العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

لأصحابه: اجعلوها عمرة. فأحل الناس إلا من كان معه الهدي قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت قالت فأتينا بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. اهـ ورواه البخاري نحوه. • البخاري [٣٨٣٢] حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا: يا رسول الله أي الحل، قال: الحل كله. اهـ • الدارقطني [٢٧٦٨] حدثنا أبو حامد محمد بن هارون حدثنا أزهر بن جميل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها. اهـ سند جيد. • أبو داود [١٧٩٦] حدثنا موسى أبوسلمة حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا. فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. اهـ صححه الألباني. وقال أبو داود [١٧٩٥] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. اهـ ضعفه الألباني، أبو عيسى وشيخه وثقهما ابن حبان، وقد سكت عنه أبو داود. • أبو داود [١٨١٠] حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال: بل لكم خاصة. أبو عبيد [٢٦٥] حدثني نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه بلال بن الحارث المزني قال: قلت: يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: لا بل لنا خاصة. الطحاوي [٣٨٩١] حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا سعيد بن منصور وإسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة. قال: بل لكم خاصة. حدثنا ابن أبي داود وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا منصور قال ثنا الدراوردي قال سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدث عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه مثله. اهـ غريب، ضعفه أحمد وذكره الحاكم في صحيحه. وزعم ابن القطان أنه وهم والصواب عن أبي ذر قوله، وهو كما قال إن شاء الله. • مسلم [٣٠١٦] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: أحججت. فقلت نعم. فقال: بم أهللت. قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا. قال: فقدم عمر فذكرت ذلك له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. اهـ ورواه البخاري. • الدارقطني [٢٥٤١] أخبرنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قالا حدثنا علي بن محمد بن معاوية البزاز حدثنا عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر فأفرد الحج ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر فبعث عمر فأفرد الحج ثم حج أبو بكر فأفرد الحج وتوفي أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج ثم حج عمر سنيه كلها فأفرد الحج ثم توفي عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس فأفرد الحج. اهـ في بعض النسخ عبيد الله بن عمر عن نافع. وقد قال الترمذي [٨٢٠] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. اهـ وفي نسخ عبد الله بن عمر العمري، لا بأس به. وقال الطبراني [١٢١٨٠] حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر على الحج ولم يقرب الكعبة، ولكنه شمر إلى ذي المجاز يخبر الناس بمناسكهم، ويبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا عرفة قبل ذي المجاز وذلك أنهم لم يكونوا استمتعوا بالعمرة إلى الحج. اهـ حديث حسن شاهد لما قبله. • ابن أبي شيبة [١٤٥١٣] حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن أبا بكر وعمر جردا. زاد سفيان: وعثمان. ابن أبي خيثمة [٣٨٣٣] حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن أبا بكر وعمر جراد الحج. الدارقطني [٢٥٤٢] حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو هشام حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: حججت مع أبي بكر فجرد ومع عمر فجرد ومع عثمان فجرد. اهـ صحيح. • ابن الجعد [٦٢٩] أخبرنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: جرد أبو بكر وعمر وجرد عبد الله وجرد علقمة والأسود يعني الحج. ابن أبي خيثمة [٣٩٦٢] حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال الأسود وعلقمة أنهما كانا يسافران مع أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود فكانوا يجردون الحج. اهـ مرسل صحيح. • ابن أبي شيبة [١٤٥١٢] حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده أربعين سنة، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا أبو بكر وعمر وعثمان. اهـ مرسل صحيح. • ابن أبي شيبة [١٥٣٦٢] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان بالحج فلا يحل منهما حراما إلى يوم النحر. أبو عبيد [٢٦٣] حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان ملبيين فلا يحلان إلى يوم النحر. اهـ مرسل صحيح. • البخاري [١٥٦٠] حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. اهـ ورواه مسلم [٣٠٦٠] حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا فإن قال لك لا يحل. فقل له إن رجلا يقول ذلك قال: فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك. قال بئس ما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك. قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا. قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر من ذلك. اهـ • ابن الجعد [٢٢٧٦] أخبرنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات وتمتع أبو بكر حتى مات وتمتع عمر حتى مات وتمتع عثمان حتى مات يعني متعة الحج كذا قال. ابن أبي شيبة [١٣٨٨٠] حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية. الطحاوي [٣٦٦٠] حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا أبو حمزة عن ليث هو ابن أبي سليم ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات. قال سليمان في حديثه وأول من نهى عنها معاوية. اهـ رواه الترمذي من طريق ابن إدريس عن ليث بن أبي سليم وحسنه. ليث يضعف، والصحيح أنهم تمتعوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم • ابن أبي شيبة [١٤٥١٩] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج. اهـ صحيح. • مالك [٧٦٩] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. ابن أبي عروبة [٤٥] عن أيوب عن نافع أن عمر لم ينه عنها ولكن قال: إن أتم لحجكم أن تفصلوا بين الحج والعمرة. ابن أبي شيبة [١٣١٩٧] حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر الحج واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحجكم ولعمرتكم. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٢٨٤] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. البيهقي [٩٠٧٧] من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول إن عمر كان يقول: إن تفصلوا بين الحج والعمرة وتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته. اهـ صحيح. • الطحاوي [٣٦٩٠] حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال سمعت سويدا يقول سمعت عمر يقول: أفردوا بالحج. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٣١٩٦] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد نهى عمر عن العمرة في أشهر الحج؟ فتلكأ وقال: نهى عثمان عنها. اهـ مرسل. • مسلم [٣٠٢٠] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم. اهـ • البيهقي [٩١٣٧] أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي وأبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب: أنهيت عن المتعة؟ قال: لا ولكني أردت كثرة زيارة البيت. قال فقال: من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اهـ معناه لم أحرمها. سند جيد. • سعيد بن منصور [٨٥٤] نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج. الطحاوي [٣٦٨٧] حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج. اهـ صحيح. • مسلم [٣٠٠٦] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. اهـ ورواه أبو عوانة [٣٣٥٤] حدثنا يعقوب بن سفيان نا عمر بن عاصم نا همام نا قتادة عن أبي نضرة قلت لجابر بن عبد الله إن ابن عباس يأمر بالمتعة وإن ابن الزبير ينهى عنها قال فقال جابر على يدي جرى الحديث تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فيه القرءان فلما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن القرآن القرآن، والرسول الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهى عنهما وأعاقب عليهما فذكر نحوه. اهـ إنما توعد عمر على متعة النساء، وهمام بن يحيى كان ربما غلط. وقال الطحاوي [٣٤١٥] حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. اهـ سند صحيح غريب، لم يروه عن مالك غير مكي. وقال سعيد بن منصور [٨٥٢] حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. نا هشيم أنا خالد عن أبي قلابة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. اهـ مرسل بصري صحيح. والمتعة التي نهى عنها عمر وتوعد بالعقوبة عليها هي فسخ الحج، كذلك قال ابن عبد البر وغيره. وقال ابن أبي عروبة [٤٦] عن قتادة عن الحسن قال: والله ما نهى عنها عمر لقد أراد ذلك فقال له أبي بن كعب: ما لك ذاك لقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معهم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك. ورواه إسحاق [المطالب ١٢٢٢] أخبرنا عبد الرزاق ثنا هشام عن الحسن أن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب فقال: ليس ذاك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك عمر. اهـ مرسل صحيح. وقال إسحاق [المطالب ١٢٢٣] أخبرنا عبد الرزاق قال: قال معمر قال ابن طاوس عن أبيه: قام أبي وأبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقالا: ألا تعلم الناس أمر هذه المتعة؟ فقال: وهل بقي أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها. اهـ صحيح مرسل وفي نسخ إلا عملها.