العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عثمان: فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. اهـ صحيح.
• أبو عبيد [٨٩٨] حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. ابن زنجويه [١٣٣٧] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. البيهقي [٧٨٦٩] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان قال: زكه يعني الدين إذا كان عند الملاء. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٠٣٤٧] حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: نبئت أن عليا قال: إن كان صادقا فليزك إذا قبض يعني الدين. ابن أبي شيبة [١٠٣٥٦] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين الظنون أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه. عبد الرزاق [٧١١٦] عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي قال كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه قال وإن كان صادقا فليؤد ما غاب عنه. أبو عبيد [٩٠٥] حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي في الدين الظنون قال: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن علي مثل ذلك أو نحوه إلا أنه لم يذكر عبيدة. ابن زنجويه [١٣٤٧] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي في الذي يكون له المال غائبا أو قال الدين قال: إن صدق فإذا جاءه فليؤد عنه. ورواه عبد الرزاق [٧١١٧] عن الثوري عن عاصم بن محمد عن شريح عن علي مثله. صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٠٣٤٦] حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين على الرجل، قال: يزكيه صاحب المال فإن توى ما عليه وخشي أن لا يقضي فإنه يمهل فإذا خرج أدى زكاة ما مضى. اهـ مرسل سنده صحيح.
• عبد الرزاق [٧١٢١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في دين لرجل على آخر يعطي زكاته قال نعم. ابن أبي شيبة [١٠٧٦٠] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن الرجل يسلف إلى أهل الأرض أو يكون له الدين أيزكيه؟ قال: نعم. أبو عبيد [٩٠٠] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وقيل له في دين لرجل على آخر أيعطي زكاته؟ قال: نعم. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [٧١٢٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الدين زكاة. اهـ فيه ضعف.
• عبد الرزاق [٧١٠٨] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال سلف ابن عمر مال يتيم فكان عليه ثلاث سنين فكان يزكيه وهو عليه تلك الثلاث سنين يخرجها من أموالهم. عبد الرزاق [٧١٠٩] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى فيستلف أموالهم ليحرزها من الهلاك ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام. اهـ صحيح تقدم.
وقال الطحاوي [٥٤٤] حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب قال: كان عند ابن عمر مال يتيم فكان يسلفه، لئلا يخرج منه الزكاة. اهـ فيه ضعف.
• ابن زنجويه [١٣٦٩] حدثنا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أن رجلا باع من رجل مالا ليتيم له بعشرين ألف درهم منجمة على المبتاع، في كل عام بألف درهم فقال عبد الله بن عمر لوالي اليتيم: أخرج مما وصل إليك في كل عام صدقة المال كله، ناضه وكالئه، فلما سمع ذلك الرجل استقال البيع. اهـ سند حسن.
• أبو عبيد [٨٩٩] حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول. ابن زنجويه [١٣٣٨] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني نافع عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه، فإن عليك زكاته كلما حال الحول. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [٥٤٢] حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: أيما دين كان لك على أحد ترجو قضاءه فعليك فيه الزكاة كل عام. اهـ إسناد حسن إن كان نعيم حفظه.
• عبد الرزاق [٧١١٢] عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل ذلك، أي إذا كان دينك في ثقة فزكه وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [١٠٣٥١] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: زكاة أموالكم حول إلى حول، فما كان من دين ثقة فزكوه، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه، حتى يقضيه صاحبه. ابن زنجويه [١٣٥٠] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول: أخرجوا زكاة أموالكم من حول إلى حول فما كان لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم وما كان لكم من دين ظنون فليس فيه زكاة حتى تقبضوه. البيهقي [٧٨٧٤] من طريق عبد الله العدني حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه. اهـ ابن عبيدة ضعيف.
وقال الطحاوي [٥٤٣] حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن نافع المدني عن عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: ليس في الدين زكاة حتى يقضيه فإذا اقتضاه زكاه زكاة واحدة. اهـ عاصم بن عمر بن حفص العمري يضعف.
• ابن زنجويه [١٣٦٧] أخبرنا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أن عكرمة مولى ابن عباس كان يذكر أن قول ابن عباس في هذا وأشباهه من زكاة الدين، مثل قول عبد الله بن عمر. قال ابن أبي أويس: فالأمر عندنا في ذلك أن يؤدي زكاة ما نض منه، ولا يؤدي عن الغائب. اهـ ثقات.
