العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي على المعتكف الصوم وإن لم يفرضه على نفسه. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [٩٧١٣] حدثنا حفص عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا: لا اعتكاف إلا بصوم، وقال علي وابن مسعود: ليس عليه صوم، إلا أن يفرضه هو على نفسه. ابن أبي شيبة [٩٧١٦] حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: المعتكف ليس عليه صوم، إلا أن يشترط ذلك على نفسه. ابن أبي شيبة [٩٧١٧] حدثنا ابن علية عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: الصوم عليه واجب. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
• عبد الرزاق [٨٠٣٦] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال من اعتكف فعليه الصوم. ابن أبي شيبة [٩٧١٤] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا بصوم. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف.
• عبد الرزاق [٨٠٣٤] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا فاختة مولى جعدة بن هبيرة أخبره عن ابن عباس أنه قال يصوم المجاور يعني المعتكف. عبد الرزاق [٨٠٣٥] عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة العوفي عن ابن عباس قال يصوم المجاور يعني المعتكف. ابن أبي شيبة [٩٧١١] حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة عن ابن عباس قال: المعتكف عليه الصوم. ورواه يعقوب الفسوي [٣/ ١١٠] حدثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة قال سمعت ابن عباس يقول: يصوم المجاور. وقال حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت أبا فاختة سعيد بن علاقة يقول سمعت ابن عباس يقول يصوم المجاور المعتكف. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد أن رجلاً قال لعمرو بن دينار يا أبا محمد كيف قول ابن عباس على المجاور. فقال عمرو: ليس كذا قال ابن عباس إنما قال: المجاور يصوم. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [٨٠٣٣] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا جوار إلا بصيام. البيهقي [٨٨٤٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم. اهـ سند صحيح.
• الفاكهي [١٢٧٦] حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد قال ثنا أبوسلمة عن سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد قال ثنا علي يعني ابن الحكم قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: من اعتكف بهذا المسجد يعني المسجد الحرام من أهل مكة فعليه الصوم، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم، إلا أن يجعله على نفسه، كذلك قال ابن عمر وابن عباس. اهـ أبوسلمة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، أبو العباس هو أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، ثقات كلهم. وحديث ابن جريج أقوى.
وقال الدارمي [١٦٤] أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت: عليها صيام. قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاوسا وعطاء بن أبي رباح فسألتهما، فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال وقال عطاء: ذلك رأيي. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [٨٠٣٢] أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يذكر أن أمه ماتت وقد كان عليها اعتكاف قال فبادرت إخوتي إلى ابن عباس فسألته فقال اعتكف عنها وصم. اهـ ضعيف، يأتي في النذور.
• عبد الرزاق [٨٠٣٧] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت من اعتكف فعليه الصوم. ابن أبي شيبة [٩٧١٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة بمثله. وقال البيهقي [٨٨٤١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم. اهـ صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي على المعتكف الصوم وإن لم يفرضه على نفسه. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [٩٧١٣] حدثنا حفص عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا: لا اعتكاف إلا بصوم، وقال علي وابن مسعود: ليس عليه صوم، إلا أن يفرضه هو على نفسه. ابن أبي شيبة [٩٧١٦] حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: المعتكف ليس عليه صوم، إلا أن يشترط ذلك على نفسه. ابن أبي شيبة [٩٧١٧] حدثنا ابن علية عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: الصوم عليه واجب. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
• عبد الرزاق [٨٠٣٦] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال من اعتكف فعليه الصوم. ابن أبي شيبة [٩٧١٤] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا بصوم. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف.
• عبد الرزاق [٨٠٣٤] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا فاختة مولى جعدة بن هبيرة أخبره عن ابن عباس أنه قال يصوم المجاور يعني المعتكف. عبد الرزاق [٨٠٣٥] عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة العوفي عن ابن عباس قال يصوم المجاور يعني المعتكف. ابن أبي شيبة [٩٧١١] حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة عن ابن عباس قال: المعتكف عليه الصوم. ورواه يعقوب الفسوي [٣/ ١١٠] حدثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة قال سمعت ابن عباس يقول: يصوم المجاور. وقال حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت أبا فاختة سعيد بن علاقة يقول سمعت ابن عباس يقول يصوم المجاور المعتكف. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد أن رجلاً قال لعمرو بن دينار يا أبا محمد كيف قول ابن عباس على المجاور. فقال عمرو: ليس كذا قال ابن عباس إنما قال: المجاور يصوم. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [٨٠٣٣] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا جوار إلا بصيام. البيهقي [٨٨٤٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم. اهـ سند صحيح.
• الفاكهي [١٢٧٦] حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد قال ثنا أبوسلمة عن سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد قال ثنا علي يعني ابن الحكم قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: من اعتكف بهذا المسجد يعني المسجد الحرام من أهل مكة فعليه الصوم، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم، إلا أن يجعله على نفسه، كذلك قال ابن عمر وابن عباس. اهـ أبوسلمة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، أبو العباس هو أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، ثقات كلهم. وحديث ابن جريج أقوى.
وقال الدارمي [١٦٤] أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت: عليها صيام. قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز: أعن النبي ﷺ؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاوسا وعطاء بن أبي رباح فسألتهما، فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال وقال عطاء: ذلك رأيي. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [٨٠٣٢] أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يذكر أن أمه ماتت وقد كان عليها اعتكاف قال فبادرت إخوتي إلى ابن عباس فسألته فقال اعتكف عنها وصم. اهـ ضعيف، يأتي في النذور.
• عبد الرزاق [٨٠٣٧] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت من اعتكف فعليه الصوم. ابن أبي شيبة [٩٧١٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة بمثله. وقال البيهقي [٨٨٤١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أنها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم. اهـ صحيح.