينتقم الله منه (¬١). اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٨٤٢١] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد أنه شهد ابن عمر وابن صفوان وجاءهما رجل أصاب صيدا فقال احكما علي فقال ابن عمر لابن صفوان إما أن تقول وأصدقك وإما أن أقول وتصدقني فقال ابن صفوان قل وأصدقك فقال ابن عمر فيه كذا وكذا فصدقه ابن صفوان. اهـ ابن مطر ضعيف. ابن جرير [١٢٥٩٠] حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا جامع بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا أصاب صيدا فأتى ابن عمر فسأله عن ذلك وعنده عبد الله بن صفوان فقال ابن عمر لابن صفوان إما إن أقول فتصدقني وإما أن تقول فأصدقك. فقال ابن صفوان: بل أنت فقل. فقال ابن عمر ووافقه على ذلك عبد الله بن صفوان. اهـ ابن حماد لم أعرفه. ثم قال ابن جرير [١٢٥٩٢] حدثنا ابن بشار قال ثنا محمد بن بكير قال ثنا سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل أصاب صيدا وهو محرم وعنده ابن صفوان، فقال له ابن عمر إما أن تقول فأصدقك أو أقول فتصدقني. قال قل وأصدقك. اهـ سعيد بن أبي عروبة كان اختلط. • عبد الرزاق [٨٢٠٠] عن ابن جريج قال أخبرني الوليد عن ابن عمر أنه قال نصف صاع لكل يوم قال ابن جريج و بلغني أن ابن عباس قال مثله. اهـ الوليد بن عطاء لا يعرف. • ابن أبي شيبة [١٥٤٨٢] حدثنا حفص عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عمر أنه سئل عن قوم من المشاة قتلوا صيدا قال: عليهم جزاء واحد. اهـ • ابن أبي شيبة [١٥٧٦١] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد قال: ضمنت. اهـ لا بأس به. • ابن أبي شيبة [١٥٥٣٠] حدثنا ابن علية عن حسين عن قتادة عن أبي مدينة عن ابن عباس قال: ليس عليه في الخطأ شيء. اهـ أبو مدينة عبد الله بن حصن وثقه ابن حبان. • الدارقطني [٢٥٦٩] حدثنا أبو علي الصفار حدثنا الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما التكفير في العمد وإنما غلظوا في الخطإ لئلا يعودوا. اهـ لا بأس به. • عبد الرزاق [٨٣٧١] عن حميد عن الحجاج عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إذا أصبت صيدا يعني إذا رميته في الحل فمات في الحرم فكفر وإذا أصبت في الحرم فدخل في الحل فمات فكفر. اهـ لا بأس به. • ابن أبي شيبة [١٥٨٣٩] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر. اهـ ضعيف. • ابن جرير [١٢٥٦١] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرني بعض أصحابنا عن الزهري أنه قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ يعني: في المحرم يصيب الصيد. اهـ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.