العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام. ابن زنجويه [١٣٢٣] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. الطحاوي [٥٦٤] حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من مال أو بر أو دقيق أو دواب للتجارة ففيه الزكاة كل عام. اهـ صحيح.
وقال أبو عمر في التمهيد [١٧/ ١٣٢] وذكر أبو بكر الأثرم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: كل مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة ففيه الزكاة. اهـ إسناد حسن.
• أبو عبيد [٨٩٠] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته. على أن ابن عباس كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه. اهـ إسناد حسن إن كان من تمام كلام جابر أبي الشعثاء، أو هو من كلام أبي عبيد معلق، وصححه ابن حزم عن ابن عباس ولم يسنده.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام. ابن زنجويه [١٣٢٣] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. الطحاوي [٥٦٤] حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من مال أو بر أو دقيق أو دواب للتجارة ففيه الزكاة كل عام. اهـ صحيح.
وقال أبو عمر في التمهيد [١٧/ ١٣٢] وذكر أبو بكر الأثرم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: كل مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة ففيه الزكاة. اهـ إسناد حسن.
• أبو عبيد [٨٩٠] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته. على أن ابن عباس كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه. اهـ إسناد حسن إن كان من تمام كلام جابر أبي الشعثاء، أو هو من كلام أبي عبيد معلق، وصححه ابن حزم عن ابن عباس ولم يسنده.