في هذه الآية (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) قال: برئ من الإثم. ابن أبي حاتم [١٩٣٩] حدثنا أبي ثنا أحمد بن معمر بن أشكاب الصفار الكوفي بمصر ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال (ومن تأخر فلا إثم عليه) قال: قد غفر الله له ذنوبه. الطبراني [٩٠٢٨] حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود في قوله (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) قال: مغفور له. اهـ مرسل أصح، وهو خبر صحيح. وقال ابن جرير [٣٩٣٣] حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن عبد الله (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) قال: ليس عليه إثم. اهـ سند ضعيف. • ابن أبي حاتم [١٩٤٣] حدثنا أبي ثنا ابن أبي حزم القطعي ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة قال: كان ابن مسعود يقول: إنما جعلت المغفرة لمن اتقى على حجه. اهـ مرسل لا بأس به. • ابن الحعد [٢٣٥١] أنا شريك عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر في اليوم الثاني من أيام التشريق حل النفر لمن أراد ولمن شاء. ابن جرير [٣٩٢٧] حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك وإسرائيل عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول: حل النفر في يومين لمن اتقى. اهـ حسن صحيح. • ابن جرير [٣٩٣٩] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن ابن عمر (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) قال: رجع مغفورا له. البيهقي [٩٩٦٧] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن ابن عمر ﵄ (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) قال رجع مغفورا له أو قال غفر له. اهـ لا بأس به. • مالك [٩١٥] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. ابن أبي شيبة [١٢٩٥٩] حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أدركه المساء في اليوم الثاني فلا ينفر حتى الغد وتزول الشمس (¬١). ابن أبي حاتم [١٩٣٦] حدثنا أبي ثنا القعنبي ثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع أن ابن عمر قال: من غابت له الشمس في اليوم الذي قال الله فيه (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٥٧٤٦] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) قال في تعجيله، قال (ومن تأخر) قال في تأخيره. ابن جرير [٣٩٢٨] حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله. ابن جرير [٣٩٣١] حدثنا المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (فمن تعجل في يومين) بعد يوم النحر (فلا إثم عليه) يقول: من نفر من منى في يومين بعد النحر فلا إثم عليه (ومن تأخر فلا إثم عليه) في تأخره فلا حرج عليه. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) فلا حرج عليه، يقول (لمن اتقى) معاصي الله ﷿. اهـ حسن. • ابن جرير [٣٩٤١] حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن جابر عن أبي عبد الله عن ابن عباس (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) قال: قد غفر له إنهم يتأولونها على غير تأويلها، إن العمرة لتكفر ما معها من الذنوب فكيف بالحج. اهـ سند ضعيف. • البيهقي [٩٩٦٦] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا حبان بن هلال عن عبد الواحد بن زياد حدثنا قدامة بن عبد الرحمن الرؤاسي حدثنا الضحاك عن ابن عباس يعني في يقوله (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) قال: من تعجل في يومين غفر له ومن تأخر إلى ثلاثة أيام غفر له. اهـ منقطع. • ابن أبي حاتم [١٩٤٥] ثنا أبي ثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان عن رجل قد سماه عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله (لمن اتقى) قال: لمن اتقى الصيد يعني وهو محرم. اهـ ضعيف.