العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لغلام له معه: هذا القانع الذي يقنع بما آتيته. اهـ وذكر ابن حزم في المحلى [٥/ ٣١٣] عن معمر عن عاصم عن أبي مجلز أن ابن عمر أمر أن يدفع له من أضحيته بضعة ويتصدق بسائرها. اهـ ثقات.