العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد
مالك [٧٨٦] عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. وقال الطحاوي في المشكل [٨/ ٤٠٩] حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم قالا: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بالعرج مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان وهو محرم. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٤٤٥٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم عن إبراهيم بن محمد بن حاطب عمن رأى عثمان محرما مغطي وجهه. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٤٤٥١] حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: يغشي وجهه بثوبه إلى شعر رأسه، وأشار أبو الزبير بثوبه حتى رأسه. أحمد [د ٧٣٤] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: يغشي الحرام وجهه بثوبه حتى شعر رأسه. ورواه البيهقي [٩٣٥٦] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه، ويغطي أنفه من الغبار، ويغطي وجهه وهو نائم اهـ ورواه ابن حزم في المحلى [٥/ ٧٩] من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: المحرم يغطي من الغبار ويغطي وجهه إذا نام ويغتسل ويغسل ثيابه. اهـ ورواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير نحوه. صحيح.
وذكر ابن حزم [٥/ ٧٩] من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان. اهـ سند صحيح.
• مالك [٧١٥] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. ابن أبي شيبة [١٤٤٥٢] حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: الوجه فما فوقه من الرأس، فلا يخمر أحد الذقن فما فوقه. اهـ صحيح. تقدم في إحرام المرأة.
• أحمد [د ٧٣٦] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع رجلا حراما سأل ابن عباس عن شعر له بخلف كتفيه، ماذا يلبس؟ قال: يلبس منه ما تحت الأذنين. اهـ سند صحيح.
وذكر ابن حزم [٥/ ٧٩] من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: المحرم يغطي ما دون الحاجب، والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها. اهـ سند جيد.
• الطحاوي في الأحكام [١٢٠٣] حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أم شبيب أن عائشة سئلت عن المحرم يغطي وجهه؟ فغطت وجهها. اهـ سند جيد. وكانت سَأَلَت عائشة مسائل شتى.
تقدم مما ههنا في الجنائز في المحرم يموت.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد
مالك [٧٨٦] عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. وقال الطحاوي في المشكل [٨/ ٤٠٩] حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم قالا: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بالعرج مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان وهو محرم. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٤٤٥٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم عن إبراهيم بن محمد بن حاطب عمن رأى عثمان محرما مغطي وجهه. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٤٤٥١] حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: يغشي وجهه بثوبه إلى شعر رأسه، وأشار أبو الزبير بثوبه حتى رأسه. أحمد [د ٧٣٤] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: يغشي الحرام وجهه بثوبه حتى شعر رأسه. ورواه البيهقي [٩٣٥٦] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه، ويغطي أنفه من الغبار، ويغطي وجهه وهو نائم (¬١) اهـ ورواه ابن حزم في المحلى [٥/ ٧٩] من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: المحرم يغطي من الغبار ويغطي وجهه إذا نام ويغتسل ويغسل ثيابه. اهـ ورواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير نحوه. صحيح.
وذكر ابن حزم [٥/ ٧٩] من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان. اهـ سند صحيح.
• مالك [٧١٥] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. ابن أبي شيبة [١٤٤٥٢] حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: الوجه فما فوقه من الرأس، فلا يخمر أحد الذقن فما فوقه. اهـ صحيح. تقدم في إحرام المرأة.
• أحمد [د ٧٣٦] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع رجلا حراما سأل ابن عباس عن شعر له بخلف كتفيه، ماذا يلبس؟ قال: يلبس منه ما تحت الأذنين. اهـ سند صحيح.
وذكر ابن حزم [٥/ ٧٩] من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: المحرم يغطي ما دون الحاجب، والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها. اهـ سند جيد.
• الطحاوي في الأحكام [١٢٠٣] حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أم شبيب أن عائشة سئلت عن المحرم يغطي وجهه؟ فغطت وجهها. اهـ سند جيد. وكانت سَأَلَت عائشة مسائل شتى.
تقدم مما ههنا في الجنائز في المحرم يموت.