العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم. فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. اهـ صحيح.
• أبو داود [١٥٧٤] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل. فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين. ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث: الصدقة في كل عام. قال زهير أحسبه قال: مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان. اهـ عاصم بن ضمرة لم يكن بالمتقن، وفي بعض حروفه شيء، يأتي.
• عبد الرزاق [٦٧٩٥] عن ابن عيينة قال أخبرني محمد بن سوقة قال أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان فقال أبي خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له قال أبي أن ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فليأخذوا به فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به فقال لا حاجة لنا في كتابك قال فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي لا عليك اردد الكتاب من حيث أخذته قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يعني بسوء قال: وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي اهـ سند صحيح. رواه البخاري من حديث قتيبة والحميدي عن سفيان.
• مالك [٥٧٨] عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. اهـ رواه البخاري ومسلم.
• ابن أبي شيبة [١٠١٧٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: فيما سقت السماء أو كان سيحا العشر وما سقي بالدالية فنصف العشر . موقوف صحيح تقدم.
• ابن أبي شيبة [١٠١٠٠] حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة ح وعن أبي الزبير عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. ثم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة ح وعن أبي الزبير عن جابر قالا: الوسق ستون صاعا. يحيى بن آدم [الخراج ٤٤٧] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. اهـ أشعث بن سوار يضعف.
• عبد الرزاق [٧٢٥٠] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عن غير واحد عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. اهـ الحلو التمر قاله ابن خزيمة. أبو عبيد [١٠٢٩] حدثنا أزهر السمان قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا تجب الصدقة إلا في خمسة أوسق. ابن زنجويه [١٥٢٠] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن أبي جعفر عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٠١٠٥] حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: الوسق ستون صاعا. يحيى بن آدم [ال خراج ٤٤٣] حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة. اهـ محمد بن أبي ليلى ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٠١٠٧] حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: الوسق ستون صاعا. اهـ ضعيف.
• البيهقي [٧٥٨٤] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيره قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية قال سفيان قلت لعبيد الله ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا. اهـ صحيح.
• يحيى بن آدم [٤٥٣] حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث في مجلس سعيد بن المسيب أن السنة مضت لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوساق. اهـ صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم. فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. اهـ صحيح.
• أبو داود [١٥٧٤] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي قال زهير أحسبه عن النبي ﷺ أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل. فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين. ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث: الصدقة في كل عام. قال زهير أحسبه قال: مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان. اهـ عاصم بن ضمرة لم يكن بالمتقن، وفي بعض حروفه شيء، يأتي.
• عبد الرزاق [٦٧٩٥] عن ابن عيينة قال أخبرني محمد بن سوقة قال أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان فقال أبي خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له قال أبي أن ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله ﷺ في الفرائض فليأخذوا به فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله ﷺ في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به فقال لا حاجة لنا في كتابك قال فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي لا عليك اردد الكتاب من حيث أخذته قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يعني بسوء قال: وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي (¬١) اهـ سند صحيح. رواه البخاري من حديث قتيبة والحميدي عن سفيان.
• مالك [٥٧٨] عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. اهـ رواه البخاري ومسلم.
• ابن أبي شيبة [١٠١٧٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: فيما سقت السماء أو كان سيحا العشر وما سقي بالدالية فنصف العشر (¬١). موقوف صحيح تقدم.
• ابن أبي شيبة [١٠١٠٠] حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة ح وعن أبي الزبير عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. ثم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة ح وعن أبي الزبير عن جابر قالا: الوسق ستون صاعا. يحيى بن آدم [الخراج ٤٤٧] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. اهـ أشعث بن سوار يضعف.
• عبد الرزاق [٧٢٥٠] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عن غير واحد عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. اهـ الحلو التمر قاله ابن خزيمة. أبو عبيد [١٠٢٩] حدثنا أزهر السمان قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا تجب الصدقة إلا في خمسة أوسق. ابن زنجويه [١٥٢٠] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن أبي جعفر عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٠١٠٥] حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: الوسق ستون صاعا. يحيى بن آدم [الخراج ٤٤٣] حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة. اهـ محمد بن أبي ليلى ضعيف.
• ابن أبي شيبة [١٠١٠٧] حدثنا وك يع عن شريك عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: الوسق ستون صاعا. اهـ ضعيف.
• البيهقي [٧٥٨٤] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيره قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية قال سفيان قلت لعبيد الله ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا. اهـ صحيح.
• يحيى بن آدم [٤٥٣] حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث في مجلس سعيد بن المسيب أن السنة مضت لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوساق. اهـ صحيح.