العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحق أن تتبعوا سنته أم عمر؟ إن عمر لم يقل لك إن عمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج. اهـ صحيح.
وروى ابن حزم [٤٠٥] من طريق الحذافي عن عبد الرزاق حدثنا ابن التيمي عن القاسم بن الفضل عن هلال بن أبي رشيد قال: سألت سالم بن عبد الله: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، بعد كتاب الله؟ قال القاسم: وسمعت رجلا قال لنافع: أنهى عمر عن متعة الحج؟ فقال: لا. اهـ هلال بن نعيم قال أبو حاتم: مجهول.
• ابن أبي شيبة [١٣٤٩٨] حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال: سمعت يحيى بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في رجب. ابن أبي شيبة [١٣٥٠١] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب. اهـ صحيح.
• إسحاق [المطالب ١٢١٦] أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي ثنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عثمان أنه سئل عن التمتع في الحج فقال: كانت لنا ليست لكم. الطحاوي [٣٩٠٠] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج فقال: كانت لنا ليست لكم. حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة وصالح بن موسى الطلحي عن معاوية بن إسحاق فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: سئل عثمان أو سألته. اهـ إسناد حسن، كأنه عنى فسخ الحج.
• مالك [٧٤٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا فقال هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. وقال البخاري [١٤٩٤] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. وقال مسلم [٣٠٢١] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل: ولكنا كنا خائفين. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. اهـ كأنه أراد بالخوف عمرة القضاء فقد كانت في أشهر الحج في ذي القعدة.
• ابن أبي شيبة [١٦٠١٣] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن بكير بن عطاء عن حريث بن سليم قال: سمعت عليا لبى بالحج والعمرة فبدأ بالعمرة، فقال له عثمان: إنك ممن ينظر إليه، فقال له علي: وأنت ممن ينظر إليه. اهـ حسن.
• أبو عبيد [٢٨١] حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت جري بن كليب يقول: رأيت عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها قال: فأتيت عليا فقلت: إن بينكما لشرا، أنت تأمر بها وعثمان ينهى عنها فقال: ما بيننا إلا خير ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين. اهـ حسن
ورواه الطحاوي [٣٧٣٠] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن جري بن كليب وعبد الله بن شقيق أن عثمان خطب فنهى عن المتعة، فقام علي فلبى بهما، فأنكر عثمان ذلك، فقال له علي: إن أفضلنا في هذا الأمر أشدنا اتباعا له. اهـ حسن صحيح.
وقال أحمد [٧٠٧] حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: إن أتم للحج والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع في الخير، وعلي بن أبي طالب في بطن الوادي يعلف بعيرا له قال فبلغه الذي قال عثمان فأقبل حتى وقف على عثمان فقال أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار ثم أهل بحجة وعمرة معا فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ ! إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه. اهـ قال شعيب: إسناده حسن.
• مسدد [١٢١٨] حدثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم الأحول عن محمد بن سيرين قال: قدم عمران بن حصين في أصحاب له قد جمعوا بين الحج والعمرة فقيل لعثمان بن عفان إن عمران قدم في أصحاب له بالحج والعمرة فأرسل إليه أن اختر أحدهما. فقال عمران: إن أمير المؤمنين نهانا وقد خيرنا فأنا أختار الحج. اهـ مرسل بصري صحيح.
• البيهقي [٨٦٠٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو قتيبة سلم بن الفضل الآدمي بمكة ثنا محمد بن نصر الصائغ ثنا أبو مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن علي بن أبي طالب أنه قال: يا بني أفرد بالحج فإنه أفضل. اهـ وقال في المعرفة [٢٨٤٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أنه كان يأمر بنيه وغيرهم بإفراد الحج ويقول: إنه أفضل. ورواه ابن الأعرابي في المعجم [١٧٧٠] نا عباس نا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس أبو بكر عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي أنه كان يأمر بنيه وغيرهم بإفراد الحج، ويقول: إنه أفضل. اهـ حسن صحيح.
• مسدد [١٢١٩] حدثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن سعد مولى الحسن بن علي قال: خرجنا مع علي حتى إذا كنا بذي الحجة قال: إني أريد الجمع بين الحج والعمرة فمن أراد ذلك منكم فليقل كما أقول ثم لبى فقال: بعمرة وحجة معا. صححه ابن حجر.
• ابن الجعد [٦٣] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال: سأل رجل عليا عن قوله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: تخرج من دويرة أهلك. الطبري [٣١٩٣] حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال: جاء رجل إلى علي فقال له في هذه الآية (وأتموا الحج والعمرة لله) أن تحرم من دويرة أهلك. حدثنا ابن حميد قال ثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: جاء رجل إلى علي رضوان الله عليه فقال: أرأيت قول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: أن تحرم من دويرة أهلك. الطحاوي [٣٧٣٤] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي مثله. البيهقي [٨٩٦٧] من طريق أبي الجواب حدثنا سفيان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي مثله. البيهقي [٩١٩٤] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة المرادي مثله. ابن أبي حاتم [١٧٨٨] حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو الأودي قالا ثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة بمثله. اهـ صححه الحاكم والذهبي.
وقال أبو عبيد [٢٩١] حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو عن أذينة قال: أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال: ائت عليا فسله قال: فأتيت عليا فسألته فقال: أن تحرم من حيث أبدأت من دويرة أهلك اهـ سند ضعيف.
• مالك [٧٦٣] عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. اهـ رواه الترمذي وصححه.
• ابن أبي شيبة [١٣٨٨٣] حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن غنيم بن قيس قال: سألت سعدا عن المتعة أو عن الجمع بينهما؟ فقال: فعلنا هذا وهذا كافر برب الكعبة أو برب العرش. يعني معاوية. اهـ رواه مسلم. يريد إن شاء الله عمرة القضاء كانت في ذي القعدة، اعتمروا في شهر من أشهر الحج، ومعاوية يومها كافر.
• ابن أبي شيبة [١٤٥٢٠] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود: نسكان أحب إلي أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر، قال: فسافر الأسود ثمانين ما بين حجة وعمرة لم يجمع بينهما، وسافر عبد الرحمن بن الأسود ستين ما بين حجة وعمرة، لم يجمع بينهما. الشافعي [٩٠٨٠] عن ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أنه أمر بإفراد الحج قال نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. اهـ حسن، وميمون يضعف.
