العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
احمد بن شعيب النسائي عن عمرو بن زرارة عن القاسم بن مالك عن الجعد بن أوس المدني عن السائب بن يزيد

كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال أبو عبد الرحمن وحدثنيه زياد بن أيوب. اهـ صححه ابن حجر والألباني. • ابن أبي شيبة [١٠٤٩٦] حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أو عن فاطمة عن أسماء قالت: بالمد والصاع الذي يمتارون به. رواه البيهقي [٧٩٦٥] من طريق يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حدثته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم. اهـ سند صحيح. • البيهقي [٧٩٦٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الحيري حدثنا الحسن بن الحسين بن منصور حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال سمعت أبي يقول: سأل أبو يوسف مالكا عند أمير المؤمنين عن الصاع كم هو رطلا؟ قال: السنة عندنا أن الصاع لا يرطل ففحمه. قال أبو أحمد: سمعت الحسين بن الوليد يقول قال أبو يوسف: فقدمت المدينة فجمعنا أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوت بصاعاتهم فكل يحدثني عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا صاعه فقدرتها فوجدتها مستوية فتركت قول أبي حنيفة ورجعت إلى هذا. اهـ ثم قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني عبد الله بن سعد الحافظ حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله حدثنا الحسين بن منصور حدثنا الحسين بن الوليد قال: قدم علينا أبو يوسف من الحج فأتيناه فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم همني تفحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لهم: ما حجتكم في ذلك فقالوا: نأتيك بالحجة عندنا فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته: أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا هي سواء قال فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير فرأيت أمرا قويا فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة. قال الحسين: فحججت من عامي ذلك فلقيت مالك بن أنس فسألته عن الصاع فقال: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: كم رطلا هو؟ قال: إن المكيال لا يرطل هو هذا. قال الحسين: فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلم فقال حدثني أبي عن جدي أن هذا صاع عمر. اهـ • الدارقطني [٢١٤٦] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عثمان بن صالح الخياط حدثنا بشر بن عمر قال قلت لمالك بن أنس أعطني مد النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به فجاء به الغلام فأعطانيه فأريته مالكا فقلت هذا هو قال نعم هو مد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يتحرى به مد النبي صلى الله عليه وسلم قلت بهذا تعطى زكاة العشور والصدقات والكفارات قال نعم نحن نعطي به. قلت فأراد رجل أن يعطي زكاة رمضان وكفارة اليمين بمد هو أكبر من هذا قال لا ولكن ليعط بهذا المد ثم ليزد بعد ما شاء. اهـ • أبو عبيد [٩٩٥] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني قال: سألت سعيد بن المسيب عن الصدقة فقال: كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو نصف صاع حنطة عن كل رأس، فلما قام أمير المؤمنين عمر كلمه ناس من المهاجرين فقالوا: إنا نرى أن نؤدي عن أرقائنا عشرة عشرة كل سنة إن رأيت ذلك. فقال: نعم ما رأيتم، وأنا أرى أن أرزقهم جريبين كل شهر. فكان الذي يعطيهم أمير المؤمنين أفضل من الذي يأخذ منهم. قال أبو عبيد: يعني صدقة الفطر عن الرقيق. اهـ سند حسن، فيه دلالة على جاز الزيادة على الصاع لمن تطوع، والله أعلم.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
احمد بن شعيب النسائي عن عمرو بن زرارة عن القاسم بن مالك عن الجعد بن أوس المدني عن السائب بن يزيد

كان الصاع على عهد رسول الله ﷺ مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال أبو عبد الرحمن وحدثنيه زياد بن أيوب. اهـ صححه ابن حجر والألباني. • ابن أبي شيبة [١٠٤٩٦] حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أو عن فاطمة عن أسماء قالت: بالمد والصاع الذي يمتارون به. رواه البيهقي [٧٩٦٥] من طريق يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر ﵂ أنها حدثته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله ﷺ بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم. اهـ سند صحيح. • البيهقي [٧٩٦٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الحيري حدثنا الحسن بن الحسين بن منصور حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال سمعت أبي يقول: سأل أبو يوسف مالكا عند أمير المؤمنين عن الصاع كم هو رطلا؟ قال: السنة عندنا أن الصاع لا يرطل ففحمه. قال أبو أحمد: سمعت الحسين بن الوليد يقول قال أبو يوسف: فقدمت المدينة فجمعنا أبناء أصحاب رسول الله ﷺ ودعوت بصاعاتهم فكل يحدثني عن آبائهم عن رسول الله ﷺ أن هذا صاعه فقدرتها فوجدتها مستوية فتركت قول أبي حنيفة ورجعت إلى هذا. اهـ ثم قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني عبد الله بن سعد الحافظ حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله حدثنا الحسين بن منصور حدثنا الحسين بن الوليد قال: قدم علينا أبو يوسف من الحج فأتيناه فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم همني تفحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله ﷺ قلت لهم: ما حجتكم في ذلك فقالوا: نأتيك بالحجة عندنا فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته: أن هذا صاع رسول الله ﷺ فنظرت فإذا هي سواء قال فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير فرأيت أمرا قويا فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة. قال الحسين: فحججت من عامي ذلك فلقيت مالك بن أنس فسألته عن الصاع فقال: صاعنا هذا صاع رسول الله ﷺ فقلت: كم رطلا هو؟ قال: إن المكيال لا يرطل هو هذا. قال الحسين: فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلم فقال حدثني أبي عن جدي أن هذا صاع عمر. اهـ • الدارقطني [٢١٤٦] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عثمان بن صالح الخياط حدثنا بشر بن عمر قال قلت لمالك بن أنس أعطني مد النبي ﷺ فدعا به فجاء به الغلام فأعطانيه فأريته مالكا فقلت هذا هو قال نعم هو مد النبي ﷺ ثم قال لم أدرك النبي ﷺ وهذا الذي يتحرى به مد النبي ﷺ. قلت بهذا تعطى زكاة العشور والصدقات والكفارات قال نعم نحن نعطي به. قلت فأراد رجل أن يعطي زكاة رمضان وكفارة اليمين بمد هو أكبر من هذا قال لا ولكن ليعط بهذا المد ثم ليزد بعد ما شاء. اهـ • أبو عبيد [٩٩٥] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني قال: سألت سعيد بن المسيب عن الصدقة فقال: كانت على عهد رسول الله ﷺ صاع تمر أو نصف صاع حنطة عن كل رأس، فلما قام أمير المؤمنين عمر كلمه ناس من المهاجرين فقالوا: إنا نرى أن نؤدي عن أرقائنا عشرة عشرة كل سنة إن رأيت ذلك. فقال: نعم ما رأيتم، وأنا أرى أن أرزقهم جريبين كل شهر. فكان الذي يعطيهم أمير المؤمنين أفضل من الذي يأخذ منهم. قال أبو عبيد: يعني صدقة الفطر عن الرقيق. اهـ سند حسن، فيه دلالة على جاز الزيادة على الصاع لمن تطوع، والله أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.