وقال البيهقي [٧٨٧٠] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قالا: من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٠١٩٢] حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس في الرجل ينفق على ثمرته؟ فقال أحدهما: يزكيها وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي. ابن زنجويه [١٥٣٠] حدثنا أبو نعيم أنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس: في الرجل يستقرض فينفق على تمرته وأهله، قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض، ثم يزكي ما بقي. وقال ابن عباس: يبدأ بما أنفق على الثمرة، فيقضيه من الثمرة، ثم يزكي ما بقي. حدثنا عمرو بن عون أنا أبو عوانة بهذا الإسناد مثله. يحيى بن آدم [٥٨٩] حدثنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله قال قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي. اهـ ورواه لوين في جزئه عن أبي عوانة. سند جيد.
• ابن زنجويه [١٥٣٤] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن طلحة بن النضر قال: سمعت ابن سيرين يقول: كانوا لا يُرصِدون الثمار في الدين. قال ابن سيرين: وينبغي للعين أن يرصد في الدين. يحيى بن آدم [٥٩٢] حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن النضر قال سمعت ابن سيرين يقول: كانوا لا يرصدون الثمار في الدين، وقال ابن سيرين: وينبغي للفتى أن يرصد في الدين اهـ سند جيد.
• البيهقي [٧٨٧١] أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد عن عبد الله عن أبي عبد الله عن عبيد الله بن سعد عن عمه عن أبيه عن ابن إسحاق عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن زكاة مال الغائب فقال: أد عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد. فقال له الرجل: إذا يهلك المال فقال: هلاك المال خير من هلاك الدين. اهـ ثقات.
• ابن زنجويه [١٣٤٨] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة حدثني محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن أبي الزناد قال: كان ابن عباس يقول: إذا كان لك دين على رجل، فإن زكيته مما عندك فحسن، وإن شئت لم تزكه حتى إذا قبضته زكيته عن السنين التي لم تزكه. اهـ حسن.
• أبو عبيد [٩٠٦] حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أو ابن أبي سليمان عن سعيد بن أبي هلال عن أبي النضر عن ابن عباس قال في الدين: إذا لم ترج أخذه، فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه. اهـ فيه ضعف.
• عبد الرزاق [٧١١٥] عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ليس في الدين زكاة. ابن أبي شيبة [١٠٣٦٤] حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ليس في الدين زكاة. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [١٠٣٥٩] حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ليس فيه زكاة حتى يقبضه. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٠٣٥٧] حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن أبي عثمان قال: قلت للقاسم بن محمد إن لنا قرضا وقرضا ودينا فنزكيه؟ قال: نعم كانت عائشة تأمرنا نزكي ما في البحر. وسألت سالما فقال مثل ذلك. عثمان وثقه ابن حبان.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عثمان: فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. اهـ صحيح.
• أبو عبيد [٨٩٨] حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. ابن زنجويه [١٣٣٧] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. البيهقي [٧٨٦٩] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان قال: زكه يعني الدين إذا كان عند الملاء. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٠٣٤٧] حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: نبئت أن عليا قال: إن كان صادقا فليزك إذا قبض يعني الدين. ابن أبي شيبة [١٠٣٥٦] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين الظنون أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه. عبد الرزاق [٧١١٦] عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي قال كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه قال وإن كان صادقا فليؤد ما غاب عنه. أبو عبيد [٩٠٥] حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي في الدين الظنون قال: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن علي مثل ذلك أو نحوه إلا أنه لم يذكر عبيدة. ابن زنجويه [١٣٤٧] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي في الذي يكون له المال غائبا أو قال الدين قال: إن صدق فإذا جاءه فليؤد عنه. ورواه عبد الرزاق [٧١١٧] عن الثوري عن عاصم بن محمد عن شريح عن علي مثله. صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٠٣٤٦] حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين على الرجل، قال: يزكيه صاحب المال فإن توى ما عليه وخشي أن لا يقضي فإنه يمهل فإذا خرج أدى زكاة ما مضى. اهـ مرسل سنده صحيح.
• عبد الرزاق [٧١٢١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في دين لرجل على آخر يعطي زكاته قال نعم. ابن أبي شيبة [١٠٧٦٠] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن الرجل يسلف إلى أهل الأرض أو يكون له الدين أيزكيه؟ قال: نعم. أبو عبيد [٩٠٠] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وقيل له في دين لرجل على آخر أيعطي زكاته؟ قال: نعم. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [٧١٢٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الدين زكاة. اهـ فيه ضعف.
• عبد الرزاق [٧١٠٨] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال سلف ابن عمر مال يتيم فكان عليه ثلاث سنين فكان يزكيه وهو عليه تلك الثلاث سنين يخرجها من أموالهم. عبد الرزاق [٧١٠٩] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى فيستلف أموالهم ليحرزها من الهلاك ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام. اهـ صحيح تقدم.
وقال الطحاوي [٥٤٤] حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب قال: كان عند ابن عمر مال يتيم فكان يسلفه، لئلا يخرج منه الزكاة. اهـ فيه ضعف.