• البيهقي [٩٠٧٩] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: جردوا الحج. اهـ مرسل حسن.
• ابن جرير [٣٥٤٦] حدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا شعبة قال: ما لقيني أيوب أو قال: ما لقيت أيوب إلا سألني عن حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قلت لعبد الله: امرأة منا قد حجت أو هي تريد أن تحج أفتجعل مع حجها عمرة؟ فقال: ما أرى هؤلاء إلا أشهر الحج. قال: فيقول لي أيوب ومن عنده مثل هذا الحديث حدثك قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه سأل عبد الله. ابن جرير [٣٥٥٢] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة منا أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال: أسمع الله يقول (الحج أشهر معلومات) ما أراها إلا أشهر الحج. أبو عبيد [٢٩٠] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة، فقال: أسمع الله عز وجل يقول (الحج أشهر معلومات) ما أرها إلا أشهر الحج. حدثنا حجاج عن شعبة بإسناده مثله. ابن أبي شيبة [١٣١٩٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سئل عبد الله عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال عبد الله (الحج أشهر معلومات) ليس فيهن عمرة. الطبراني [٩٢٠٩] حدثنا فضيل بن محمد الملطي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أرادت امرأة منا الحج وأرادت أن تضم مع حجتها عمرة فسألت عبد الله فقال: ما أجد هذه إلا أشهر الحج قال الله عز وجل (أشهر معلومات) . البيهقي [٩١٤٦] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله هو ابن مسعود (الحج أشهر معلومات) ليس فيها عمرة.
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أتيت عبد الله فقلت: إن امرأة منا أرادت أن تضم مع حجها عمرة فقال عبد الله: قال الله عز وجل (الحج أشهر معلومات) فلا أرى هذه إلا أشهر الحج. ابن أبي حاتم [١٨٥٢] حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله (الحج أشهر معلومات) ليس فيها عمرة. اهـ صحيح.
• ابن أبي حاتم [١٧٩٢] حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: هي قراءة عبد الله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت، لا يجاوز بالعمرة البيت. اهـ سند جيد.
• ابن أبي شيبة [١٣٨٩٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. اهـ رواه مسلم. وقال ابن أبي شيبة [١٦٠٣٣] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر قال: ليس لأحد أن يهل بالحج ثم يجعلها عمرة إلا للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود [١٨٠٩] حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الطحاوي [٣٨٩٣] حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن المرقع بن صيفي عن أبي ذر قال: إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن المرقع الأسدي عن أبي ذر الغفاري أنه قال: كان ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة ونحل من كل شيء أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس. حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا حفص هو ابن غياث عن يحيى بن سعيد قال حدثني المرقع الأسدي قال: قال أبو ذر لا والذي لا إله غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني المرقع عن أبي ذر قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة.
حدثنا فهد هو ابن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو ذر: إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج. حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران وهو الأعمش فذكر بإسناده مثله. وزاد يعني الفسخ. البيهقي [٨٩٩٥] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن مرقع الأسدي عن أبي ذر قال: لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. اهـ أسانيد صحاح.
• الطحاوي [٣٩٠٥] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني كثير بن عبد الله رجل من مزينة عن بعض أجداده أو أعمامه أنه قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد القروي قال ثنا محمد بن حفص عن كثير بن عبد الله عن بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اهـ ضعيف.
• أبو عبيد [٢٩٢] حدثنا أبو النضر عن المسعودي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: خرجنا عمارا فلما انصرفنا مررنا بأبي ذر فقال: أحلقتم الشعر وقضيتم التفث أما إن العمرة من مدركم. اهـ قال أبو عبيد أن معناه أن ينشئ لها سفرا غير سفر الحج. حسن.
• مسلم [٣٠٣١] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني عمر. اهـ ورواه البخاري مختصرا.
• مسلم [٣٠٧٩] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق) قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. اهـ
• أحمد [٣١٢١] حدثنا حجاج ثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس: ما يقول عرية قال يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: نهى أبو بكر وعمر. اهـ ورواه ابن عبد البر في الجامع [١٢٤٨] من طريق ابن أبي خيثمة حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر مثله. اهـ هذا إسناد ضعيف، ولا يعرف عن أبي بكر نهي عن المتعة، هو قول عمر.
وقال أحمد [٢٢٧٧] حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: ما ذاك يا عرية؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر! فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة: هما كانا أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم به منك. اهـ كذا رواه وهيب بن خالد بالمعنى وعلى الاختصار.
ورواه ابن حزم في حجة الوداع [٣٧٠] من طريق الحذافي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله؟ ترخص في المتعة، فقال ابن عباس: سل أمك يا عروة، فقال عروة: أما أبو بكر، وعمر فلم يفعلا فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر، فقال عروة: هما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. اهـ وهذا منقطع.
وقال الطحاوي [٣٨٧٢] حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة قال لابن عباس: أضللت الناس يا ابن عباس قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا وكان أبو بكر وعمر يجيئان ملبيين بالحج، فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم! أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن أبي بكر وعمر؟ فقال عروة: إن أبا بكر وعمر كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. وقال إسحاق [المطالب ١٣٣٢] أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: قال عروة لابن عباس: ويحك أضللت تأمر بالعمرة في العشر وليس فيهن عمرة؟ فقال: يا عري فسل أمك. قال: إن أبا بكر وعمر لم يقولا ذلك وكانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع له منك فقال: من ههنا تردون نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه [٣٧٤] من طريق أبي الربيع الزهراني نا حماد يعني ابن زيد نا أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر، وليست فيهن عمرة فقال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك، فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجيئوني بأبي بكر وعمر. فقال عروة: هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. اهـ وهذا أصح، أن الإفراد من فعلهما، والنهي محفوظ عن عمر. وهذا خبر صحيح.
