العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:ابن أبي شيبة عن عبدة عن هشام
يطفن بالبيت وعليهن ثياب حمر ليس بمشق. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٤٤١٥] حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يكرهون التعطل للمرأة في الحل والإحرام. اهـ أي من الحلي. صحيح.
• مسدد [١٢٣٥] حدثنا يحيى وابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: لا تلبس المرأة المهلة الثياب المطيبة، وتلبس المعصفرة ولا أرى الصفرة طيبا. الشافعي [هق ٩٣٨١] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: لا تلبس المرأة ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة لا أرى العصفر طيبا. الطحاوي في الأحكام [١٢٢٤] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: المهلة لا تلبس ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة من غير طيب. اهـ صحيح علقه البخاري.
• الدارقطني [٢٧٠٠] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا صالح بن مقاتل بن صالح حدثنا أبي حدثنا محمد بن الزبرقان عن موسى بن عبيدة أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة بشيء من حناء عشية الإحرام وتغلف رأسها بغسله ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا. اهـ ضعيف.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:ابن أبي شيبة عن عبدة عن هشام
يطفن بالبيت وعليهن ثياب حمر ليس بمشق. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٤٤١٥] حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يكرهون التعطل للمرأة في الحل والإحرام. اهـ أي من الحلي. صحيح.
• مسدد [١٢٣٥] حدثنا يحيى وابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: لا تلبس المرأة المهلة الثياب المطيبة، وتلبس المعصفرة ولا أرى الصفرة طيبا. الشافعي [هق ٩٣٨١] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: لا تلبس المرأة ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة لا أرى العصفر طيبا. الطحاوي في الأحكام [١٢٢٤] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: المهلة لا تلبس ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة من غير طيب. اهـ صحيح علقه البخاري.
• الدارقطني [٢٧٠٠] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا صالح بن مقاتل بن صالح حدثنا أبي حدثنا محمد بن الزبرقان عن موسى بن عبيدة أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة بشيء من حناء عشية الإحرام وتغلف رأسها بغسله ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا. اهـ ضعيف.