العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله أحدا شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وولده وامرأته. أبو عبيد [٩٧٤] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول: إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده، ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وأهله وولده. حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك إلا أنه لم يذكر الأهل والولد. اهـ صحيح يفسر ما قبله.
• البيهقي [٨١١٦] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال قال نافع: كان عبد الله بن عمر يقول: لا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئا، ولا يعطيه أحدا إلا بإذن سيده، إلا أن يأكل فيه بالمعروف أو يكتسي. اهـ سند جيد.
• عبد الرزاق [٧٠٠٤] عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا. ابن أبي شيبة [١٠٣٣٢] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا. أبو عبيد [٩٧٥] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقا. ابن زنجويه [١٤٥٥] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقا. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [٧٠١٧] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة للعبد بغير إذن سيده. اهـ صحيح.
• البيهقي [٨١١٥] أخبرنا أبو منصور الفقيه وأبو نصر بن قتادة وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي قالوا أخبرنا أبو عمرو بن نجيد السلمي أخبرنا أبو مسلم حدثنا الأنصاري حدثنا إسماعيل حدثنا عطاء عن جابر أنه سئل عن المملوك أيتصدق بشيء؟ فقال: لا يتصدق بشيء. اهـ سند جيد.
• عبد الرزاق [٧٠١٨] عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كنت عند عبد الله بن عباس فجاء رجل فقال: إني مملوك فيمر بي المار فيستسقي من اللبن فأسقيه قال لا قال فإن خفت أن يموت من العطش قال اسقه ما يبلغه غيرك ثم استاذن أهلك فيما سقيته. أبو عبيد [٩٧٩] حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس قال: أتاه أعرابي مملوك، فقال: إني أكون في ماشية أهلي، فيمر بي المار، فيستسقيني اللبن، أفأسقيه؟ فقال: لا. قال: فإن خشيت أن يهلك؟ قال: اسقه ما يبلغه غيرك ثم أخبر به أهلك. فقال: إني رجل رام فأصمي وأنمي. فقال: ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل. البيهقي [٨١١٣] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كتب معي أهل الكوفة بمسائل أسأل عنها ابن عباس فجلست إليه فأتاه عبد فقال: يا ابن عباس إني أرعى غنما لأهلي فيمر بي الظمآن أسقيه؟ قال: لا ثم لا إلا بأمر أهلك. قال: فإني أتخوف عليه الموت قال: فاسقه، ثم أخبر أهلك بذلك. اهـ صحيح.
وقال الأنصاري محمد بن عبد الله [٧٧] حدثنا إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل عن المملوك أيتصدق من ماله؟ فقال: (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) لا يتصدق بشيء إلا أن يكون في إبل راعيه فيأتيه رجل قد انقطع حلقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت فإنه يسقيه. اهـ إسماعيل هو ابن مسلم المخزومي. إسناد جيد.
وقال البيهقي [١١٠٩٢] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصبهاني أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حنظلة أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس أن المملوك لا يملك من دمه ولا ماله شيئا. اهـ صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله أحدا شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وولده وامرأته. أبو عبيد [٩٧٤] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول: إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده، ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وأهله وولده. حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك إلا أنه لم يذكر الأهل والولد. اهـ صحيح يفسر ما قبله.
• البيهقي [٨١١٦] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال قال نافع: كان عبد الله بن عمر يقول: لا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئا، ولا يعطيه أحدا إلا بإذن سيده، إلا أن يأكل فيه بالمعروف أو يكتسي. اهـ سند جيد.
• عبد الرزاق [٧٠٠٤] عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا. ابن أبي شيبة [١٠٣٣٢] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا. أبو عبيد [٩٧٥] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقا. ابن زنجويه [١٤٥٥] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقا. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [٧٠١٧] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة للعبد بغير إذن سيده. اهـ صحيح.
• البيهقي [٨١١٥] أخبرنا أبو منصور الفقيه وأبو نصر بن قتادة وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي قالوا أخبرنا أبو عمرو بن نجيد السلمي أخبرنا أبو مسلم حدثنا الأنصاري حدثنا إسماعيل حدثنا عطاء عن جابر أنه سئل عن المملوك أيتصدق بشيء؟ فقال: لا يتصدق بشيء. اهـ سند جيد.
• عبد الرزاق [٧٠١٨] عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كنت عند عبد الله بن عباس فجاء رجل فقال: إني مملوك فيمر بي المار فيستسقي من اللبن فأسقيه قال لا قال فإن خفت أن يموت من العطش قال اسقه ما يبلغه غيرك ثم استاذن أهلك فيما سقيته. أبو عبيد [٩٧٩] حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس قال: أتاه أعرابي مملوك، فقال: إني أكون في ماشية أهلي، فيمر بي المار، فيستسقيني اللبن، أفأسقيه؟ فقال: لا. قال: فإن خشيت أن يهلك؟ قال: اسقه ما يبلغه غيرك ثم أخبر به أهلك. فقال: إني رجل رام فأصمي وأنمي. فقال: ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل. البيهقي [٨١١٣] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كتب معي أهل الكوفة بمسائل أسأل عنها ابن عباس فجلست إليه فأتاه عبد فقال: يا ابن عباس إني أرعى غنما لأهلي فيمر بي الظمآن أسقيه؟ قال: لا ثم لا إلا بأمر أهلك. قال: فإني أتخوف عليه الموت قال: فاسقه، ثم أخبر أهلك بذلك. اهـ صحيح.
وقال الأنصاري محمد بن عبد الله [٧٧] حدثنا إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل عن المملوك أيتصدق من ماله؟ فقال: (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) لا يتصدق بشيء إلا أن يكون في إبل راعيه فيأتيه رجل قد انقطع حلقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت فإنه يسقيه. اهـ إسماعيل هو ابن مسلم المخزومي. إسناد جيد.
وقال البيهقي [١١٠٩٢] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصبهاني أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حنظلة أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس أن المملوك لا يملك من دمه ولا ماله شيئا. اهـ صحيح.