ورواه ابن حزم في حجة الوداع [٣٧١] من طريق أبي مسلم الكجي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب هو السختياني عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرنا بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟ قال: أفلا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك قال الرجل: مِن ها هنا هلكتم ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرونني بأبي بكر وعمر . فقال عروة: إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك، فسكت الرجل. اهـ قلت: لا ينازع ابن عباس رحمه الله في ما قال عروة، وقد قال لأبي سعيد في الصرف ولم يسمع فيه من رسول الله شيئا: أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. اهـ وإنما أكد ابن عباس الأمر بها أن حرمها بنو أمية، ولم يكن يقول هذا أيام عمر وعثمان رحمهم الله جميعا. وكلامه هذا يشبه قول ابن عمر، لما جادلوه في المتعة وأكثروا عليه قال: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟
وقال الطبراني في الأوسط [٢١] حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن أبي مليكة الأعمى - كذا - عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس طالما أضللت الناس، قال: وما ذاك يا عرية قال: الرجل يخرج محرما بحج أو عمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حل فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك فقال أهما ويحك آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله في أصحابه وفي أمته فقال عروة هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله مني ومنك قال ابن أبي مليكة: فخصمه عروة. اهـ قال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن.
• مسلم [٣٠٧٧] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وقال أبو عبيد [٢٧٠] حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج يقول قال رجل من بني الهجيم يقال له فلان بن عبد لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد شغبت الناس أنه من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وإن رغمتم. قال حجاج قال شعبة: أنا أقول: شغبت ولا أدري كيف هي؟ وقال حجاج: إنما هو شعبت. قال أبو عبيد: وهي عندي كما قال حجاج يعني أنها فرقت بين الناس في الفتيا اهـ
• وقال البخاري [١٦٠٣] حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم اهـ ثم قال البخاري [١٤٩٢] حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. اهـ ورواه مسلم.
• وقال البخاري [١٤٩٧] قال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج. فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى (فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء اهـ فيه دلالة على أنه كان يراها حلالا ورخصة مباحة لا سنة لازمة في قوله: أباحه للناس. وإنما كان يشدد فيها لِما أحدث الناس من إنكارها على غير ما كان يريد عمر بن الخطاب وأهل العلم معه، وسيأتي عن ابن عباس في سياق أقوال ابن عمر.
• الطبري [٣١٨٨] حدثني المثنى قال ثنا أبو صالح قال ثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (وأتموا الحج والعمرة لله) يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. اهـ حسن، وهذه حكاية أصحابه عنه رواها ابن أبي طلحة مجملة. ومعناه لا ينقضه من غير إحصار.
• مسلم [٣٠٨٤] حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٦٠٣٤] حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قالَ ابن الزبير أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا. فبلغ ذلك ابن عباس فقال: إن الذي عمى الله قلبه وعينيه لأنت ألا تسأل أمك فسألها فقالت: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرنا فأحللنا الحلال كله حتى تسطعت المجامر بين الرجال والنساء. الطبراني [٢٤/ ٢٤٤] حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد مثله. يزيد ضعيف، دخل عليه حديث متعة النساء في متعة الحج.
• النسائي [ك ٣٩٠٦] أنبأ هناد بن السري الكوفي عن ملازم بن عمرو وذكر كلمة معناها حدثني عبد الله بن بدر قال خرجت في ناس من أصحابي حجاجا حتى وردنا مكة فطفنا بالبيت سبعا وصلينا خلف المقام ركعتين فإذا رجل جالس على زمزم فقال: من أنتم قلت من أهل المشرق من أهل اليمامة قال أحجاجا قدمتم أم عمارا قلنا حجاجا قال فإنكم نقضتم حجكم. فقلت: قد حججت مرارا كل ذلك كنت أفعل هكذا فسألت من هذا فقالوا ابن عباس ثم خرجنا من وجهنا حتى نأتي عبد الله بن عمر فأخبرناه ما قال لنا ابن عباس فقال أذكركم بالله أحجاجا قدمتم أم عمارا قلت حجاجا قال فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كلهم قد حج ففعل ما فعلتم. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣٨٨٢] حدثنا يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين. رواه ابن حزم [٣٧٨] من طريق محمد بن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد: لو جئت من بلدك أربعين عاما ما جئت إلا متمتعا، هو آخر عهد فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، وقد كان ابن عباس وابن عمر يقدمان علينا وهما متمتعان. اهـ صحيح.
وروى ابن حزم [٤٢٠] من طريق محمد بن يوسف الحذافي حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن ذر أنه سمع مجاهدا يقول: قال ابن عباس: من جاء حاجا فأهدى هديا فله عمرته مع حجه. اهـ صحيح.
• ابن الجعد [١٢٧٧] أنا شعبة عن غيلان بن جرير قال: سمعت ابن عمر يأمر بها وكان الحجاج ينهى عنها يعني متعة الحج. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣٨٨٤] حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال: سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج. اهـ أبو معن وثقه ابن حبان، والمحفوظ عن ابن الزبير النهي عنها.
• وقال أبو علي الصفار في الأمالي [١٤٦] حدثنا أحمد ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن مالك بن مغول عن نافع قال: تمتع ابن عمر وقرن وأفرد. قال الثوري: فلا تعتب على من صنع شيئا من ذلك. اهـ صحيح، أحمد هو ابن منصور الرمادي.
• ابن أبي شيبة [١٤٥٠٧] حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: خرجنا حجاجا ومعنا رجل من أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة فعاب ذلك عليه أصحابنا قال فنزلنا قريبا من ابن عمر قال: فقلنا له إن معنا رجلا من أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة فعاب ذلك عليه أصحابنا فما كفارته؟ قال كفارته أن يرجع بأجرين وترجعون بواحد. الطحاوي [٣٦٩٦] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال حججنا وفينا رجل أعجمي فلبى بالعمرة والحج فعبنا ذلك عليه فسألنا ابن عمر فقلنا: إن رجلا منا لبى بالعمرة والحج فما كفارته؟ قال: رجع بأجرين وترجعون بأجر واحد. اهـ حسن.
• الترمذي [٨٢٤] حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنه فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الطحاوي [٣٦٦٥] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي هو أحمد بن خالد قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سالم قال إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر حسن جميل فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك فقال ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم عني. اهـ صححه الألباني إسناده. وقد تقدم بسياق أبسط.