• ابن زنجويه [١٣٦٩] حدثنا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أن رجلا باع من رجل مالا ليتيم له بعشرين ألف درهم منجمة على المبتاع، في كل عام بألف درهم فقال عبد الله بن عمر لوالي اليتيم: أخرج مما وصل إليك في كل عام صدقة المال كله، ناضه وكالئه، فلما سمع ذلك الرجل استقال البيع. اهـ سند حسن.
• أبو عبيد [٨٩٩] حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول. ابن زنجويه [١٣٣٨] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني نافع عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه، فإن عليك زكاته كلما حال الحول. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [٥٤٢] حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: أيما دين كان لك على أحد ترجو قضاءه فعليك فيه الزكاة كل عام. اهـ إسناد حسن إن كان نعيم حفظه.
• عبد الرزاق [٧١١٢] عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل ذلك، أي إذا كان دينك في ثقة فزكه وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [١٠٣٥١] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: زكاة أموالكم حول إلى حول، فما كان من دين ثقة فزكوه، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه، حتى يقضيه صاحبه. ابن زنجويه [١٣٥٠] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول: أخرجوا زكاة أموالكم من حول إلى حول فما كان لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم وما كان لكم من دين ظنون فليس فيه زكاة حتى تقبضوه. البيهقي [٧٨٧٤] من طريق عبد الله العدني حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه. اهـ ابن عبيدة ضعيف.
وقال الطحاوي [٥٤٣] حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن نافع المدني عن عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: ليس في الدين زكاة حتى يقضيه فإذا اقتضاه زكا ه زكاة واحدة. اهـ عاصم بن عمر بن حفص العمري يضعف.
• ابن زنجويه [١٣٦٧] أخبرنا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أن عكرمة مولى ابن عباس كان يذكر أن قول ابن عباس في هذا وأشباهه من زكاة الدين، مثل قول عبد الله بن عمر. قال ابن أبي أويس: فالأمر عندنا في ذلك أن يؤدي زكاة ما نض منه، ولا يؤدي عن الغائب. اهـ ثقات.
وقال البيهقي [٧٨٧٠] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قالا: من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٠١٩٢] حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس في الرجل ينفق على ثمرته؟ فقال أحدهما: يزكيها وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي. ابن زنجويه [١٥٣٠] حدثنا أبو نعيم أنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس: في الرجل يستقرض فينفق على تمرته وأهله، قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض، ثم يزكي ما بقي. وقال ابن عباس: يبدأ بما أنفق على الثمرة، فيقضيه من الثمرة، ثم يزكي ما بقي. حدثنا عمرو بن عون أنا أبو عوانة بهذا الإسناد مثله. يحيى بن آدم [٥٨٩] حدثنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله قال قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي. اهـ ورواه لوين في جزئه عن أبي عوانة. سند جيد.
• ابن زنجويه [١٥٣٤] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن طلحة بن النضر قال: سمعت ابن سيرين يقول: كانوا لا يُرصِدون الثمار في الدين. قال ابن سيرين: وينبغي للعين أن يرصد في الدين. يحيى بن آدم [٥٩٢] حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن النضر قال سمعت ابن سيرين يقول: كانوا لا يرصدون الثمار في الدين، وقال ابن سيرين: وينبغي للفتى أن يرصد في الدين (¬١) اهـ سند جيد.
• البيهقي [٧٨٧١] أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد عن عبد الله عن أبي عبد الله عن عبيد الله بن سعد عن عمه عن أبيه عن ابن إسحاق عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن زكاة مال الغائب فقال: أد عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد. فقال له الرجل: إذا يهلك المال فقال: هلاك المال خير من هلاك الدين. اهـ ثقات.
• ابن زنجويه [١٣٤٨] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة حدثني محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن أبي الزناد قال: كان ابن عباس يقول: إذا كان لك دين على رجل، فإن زكيته مما عندك فحسن، وإن شئت لم تزكه حتى إذا قبضته زكيته عن السنين التي لم تزكه. اهـ حسن.
• أبو عبيد [٩٠٦] حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أو ابن أبي سليمان عن سعيد بن أبي هلال عن أبي النضر عن ابن عباس قال في الدين: إذا لم ترج أخذه، فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه. اهـ فيه ضعف.
• عبد الرزاق [٧١١٥] عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ليس في الدين زكاة. ابن أبي شيبة [١٠٣٦٤] حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ليس في الدين زكاة. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [١٠٣٥٩] حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ليس فيه زكاة حتى يقبضه. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٠٣٥٧] حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن أبي عثمان قال: قلت للقاسم بن محمد إن لنا قرضا وقرضا ودينا فنزكيه؟ قال: نعم كانت عائشة تأمرنا نزكي ما في البحر. وسألت سالما فقال مثل ذلك. عثمان وثقه ابن حبان.