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي فقال: ما يبكيك. فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام قال: ما لك لعلك نفست. قلت نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله ﷺ لأصحابه: اجعلوها عمرة. فأحل الناس إلا من كان معه الهدي قالت فكان الهدي مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله ﷺ فأفضت قالت فأتينا بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله ﷺ عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. اهـ ورواه البخاري نحوه. • البخاري [٣٨٣٢] حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال: فقدم رسول الله ﷺ وأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي ﷺ أن يجعلوها عمرة. قالوا: يا رسول الله أي الحل، قال: الحل كله. اهـ • الدارقطني [٢٧٦٨] حدثنا أبو حامد محمد بن هارون حدثنا أزهر بن جميل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله ﷺ بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها. اهـ سند جيد. • أبو داود [١٧٩٦] حدثنا موسى أبوسلمة حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي ﷺ هل تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا. فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. اهـ صححه الألباني. وقال أبو داود [١٧٩٥] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي ﷺ أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله ﷺ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. اهـ ضعفه الألباني، أبو عيسى وشيخه وثقهما ابن حبان، وقد سكت عنه أبو داود. • أبو داود [١٨١٠] حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال: بل لكم خاصة. أبو عبيد [٢٦٥] حدثني نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه بلال بن الحارث المزني قال: قلت: يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: لا بل لنا خاصة. الطحاوي [٣٨٩١] حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا سعيد بن منصور وإسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة. قال: بل لكم خاصة. حدثنا ابن أبي داود وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا منصور قال ثنا الدراوردي قال سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدث عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه مثله. اهـ غريب، ضعفه أحمد وذكره الحاكم في صحيحه. وزعم ابن القطان أنه وهم والصواب عن أبي ذر قوله، وهو كما قال إن شاء الله. • مسلم [٣٠١٦] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله ﷺ وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: أحججت. فقلت نعم. فقال: بم أهللت. قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ. قال: فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا. قال: فقدم عمر فذكرت ذلك له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ لم يحل حتى بلغ الهدي محله. اهـ ورواه البخاري. • الدارقطني [٢٥٤١] أخبرنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قالا حدثنا علي بن محمد بن معاوية البزاز حدثنا عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج ثم حج رسول الله ﷺ سنة عشر فأفرد الحج ثم توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر فبعث عمر فأفرد الحج ثم حج أبو بكر فأفرد الحج وتوفي أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج ثم حج عمر سنيه كلها فأفرد الحج ثم توفي عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس فأفرد الحج. اهـ في بعض النسخ عبيد الله بن عمر عن نافع. وقد قال الترمذي [٨٢٠] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. اهـ وفي نسخ عبد الله بن عمر العمري، لا بأس به. وقال الطبراني [١٢١٨٠] حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي ﷺ بعث أبا بكر على الحج ولم يقرب الكعبة، ولكنه شمر إلى ذي المجاز يخبر الناس بمناسكهم، ويبلغهم عن رسول الله ﷺ حتى أتوا عرفة قبل ذي المجاز وذلك أنهم لم يكونوا استمتعوا بالعمرة إلى الحج. اهـ حديث حسن شاهد لما قبله. • ابن أبي شيبة [١٤٥١٣] حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن أبا بكر وعمر جردا. زاد سفيان: وعثمان. ابن أبي خيثمة [٣٨٣٣] حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن أبا بكر وعمر جراد الحج. الدارقطني [٢٥٤٢] حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو هشام حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: حججت مع أبي بكر فجرد ومع عمر فجرد ومع عثمان فجرد. اهـ صحيح. • ابن الجعد [٦٢٩] أخبرنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: جرد أبو بكر وعمر وجرد عبد الله وجرد علقمة والأسود يعني الحج. ابن أبي خيثمة [٣٩٦٢] حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال الأسود وعلقمة أنهما كانا يسافران مع أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود فكانوا يجردون الحج. اهـ مرسل صحيح. • ابن أبي شيبة [١٤٥١٢] حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: أفرد أصحاب رسول الله ﷺ الحج بعده أربعين سنة، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا أبو بكر وعمر وعثمان. اهـ مرسل صحيح. • ابن أبي شيبة [١٥٣٦٢] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان بالحج فلا يحل منهما حراما إلى يوم النحر. أبو عبيد [٢٦٣] حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان ملبيين فلا يحلان إلى يوم النحر. اهـ مرسل صحيح. • البخاري [١٥٦٠] حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي ﷺ فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. اهـ ورواه مسلم [٣٠٦٠] حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا فإن قال لك لا يحل. فقل له إن رجلا يقول ذلك قال: فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك. قال بئس ما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله ﷺ قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك. قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا. قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب قد حج رسول الله ﷺ فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان أول شيء ب دأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر من ذلك. اهـ • ابن الجعد [٢٢٧٦] أخبرنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع النبي ﷺ حتى مات وتمتع أبو بكر حتى مات وتمتع عمر حتى مات وتمتع عثمان حتى مات يعني متعة الحج كذا قال. ابن أبي شيبة [١٣٨٨٠] حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية. الطحاوي [٣٦٦٠] حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا أبو حمزة عن ليث هو ابن أبي سليم ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله ﷺ حتى مات، وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات. قال سليمان في حديثه وأول من نهى عنها معاوية. اهـ رواه الترمذي من طريق ابن إدريس عن ليث بن أبي سليم وحسنه. ليث يضعف، والصحيح أنهم تمتعوا زمن النبي ﷺ. • ابن أبي شيبة [١٤٥١٩] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج. اهـ صحيح. • مالك [٧٦٩] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. ابن أبي عروبة [٤٥] عن أيوب عن نافع أن عمر لم ينه عنها ولكن قال: إن أتم لحجكم أن تفصلوا بين الحج والعمرة. ابن أبي شيبة [١٣١٩٧] حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر الحج واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحجكم ولعمرتكم. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٢٨٤] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. البيهقي [٩٠٧٧] من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول إن عمر كان يقول: إن تفصلوا بين الحج والعمرة وتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته. اهـ صحيح. • الطحاوي [٣٦٩٠] حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال سمعت سويدا يقول سمعت عمر يقول: أفردوا بالحج. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٣١٩٦] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد نهى عمر عن العمرة في أشهر الحج؟ فتلكأ وقال: نهى عثمان عنها. اهـ مرسل. • مسلم [٣٠٢٠] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبي ﷺ قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم. اهـ • البيهقي [٩١٣٧] أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي وأبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب: أنهيت عن المتعة؟ قال: لا ولكني أردت كثرة زيارة البيت. قال فقال: من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ. اهـ معناه لم أحرمها. سند جيد. • سعيد بن منصور [٨٥٤] نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج. الطحاوي [٣٦٨٧] حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج. اهـ صحيح. • مسلم [٣٠٠٦] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله ﷺ. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. اهـ ورواه أبو عوانة [٣٣٥٤] حدثنا يعقوب بن سفيان نا عمر بن عاصم نا همام نا قتادة عن أبي نضرة قلت لجابر بن عبد الله إن ابن عباس يأمر بالمتعة وإن ابن الزبير ينهى عنها قال فقال جابر على يدي جرى الحديث تمتعت مع رسول الله ﷺ فنزل فيه القرءان فلما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن القرآن القرآن، والرسول الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ﷺ وأنهى عنهما وأعاقب عليهما فذكر نحوه. اهـ إنما توعد عمر على متعة النساء، وهمام بن يحيى كان ربما غلط. وقال الطحاوي [٣٤١٥] حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. اهـ سند صحيح غريب، لم يروه عن مالك غير مكي. وقال سعيد بن منصور [٨٥٢] حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. نا هشيم أنا خالد عن أبي قلابة قال عمر بن الخطاب ﵁: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. اهـ مرسل بصري صحيح. والمتعة التي نهى عنها عمر وتوعد بالعقوبة عليها هي فسخ الحج، كذلك قال ابن عبد البر وغيره. وقال ابن أبي عروبة [٤٦] عن قتادة عن الحسن قال: والله ما نهى عنها عمر لقد أراد ذلك فقال له أبي بن كعب: ما لك ذاك لقد تمتع رسول الله ﷺ وتمتعنا معهم توفي رسول الله ﷺ لم ينه عن ذلك. ورواه إسحاق [المطالب ١٢٢٢] أخبرنا عبد الرزاق ثنا هشام عن الحسن أن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب فقال: ليس ذاك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله ﷺ فترك عمر. اهـ مرسل صحيح. وقال إسحاق [المطالب ١٢٢٣] أخبرنا عبد الرزاق قال: قال معمر قال ابن طاوس عن أبيه: قام أبي وأبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقالا: ألا تعلم الناس أمر هذه المتعة؟ فقال: وهل بقي أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها. اهـ صحيح مرسل وفي نسخ إلا عملها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.