• أبو عبيد [٢٨٣] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ومروان بن معاوية عن عبد المؤمن الأزدي قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن امرأة صرورة لم تحج أتعتمر في حجها؟ قال: نعم إن الله عز وجل جعل ذلك رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ابن أبي حاتم [١٨٤٤] حدثنا أبي ثنا عبيد الله بن الحارث بن محمد بن زياد ثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة قال: سئل ابن عمر وأنا شاهد عن امرأة صرورة أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم إن الله جعلها لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. اهـ حسن صحيح.
• ابن جرير [٣٥٥٠] حدثنا ابن بيان قال حدثنا إسحاق عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قال ابن عمر للحكم بن الأعرج أو غيره إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهل المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. اهـ عبد الحميد بن بيان القناد، ورواه أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز في أماليه [٦٤١] حدثنا أحمد ثنا عبد الوهاب أخبرنا ابن عون عن محمد قال: قال ابن عمر لرجل إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحرم انطلقت إلى قرن اعتمرت منه. اهـ أحمد هو ابن الوليد الفحام وعبد الوهاب هو ابن عطاء. صحيح.
• ابن الجعد [٢٢٢٥] أنا شريك عن عبد الله بن شريك قال سمعت ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وسألهم رجل فقال تمتعت فقالوا أحسنت تقدم فتحل حتى إذا كان يوم التروية أهللت بالحج فتكون قد جمعت حجة وعمرة أوقد جمع الله لك عمرة وحجة. الطحاوي [٣٦٦٢] حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن شريك قال: تمتعت فسألت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، فقالوا هديت لسنة نبيك تقدم ثم تطوف ثم تحل. حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك فذكر بإسناده نحوه، غير أنه قال قال أبو غسان: أظنه قال لسنة نبيك افعل كذا، ثم أحرم يوم التروية وافعل كذا وافعل كذا. اهـ شريك ليس بالحافظ.
• ابن أبي شيبة [١٣١٩٩] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال: كانوا لا يرونها تامة. ابن أبي شيبة [١٥٦٥٤] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم: العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. ابن جرير [٣٥٤٧] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. قال فقيل له: العمرة في المحرم؟ فقال كانوا يرونها تامة. حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج قال كانوا لا يرونها تامة. صحاح.
• ابن أبي شيبة [١٣١٩٨] حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل. ابن جرير [٣٥٤٩] حدثنا ابن بيان الواسطي قال أخبرنا إسحاق عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين أنه كان يستحب العمرة في المحرم، قال: تكون في أشهر الحج؟ قال: كانوا لا يرونها تامة. ابن جرير [٣٥٥٣] حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا حزام القطعي قال سمعت محمد بن سيرين يقول: ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٤٥٠٦] حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يلبون بعمرة وحجة معا. اهـ سند ضعيف.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحكم فقلت لأبي وائل: حدثك الصبي؟ فقال: نعم. اهـ صححه ابن خزيمة وابن حبان وقد روي من طرق عن شقيق بمعناه، وقال الطحاوي [٣٦٨٢] حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال حدثني الصبي بن معبد قال كنت حديث عهد بنصرانية فلما أسلمت لم آل أن أجتهد فأهللت بعمرة وحجة جميعا فمررت بالعذيب بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاني وأنا أهل بهما جميعا فقال أحدهما لصاحبه: أيهما جميعا؟ وقال الآخر دعه فهو أضل من بعيره قال فانطلقت وكان بعيري على عنقي فقدمت المدينة فلقيت عمر بن الخطاب فقصصت عليه فقال: إنهما لم يقولا شيئا، هديت لسنة نبيك. اهـ هذا اللفظ يدفع تأويل من حمله على غير معناه.
• ابن أبي شيبة [١٣٨٨١] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. مسدد [١٢٢٤] حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس سمعت عمر بن الخطاب يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. أبو عبيد [٢٨٨] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول ذلك. الطحاوي [٣٦٨٨] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت طاوسا يحدث عن ابن عباس قال: يقولون إن عمر نهى عن المتعة قال عمر: لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي. حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة عن طاوس عن ابن عباس قال: قال عمر فذكر مثله. اهـ صحيح، كأن معناه دفع توهم من قد يظن تحريمها.
وقد روى النسائي [٢٧٤٨] أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله ﷺ يعني العمرة في الحج. اهـ هكذا بالإثبات في كافة النسخ عندي ومن نقله من المصنفين، وهو إسناد جيد. وفي كنز العمال لا أنهاكم، بالنفي ومعناه لا أحرمها.
وقال الطبراني [١٠٩٢١] حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا سهل بن بكار ثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: إنما نهي عن المتعة لأنهم كانوا يتجرون في وسط السنة. اهـ كذا قال سهل بن بكار وليس هو بالقوي، ورواه موسى بن إسماعيل وجماعة عن وهيب ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. الحديث، رواه البخاري ومسلم. تقدم.
• أبو عبيد [٢٨٦] حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة أن لا يعطل البيت في غير أشهر الحج. اهـ مرسل.
وقال أبو عبيد [٢٨٧] حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك قال: إنما نهى عمر عن المتعة لمكان أهل البلد ليكون موسمان في عام واحد فيصيبهم من منفعتها. اهـ مرسل.
وقال أبو عبيد [٢٨٥] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر يقول: إن الله ﷿ قال (وأتموا الحج والعمرة لله) وقال (الحج أشهر معلومات) فأخلصوا أشهر الحج للحج واعتمروا فيما سواها من الشهور. وذلك أن من اعتمر في أشهر الحج لم تتم عمرته إلا بهدي. ومن اعتمر في غير أشهر الحج تمت عمرته إلا أن يحب أن يتطوع بهدي غير واجب. الطحاوي [٣٦٩٣] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: قلت لسالم لم نهى عمر عن المتعة وقد فعل ذلك رسول الله ﷺ وفعلها الناس معه؟ فقال: أخبرني عبد الله بن عمر أن عمر قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج، والحج أشهر معلومات فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور فأراد عمر بذلك تمام العمرة لقول الله ﷿ (وأتموا الحج والعمرة لله) وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها المرء بالحج، لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا، وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام، فأراد عمر بالذي أمر به من ذلك أن يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة.
