العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
من أهدى وساق الهدي من الناس. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٥٣٨٠] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي في قوله تعالى (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قال: صم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته الصوم تسحر ليلة الحصبة فصام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع. ابن جرير [٣٤٣٨] حدثني الحسين بن محمد الذارع قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قال: قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة. ابن أبي حاتم [١٨٣٥] حدثنا أبي ثنا داود بن عبد الله حدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. البيهقي [٩١٦٣] من طريق حماد بن عيسى هو الجهني أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه في قوله (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. اهـ مرسل.
ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم. اهـ ورواه ابن جرير [٣٤٦٢] حدثني علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. اهـ هذا مرسل حسن. وأظنه روي مقطعا. والله أعلم.
• البخاري [١٨٩٤] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. اهـ
• ابن جرير [٣٤٦٣] حدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: يصوم المتمتع الذي يفوته الصيام أيام منى. اهـ صحيح ورواه غيره.
• ابن أبي شيبة [١٥٩٧٦] حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصوم أيام التشريق. اهـ إسناد صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣١٥٠] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من فاته ثلاثة أيام في الحج فليصم أيام التشريق فإنهن من الحج. اهـ تابعه عبيد الله وعمر بن محمد بن زيد والعمري عن نافع عن ابن عمر بنحوه. صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣١٣٨] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم لا يقضي عنه إلا ذلك. قلت: يصومها من شوال؟ قال: لا إلا محرما. اهـ السؤال أظنه من كلام ابن جريج. ابن جرير [٣٤٨٣] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصومهن إلا وهو حرام. ابن جرير [٣٤٨٥] حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجزيه صوم ثلاثة أيام وهو متمتع إلا أن يحرم. البيهقي [٩١٦٦] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يصومها إلا وهو محرم. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق في التفسير [١/ ٧٦] نا معمر وقال الزهري عن سالم عن ابن عمر صوم ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة فمن فاته ذلك صام أيام التشريق فإنها من أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. اهـ صحيح، ورواه ابن أبي شيبة وابن جرير من طرق عنه.
• ابن أبي شيبة [١٢٩٣٧] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن وبرة بن عبد الرحمن قال: أتيت ابن عمر فقلت: إن علي هديا فما تأمرني؟ فقال: بدنة من البقر، وإلا فإن صوم ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة. اهـ حسن يأتي.
• البيهقي [٩١٦٧] من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني أخبرنا أبو زيد الهروي حدثنا شعبة عن محمد بن أبي النوار قال: سمعت رجلا من بني سليم يقال له خفاق قال: سألت ابن عمر عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال: إذا رجعت إلى أهلك. قال البيهقي: اختلفوا في اسم هذا الرجل فقيل هكذا وقيل أبو الخفاق وقيل حبان السلمي صاحب الدفينة. اهـ أبو زيد اسمه سعيد بن الربيع ثقة، وابن أبي النوار ذكره ابن حبان في الثقات، والأثر ذكره البخاري في التاريخ واختلاف الناس في اسم مخرجه.
• البخاري [٤٥٢١] حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم، ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليذكروا الله كثيرا، أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) حتى ترموا الجمرة. اهـ
• ابن جرير [٣٤٣٩] حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن نصر عن ابن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة. اهـ إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة يضعف.
• ابن أبي شيبة [١٥٩٧٨] حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن قيس بن عباية قال: سألت ابن عباس عن صيام اليوم بعد النحر فقال: صم إن شئت. اهـ سند صحيح، أراه من هذا الباب إن شاء الله.
• ابن أبي شيبة [١٥٩٧٥] حدثنا معتمر عن التيمي عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عباس يرمي الجمار وهو صائم. اهـ سند صحيح، لعله تمتع أيام كونه بالبصرة. وهذا سند بصري.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى وساق الهدي من الناس. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٥٣٨٠] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي في قوله تعالى (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قال: صم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته الصوم تسحر ليلة الحصبة فصام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع. ابن جرير [٣٤٣٨] حدثني الحسين بن محمد الذارع قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁ (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قال: قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة. ابن أبي حاتم [١٨٣٥] حدثنا أبي ثنا داود بن عبد الله حدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. البيهقي [٩١٦٣] من طريق حماد بن عيسى هو الجهني أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁ في قوله (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. اهـ مرسل.
ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم. اهـ ورواه ابن جرير [٣٤٦٢] حدثني علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. اهـ هذا مرسل حسن. وأظنه روي مقطعا. والله أعلم.
• البخاري [١٨٩٤] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. اهـ
• ابن جرير [٣٤٦٣] حدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: يصوم المتمتع الذي يفوته الصيام أيام منى. اهـ صحيح ورواه غيره.
• ابن أبي شيبة [١٥٩٧٦] حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصوم أيام التشريق. اهـ إسناد صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣١٥٠] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من فاته ثلاثة أيام في الحج فليصم أيام التشريق فإنهن من الحج. اهـ تابعه عبيد الله وعمر بن محمد بن زيد والعمري عن نافع عن ابن عمر بنحوه. صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣١٣٨] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم لا يقضي عنه إلا ذلك. قلت: يصومها من شوال؟ قال: لا إلا محرما. اهـ السؤال أظنه من كلام ابن جريج. ابن جرير [٣٤٨٣] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصومهن إلا وهو حرام. ابن جرير [٣٤٨٥] حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجزيه صوم ثلاثة أيام وهو متمتع إلا أن يحرم. البيهقي [٩١٦٦] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يصومها إلا وهو محرم. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق في التفسير [١/ ٧٦] نا معمر وقال الزهري عن سالم عن ابن عمر صوم ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة فمن فاته ذلك صام أيام التشريق فإنها من أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. اهـ صحيح، ورواه ابن أبي شيبة وابن جرير من طرق عنه.
• ابن أبي شيبة [١٢٩٣٧] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن وبرة بن عبد الرحمن قال: أتيت ابن عمر فقلت: إن علي هديا فما تأمرني؟ فقال: بدنة من البقر، وإلا فإن صوم ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة. اهـ حسن يأتي.
• البيهقي [٩١٦٧] من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني أخبرنا أبو زيد الهروي حدثنا شعبة عن محمد بن أبي النوار قال: سمعت رجلا من بني سليم يقال له خفاق قال: سألت ابن عمر عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال: إذا رجعت إلى أهلك. قال البيهقي: اختلفوا في اسم هذا الرجل فقيل هكذا وقيل أبو الخفاق وقيل حبان السلمي صاحب الدفينة. اهـ أبو زيد اسمه سعيد بن الربيع ثقة، وابن أبي النوار ذكره ابن حبان في الثقات، والأثر ذكره البخاري في التاريخ واختلاف الناس في اسم مخرجه.
• البخاري [٤٥٢١] حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم، ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليذكروا الله كثيرا، أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) حتى ترموا الجمرة. اهـ
• ابن جرير [٣٤٣٩] حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن نصر عن ابن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة. اهـ إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة يضعف.
• ابن أبي شيبة [١٥٩٧٨] حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن قيس بن عباية قال: سألت ابن عباس عن صيام اليوم بعد النحر فقال: صم إن شئت. اهـ سند صحيح، أراه من هذا الباب إن شاء الله.
• ابن أبي شيبة [١٥٩٧٥] حدثنا معتمر عن التيمي عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عباس يرمي الجمار وهو صائم. اهـ سند صحيح، لعله تمتع أيام كونه بالبصرة. وهذا سند بصري.