البيهقي [٩١٣٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن محمد بن سختويه حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته عن رسول الله ﷺ في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ فقلت لسالم بن عبد الله: فلم تنهى عن التمتع وقد فعل ذلك رسول الله ﷺ وفعله الناس معه؟ قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج (الحج أشهر معلومات) شوال وذو القعدة وذو الحجة فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور وأراد عمر بذلك تمام العمرة لقول الله ﷿ (وأتموا الحج والعمرة لله) وذلك أن العمرة أن يتمتع فيها المرء بالحج ولا تتم إلا أن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام فأراد عمر بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله ﷿ بها وأراد عمر أيضا أن يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حراما ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حراما ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطاب في ذلك احتسابا للخير. اهـ صحيح.
• البيهقي [٩١٣٥] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له: إنك تخالف أباك قال: إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله ﷿ وعمل بها رسول الله ﷺ قال فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب الله ﷿ أحق أن يتبع أم عمر. وأخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها حدثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا روح بن عبادة حدثنا صالح بن أبي الأخضر حدثنا ابن شهاب عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله ﷿ من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله ﷺ فيقول ناس لعبد الله بن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله أرأيتم إن كان عمر نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله ﷺ أفرسول الله ﷺ أحق أن تتبعوا سنته أم عمر؟ إن عمر لم يقل لك إن عمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج. اهـ صحيح.
وروى ابن حزم [٤٠٥] من طريق الحذافي عن عبد الرزاق حدثنا ابن التيمي عن القاسم بن الفضل عن هلال بن أبي رشيد قال: سألت سالم بن عبد الله: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، بعد كتاب الله؟ قال القاسم: وسمعت رجلا قال لنافع: أنهى عمر عن متعة الحج؟ فقال: لا. اهـ هلال بن نعيم قال أبو حاتم: مجهول.
• ابن أبي شيبة [١٣٤٩٨] حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال: سمعت يحيى بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في رجب. ابن أبي شيبة [١٣٥٠١] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب. اهـ صحيح.
• إسحاق [المطالب ١٢١٦] أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي ثنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عثمان أنه سئل عن التمتع في الحج فقال: كانت لنا ليست لكم. الطحاوي [٣٩٠٠] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج فقال: كانت لنا ليست لكم. حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة وصالح بن موسى الطلحي عن معاوية بن إسحاق فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: سئل عثمان أو سألته. اهـ إسناد حسن، كأنه عنى فسخ الحج.
• مالك [٧٤٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا فقال هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. وقال البخاري [١٤٩٤] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي ﷺ فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. وقال مسلم [٣٠٢١] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ﷺ فقال أجل: ولكنا كنا خائفين. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. اهـ كأنه أراد بالخوف عمرة القضاء فقد كانت في أشهر الحج في ذي القعدة.
• ابن أبي شيبة [١٦٠١٣] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن بكير بن عطاء عن حريث بن سليم قال: سمعت عليا لبى بالحج والعمرة فبدأ بالعمرة، فقال له عثمان: إنك ممن ينظر إليه، فقال له علي: وأنت ممن ينظر إليه. اهـ حسن.
• أبو عبيد [٢٨١] حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت جري بن كليب يقول: رأيت عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها قال: فأتيت عليا فقلت: إن بينكما لشرا، أنت تأمر بها وعثمان ينهى عنها فقال: ما بيننا إلا خير ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين. اهـ حسن
ورواه الطحاوي [٣٧٣٠] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن جري بن كليب وعبد الله بن شقيق أن عثمان خطب فنهى عن المتعة، فقام علي فلبى بهما، فأنكر عثمان ذلك، فقال له علي: إن أفضلنا في هذا الأمر أشدنا اتباعا له. اهـ حسن صحيح.
وقال أحمد [٧٠٧] حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: إن أتم للحج والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع في الخير، وعلي بن أبي طالب في بطن الوادي يعلف بعيرا له قال فبلغه الذي قال عثمان فأقبل حتى وقف على عثمان فقال أعمدت إلى سنة سنها رسول الله ﷺ ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار ثم أهل بحجة وعمرة معا فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ ! إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه. اهـ قال شعيب: إسناده حسن.
• مسدد [١٢١٨] حدثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم الأحول عن محمد بن سيرين قال: قدم عمران بن حصين في أصحاب له قد جمعوا بين الحج والعمرة فقيل لعثمان بن عفان إن عمران قدم في أصحاب له بالحج والعمرة فأرسل إليه أن اختر أحدهما. فقال عمران: إن أمير المؤمنين نهانا وقد خيرنا فأنا أختار الحج. اهـ مرسل بصري صحيح.
• البيهقي [٨٦٠٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو قتيبة سلم بن الفضل الآدمي بمكة ثنا محمد بن نصر الصائغ ثنا أبو مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن علي بن أبي طالب أنه قال: يا بني أفرد بالحج فإنه أفضل. اهـ وقال في المعرفة [٢٨٤٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أنه كان يأمر بنيه وغيرهم بإفراد الحج ويقول: إنه أفضل. ورواه ابن الأعرابي في المعجم [١٧٧٠] نا عباس نا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس أبو بكر عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي أنه كان يأمر بنيه وغيرهم بإفراد الحج، ويقول: إنه أفضل. اهـ حسن صحيح.
• مسدد [١٢١٩] حدثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن سعد مولى الحسن بن علي قال: خرجنا مع علي حتى إذا كنا بذي الحجة قال: إني أريد الجمع بين الحج والعمرة فمن أراد ذلك منكم فليقل كما أقول ثم لبى فقال: بعمرة وحجة معا. صححه ابن حجر.
• ابن الجعد [٦٣] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال: سأل رجل عليا عن قوله ﷿ (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: تخرج من دويرة أهلك. الطبري [٣١٩٣] حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال: جاء رجل إلى علي فقال له في هذه الآية (وأتموا الحج والعمرة لله) أن تحرم من دويرة أهلك. حدثنا ابن حميد قال ثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: جاء رجل إلى علي رضوان الله عليه فقال: أرأيت قول الله ﷿ (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: أن تحرم من دويرة أهلك. الطحاوي [٣٧٣٤] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي مثله. البيهقي [٨٩٦٧] من طريق أبي الجواب حدثنا سفيان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي مثله. البيهقي [٩١٩٤] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة المرادي مثله. ابن أبي حاتم [١٧٨٨] حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو الأودي قالا ثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة بمثله. اهـ صححه الحاكم والذهبي.
وقال أبو عبيد [٢٩١] حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو عن أذينة قال: أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال: ائت عليا فسله قال: فأتيت عليا فسألته فقال: أن تحرم من حيث أبدأت من دويرة أهلك (¬١) اهـ سند ضعيف.
• مالك [٧٦٣] عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله ﷿ فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه. اهـ رواه الترمذي وصححه.
• ابن أبي شيبة [١٣٨٨٣] حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن غنيم بن قيس قال: سألت سعدا عن المتعة أو عن الجمع بينهما؟ فقال: فعلنا هذا وهذا كافر برب الكعبة أو برب العرش. يعني معاوية. اهـ رواه مسلم. يريد إن شاء الله عمرة القضاء كانت في ذي القعدة، اعتمروا في شهر من أشهر الحج، ومعاوية يومها كافر.
• ابن أبي شيبة [١٤٥٢٠] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود: نسكان أحب إلي أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر، قال: فسافر الأسود ثمانين ما بين حجة وعمرة لم يجمع بينهما، وسافر عبد الرحمن بن الأسود ستين ما بين حجة وعمرة، لم يجمع بينهما. الشافعي [٩٠٨٠] عن ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أنه أمر بإفراد الحج قال نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. اهـ حسن، وميمون يضعف.
• البيهقي [٩٠٧٩] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: جردوا الحج. اهـ مرسل حسن.
• ابن جرير [٣٥٤٦] حدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا شعبة قال: ما لقيني أيوب أو قال: ما لقيت أيوب إلا سألني عن حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قلت لعبد الله: امرأة منا قد حجت أو هي تريد أن تحج أفتجعل مع حجها عمرة؟ فقال: ما أرى هؤلاء إلا أشهر الحج. قال: فيقول لي أيوب ومن عنده مثل هذا الحديث حدثك قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه سأل عبد الله. ابن جرير [٣٥٥٢] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة منا أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال: أسمع الله يقول (الحج أشهر معلومات) ما أراها إلا أشهر الحج. أبو عبيد [٢٩٠] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة، فقال: أسمع الله ﷿ يقول (الحج أشهر معلومات) ما أرها إلا أشهر الحج. حدثنا حجاج عن شعبة بإسناده مثله. ابن أبي شيبة [١٣١٩٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سئل عبد الله عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال عبد الله (الحج أشهر معلومات) ليس فيهن عمرة. الطبراني [٩٢٠٩] حدثنا فضيل بن محمد الملطي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أرادت امرأة منا الحج وأرادت أن تضم مع حجتها عمرة فسألت عبد الله فقال: ما أجد هذه إلا أشهر الحج قال الله ﷿ (أشهر معلومات). البيهقي [٩١٤٦] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله هو ابن مسعود (الحج أشهر معلومات) ليس فيها عمرة.
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أتيت عبد الله فقلت: إن امرأة منا أرادت أن تضم مع حجها عمرة فقال عبد الله: قال الله ﷿ (الحج أشهر معلومات) فلا أرى هذه إلا أشهر الحج. ابن أبي حاتم [١٨٥٢] حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله (الحج أشهر معلومات) ليس فيها عمرة. اهـ صحيح.
• ابن أبي حاتم [١٧٩٢] حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: هي قراءة عبد الله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت، لا يجاوز بالعمرة البيت. اهـ سند جيد.
• ابن أبي شيبة [١٣٨٩٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: كانت المتعة لأصحاب النبي ﷺ خاصة. اهـ رواه مسلم. وقال ابن أبي شيبة [١٦٠٣٣] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر قال: ليس لأحد أن يهل بالحج ثم يجعلها عمرة إلا للركب الذين كانوا مع النبي ﷺ. وقال أبو داود [١٨٠٩] حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ. وقال الطحاوي [٣٨٩٣] حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن المرقع بن صيفي عن أبي ذر قال: إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي ﷺ. حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن المرقع الأسدي عن أبي ذر الغفاري أنه قال: كان ما أمرنا به رسول الله ﷺ حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة ونحل من كل شيء أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله ﷺ دون الناس. حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا حفص هو ابن غياث عن يحيى بن سعيد قال حدثني المرقع الأسدي قال: قال أبو ذر لا والذي لا إله غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ. حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني المرقع عن أبي ذر قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة.
حدثنا فهد هو ابن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو ذر: إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله ﷺ متعة الحج. حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران وهو الأعمش فذكر بإسناده مثله. وزاد يعني الفسخ. البيهقي [٨٩٩٥] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن مرقع الأسدي عن أبي ذر قال: لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد ﷺ خاصة. اهـ أسانيد صحاح.
• الطحاوي [٣٩٠٥] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني كثير بن عبد الله رجل من مزينة عن بعض أجداده أو أعمامه أنه قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة. حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد القروي قال ثنا محمد بن حفص عن كثير بن عبد الله عن بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن هلال صاحب النبي ﷺ مثله. اهـ ضعيف.
• أبو عبيد [٢٩٢] حدثنا أبو النضر عن المسعودي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: خرجنا عمارا فلما انصرفنا مررنا بأبي ذر فقال: أحلقتم الشعر وقضيتم التفث أما إن العمرة من مدركم. اهـ قال أبو عبيد أن معناه أن ينشئ لها سفرا غير سفر الحج. حسن.
• مسلم [٣٠٣١] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله ﷺ قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني عمر. اهـ ورواه البخاري مختصرا.
• مسلم [٣٠٧٩] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق) قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي ﷺ حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. اهـ
• أحمد [٣١٢١] حدثنا حجاج ثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع النبي ﷺ فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس: ما يقول عرية قال يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي ﷺ، ويقول: نهى أبو بكر وعمر. اهـ ورواه ابن عبد البر في الجامع [١٢٤٨] من طريق ابن أبي خيثمة حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر مثله. اهـ هذا إسناد ضعيف، ولا يعرف عن أبي بكر نهي عن المتعة، هو قول عمر.
وقال أحمد [٢٢٧٧] حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: ما ذاك يا عرية؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر! فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله ﷺ. فقال عروة: هما كانا أتبع لرسول الله ﷺ وأعلم به منك. اهـ كذا رواه وهيب بن خالد بالمعنى وعلى الاختصار.
ورواه ابن حزم في حجة الوداع [٣٧٠] من طريق الحذافي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله؟ ترخص في المتعة، فقال ابن عباس: سل أمك يا عروة، فقال عروة: أما أبو بكر، وعمر فلم يفعلا فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله ﷺ وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر، فقال عروة: هما أعلم بسنة رسول الله ﷺ وأتبع لها منك. اهـ وهذا منقطع.
وقال الطحاوي [٣٨٧٢] حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة قال لابن عباس: أضللت الناس يا ابن عباس قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا وكان أبو بكر وعمر يجيئان ملبيين بالحج، فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم! أحدثكم عن رسول الله ﷺ وتحدثوني عن أبي بكر وعمر؟ فقال عروة: إن أبا بكر وعمر كانا أعلم برسول الله ﷺ منك. وقال إسحاق [المطالب ١٣٣٢] أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: قال عروة لابن عباس: ويحك أضللت تأمر بالعمرة في العشر وليس فيهن عمرة؟ فقال: يا عري فسل أمك. قال: إن أبا بكر وعمر لم يقولا ذلك وكانا أعلم برسول الله ﷺ وأتبع له منك فقال: من ههنا تردون نجيئكم برسول الله ﷺ وتجيئون بأبي بكر وعمر. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه [٣٧٤] من طريق أبي الربيع الزهراني نا حماد يعني ابن زيد نا أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر، وليست فيهن عمرة فقال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك، فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي ﷺ، وتجيئوني بأبي بكر وعمر. فقال عروة: هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله ﷺ وأتبع لها منك. اهـ وهذا أصح، أن الإفراد من فعلهما، والنهي محفوظ عن عمر. وهذا خبر صحيح.
ورواه ابن حزم في حجة الوداع [٣٧١] من طريق أبي مسلم الكجي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب هو السختياني عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله ﷺ: تأمرنا بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟ قال: أفلا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك قال الرجل: مِن ها هنا هلكتم ما أرى الله ﷿ إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن رسول الله ﷺ وتخبرونني بأبي بكر وعمر (¬١). فقال عروة: إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله ﷺ وأتبع لها منك، فسكت الرجل. اهـ قلت: لا ينازع ابن عباس ﵀ في ما قال عروة، وقد قال لأبي سعيد في الصرف ولم يسمع فيه من رسول الله شيئا: أنتم أعلم برسول الله ﷺ مني. اهـ وإنما أكد ابن عباس الأمر بها أن حرمها بنو أمية، ولم يكن يقول هذا أيام عمر وعثمان ﵏ جميعا. وكلامه هذا يشبه قول ابن عمر، لما جادلوه في المتعة وأكثروا عليه قال: أفكتاب الله ﷿ أحق أن يتبع أم عمر؟
وقال الطبراني في الأوسط [٢١] حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن أبي مليكة الأعمى - كذا - عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس طالما أضللت الناس، قال: وما ذاك يا عرية قال: الرجل يخرج محرما بحج أو عمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حل فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك فقال أهما ويحك آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله في أصحابه وفي أمته فقال عروة هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله مني ومنك قال ابن أبي مليكة: فخصمه عروة. اهـ قال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن.
• مسلم [٣٠٧٧] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال: سنة نبيكم ﷺ وإن رغمتم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة. فقال سنة نبيكم ﷺ وإن رغمتم. وقال أبو عبيد [٢٧٠] حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج يقول قال رجل من بني الهجيم يقال له فلان بن عبد لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد شغبت الناس أنه من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وإن رغمتم. قال حجاج قال شعبة: أنا أقول: شغبت ولا أدري كيف هي؟ وقال حجاج: إنما هو شعبت. قال أبو عبيد: وهي عندي كما قال حجاج يعني أنها فرقت بين الناس في الفتيا (¬١) اهـ
• وقال البخاري [١٦٠٣] حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم ﷺ. اهـ ثم قال البخاري [١٤٩٢] حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي ﷺ فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. اهـ ورواه مسلم.
• وقال البخاري [١٤٩٧] قال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج. فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله ﷺ: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى (فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه ﷺ وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء (¬١) اهـ فيه دلالة على أنه كان يراها حلالا ورخصة مباحة لا سنة لازمة في قوله: أباحه للناس. وإنما كان يشدد فيها لِما أحدث الناس من إنكارها على غير ما كان يريد عمر بن الخطاب وأهل العلم معه، وسيأتي عن ابن عباس في سياق أقوال ابن عمر.
• الطبري [٣١٨٨] حدثني المثنى قال ثنا أبو صالح قال ثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (وأتموا الحج والعمرة لله) يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. اهـ حسن، وهذه حكاية أصحابه عنه رواها ابن أبي طلحة مجملة. ومعناه لا ينقضه من غير إحصار.
• مسلم [٣٠٨٤] حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ﷺ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٦٠٣٤] حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قالَ ابن الزبير أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا. فبلغ ذلك ابن عباس فقال: إن الذي عمى الله قلبه وعينيه لأنت ألا تسأل أمك فسألها فقالت: قدمنا مع النبي ﷺ حجاجا فأمرنا فأحللنا الحلال كله حتى تسطعت المجامر بين الرجال والنساء. الطبراني [٢٤/ ٢٤٤] حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد مثله. يزيد ضعيف، دخل عليه حديث متعة النساء في متعة الحج.
• النسائي [ك ٣٩٠٦] أنبأ هناد بن السري الكوفي عن ملازم بن عمرو وذكر كلمة معناها حدثني عبد الله بن بدر قال خرجت في ناس من أصحابي حجاجا حتى وردنا مكة فطفنا بالبيت سبعا وصلينا خلف المقام ركعتين فإذا رجل جالس على زمزم فقال: من أنتم قلت من أهل المشرق من أهل اليمامة قال أحجاجا قدمتم أم عمارا قلنا حجاجا قال فإنكم نقضتم حجكم. فقلت: قد حججت مرارا كل ذلك كنت أفعل هكذا فسألت من هذا فقالوا ابن عباس ثم خرجنا من وجهنا حتى نأتي عبد الله بن عمر فأخبرناه ما قال لنا ابن عباس فقال أذكركم بالله أحجاجا قدمتم أم عمارا قلت حجاجا قال فإن نبي الله ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كلهم قد حج ففعل ما فعلتم. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣٨٨٢] حدثنا يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين. رواه ابن حزم [٣٧٨] من طريق محمد بن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد: لو جئت من بلدك أربعين عاما ما جئت إلا متمتعا، هو آخر عهد فارق رسول الله ﷺ الناس عليه، وقد كان ابن عباس وابن عمر يقدمان علينا وهما متمتعان. اهـ صحيح.
وروى ابن حزم [٤٢٠] من طريق محمد بن يوسف الحذافي حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن ذر أنه سمع مجاهدا يقول: قال ابن عباس: من جاء حاجا فأهدى هديا فله عمرته مع حجه. اهـ صحيح.
• ابن الجعد [١٢٧٧] أنا شعبة عن غيلان بن جرير قال: سمعت ابن عمر يأمر بها وكان الحجاج ينهى عنها يعني متعة الحج. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣٨٨٤] حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال: سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج. اهـ أبو معن وثقه ابن حبان، والمحفوظ عن ابن الزبير النهي عنها.
• وقال أبو علي الصفار في الأمالي [١٤٦] حدثنا أحمد ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن مالك بن مغول عن نافع قال: تمتع ابن عمر وقرن وأفرد. قال الثوري: فلا تعتب على من صنع شيئا من ذلك. اهـ صحيح، أحمد هو ابن منصور الرمادي.
• ابن أبي شيبة [١٤٥٠٧] حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: خرجنا حجاجا ومعنا رجل من أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة فعاب ذلك عليه أصحابنا قال فنزلنا قريبا من ابن عمر قال: فقلنا له إن معنا رجلا من أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة فعاب ذلك عليه أصحابنا فما كفارته؟ قال كفارته أن يرجع بأجرين وترجعون بواحد. الطحاوي [٣٦٩٦] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال حججنا وفينا رجل أعجمي فلبى بالعمرة والحج فعبنا ذلك عليه فسألنا ابن عمر فقلنا: إن رجلا منا لبى بالعمرة والحج فما كفارته؟ قال: رجع بأجرين وترجعون بأجر واحد. اهـ حسن.
• الترمذي [٨٢٤] حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنه فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ﷺ أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ﷺ؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله ﷺ فقال: لقد صنعها رسول الله ﷺ. الطحاوي [٣٦٦٥] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي هو أحمد بن خالد قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سالم قال إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر حسن جميل فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك فقال ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله ﷺ وأمر به فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله ﷺ؟ قال: بأمر رسول الله ﷺ فقال: قم عني. اهـ صححه الألباني إسناده. وقد تقدم بسياق أبسط.
• أبو عبيد [٢٨٣] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ومروان بن معاوية عن عبد المؤمن الأزدي قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن امرأة صرورة لم تحج أتعتمر في حجها؟ قال: نعم إن الله ﷿ جعل ذلك رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ابن أبي حاتم [١٨٤٤] حدثنا أبي ثنا عبيد الله بن الحارث بن محمد بن زياد ثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة قال: سئل ابن عمر وأنا شاهد عن امرأة صرورة أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم إن الله جعلها لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. اهـ حسن صحيح.
• ابن جرير [٣٥٥٠] حدثنا ابن بيان قال حدثنا إسحاق عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قال ابن عمر للحكم بن الأعرج أو غيره إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهل المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. اهـ عبد الحميد بن بيان القناد، ورواه أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز في أماليه [٦٤١] حدثنا أحمد ثنا عبد الوهاب أخبرنا ابن عون عن محمد قال: قال ابن عمر لرجل إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحرم انطلقت إلى قرن اعتمرت منه. اهـ أحمد هو ابن الوليد الفحام وعبد الوهاب هو ابن عطاء. صحيح.
• ابن الجعد [٢٢٢٥] أنا شريك عن عبد الله بن شريك قال سمعت ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وسألهم رجل فقال تمتعت فقالوا أحسنت تقدم فتحل حتى إذا كان يوم التروية أهللت بالحج فتكون قد جمعت حجة وعمرة أوقد جمع الله لك عمرة وحجة. الطحاوي [٣٦٦٢] حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن شريك قال: تمتعت فسألت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، فقالوا هديت لسنة نبيك تقدم ثم تطوف ثم تحل. حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك فذكر بإسناده نحوه، غير أنه قال قال أبو غسان: أظنه قال لسنة نبيك افعل كذا، ثم أحرم يوم التروية وافعل كذا وافعل كذا. اهـ شريك ليس بالحافظ.
• ابن أبي شيبة [١٣١٩٩] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال: كانوا لا يرونها تامة. ابن أبي شيبة [١٥٦٥٤] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم: العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. ابن جرير [٣٥٤٧] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. قال فقيل له: العمرة في المحرم؟ فقال كانوا يرونها تامة. حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج قال كانوا لا يرونها تامة. صحاح.
• ابن أبي شيبة [١٣١٩٨] حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل. ابن جرير [٣٥٤٩] حدثنا ابن بيان الواسطي قال أخبرنا إسحاق عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين أنه كان يستحب العمرة في المحرم، قال: تكون في أشهر الحج؟ قال: كانوا لا يرونها تامة. ابن جرير [٣٥٥٣] حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا حزام القطعي قال سمعت محمد بن سيرين يقول: ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٤٥٠٦] حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت أصحاب محمد ﷺ يلبون بعمرة وحجة معا. اهـ سند ضعيف.