العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك إنما قال الله (إنما الصدقات للفقراء) وكذا وكذا لأن لا تجعلها في غير هذه الأصناف. اهـ
• الطحاوي [٧٨٠] حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا موسى قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: في أيها وضعت أجزأ عنك. اهـ عطاء كان تغير. والمحفوظ عن سعيد قوله، كذلك رواه الثوري وحماد بن سلمة عن عطاء قديما.
• أبو عبيد [١١٩٠] حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: أعتق من زكاة مالك. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [١٠٥٢٥] حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة. أبو عبيد [١٣٠٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة. ورواه يحيى بن معين في فوائده [٦٢] حدثنا عبدة عن الأعمش عن أبي الأشرس عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يخرج زكاته، ثم يقول: جهزونا منها إلى الحج. اهـ رواية أبي معاوية أشبه، ورجالها ثقات.
• ابن أبي شيبة [١٠٨٦٤] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولي أبو بكر انقطعت . اهـ جابر يضعف.
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة [٣/ ٢٩٣] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال نا المحاربي عن الحجاج بن دينار الواسطي عن ابن سيرين عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها، فلعل الله أن ينفع بها بعد اليوم؟ قال: فأقطعهما إياها وكتب لهما كتابا وأشهد، وعمر ليس في القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه، فوجداه قائما يهنأ بعيرا له فقالا: إن أبا بكر قد أشهدك على ما في هذا الكتاب، أفنقرأ عليك أو تقرأ؟ قال: أنا على الحال التي ترياني، فإن شئتما فاقرءا، وإن شئتما فانتظرا حتى أفرغ فأقرأ. قالا: بل نقرأه. فقرءا، فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما، ثم تفل فيه فمحاه، فتذمرا وقالا مقالة سيئة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله عز وجل قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما. قال: فأقبلا إلى أبي بكر وهما متذمران فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: بل هو لو كان شاء. فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين أرض لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة؟ قال: بل هي بين المسلمين عامة. قال: فما حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال: استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك. قال: استشرت هؤلاء الذين حولك أكل المسلمين أوسعت مشورة ورضى! ؟ قال: فقال أبو بكر: قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر مني ولكنك غلبتني. اهـ ثم قال يعقوب حدثنا سليمان بن حرب نا جرير بن حازم عن نافع فذكره مختصرا. خبر صحيح.
• أبو عبيد [١٢٣٧] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال حدثني ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنة في مواضع الصدقة، فكتب: هذه منازل الصدقات ومواضعها إن شاء الله، وهي ثمانية أسهم: فسهم للفقراء، وسهم للمساكين، وسهم للعاملين عليها، وسهم للمؤلفة قلوبهم، وسهم في الرقاب، وسهم للغارمين، وسهم في سبيل الله، وسهم لابن السبيل. قال: فسهم الفقراء نصفه لمن غزا منهم في سبيل الله أول غزوة، حين يفرض لهم من الأمداد وأول عطاء يأخذونه، ثم تقطع عنهم بعد ذلك الصدقة، ويكون سهمهم في عظم الفيء، والنصف الباقي للفقراء ممن لا يغزو من الزمنى والمكث الذين يأخذون العطاء إن شاء الله. وسهم المساكين نصف لكل مسكين به عاهة لا يستطيع حيلة ولا تقلبا في الأرض، والنصف الباقي للمساكين الذين يسألون ويستطعمون، ومن في السجون من أهل الإسلام، ممن ليس له أحد إن شاء الله. وسهم العاملين عليها ينظر: فمن سعى على الصدقات بأمانة وعفاف أعطي على قدر ما ولي وجمع من الصدقة، وأعطي عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم وجمعهم، ولعل ذلك أن يبلغ قريبا من ربع هذا السهم بعد الذي يعطى عماله ثلاثة أرباع، فيرد ما بقي على من يغزو من الأمداد والمشترطة إن شاء الله. وسهم المؤلفة قلوبهم لمن يفترض له من إمداد الناس أول عطاء يعطونه، ومن يغزو مشترطا لا عطاء له، وهم فقراء، ومن يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء لهم ولا سهم، ولا يسألون الناس إن شاء الله. وسهم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى: فلفقهائهم في الإسلام فضيلة، ولمن سواهم منهم منزلة أخرى، على قدر ما أدى كل رجل منهم، وما بقي عليه إن شاء الله، والنصف الباقي تشترى به رقاب ممن صلى وصام وقدم في الإسلام من ذكر وأنثى، فيعتقون إن شاء الله.
وسهم الغارمين على ثلاثة أصناف: منهم صنف لمن يصاب في سبيل الله في ماله وظهره ورقيقه، وعليه دين لا يجد ما يقضي ولا ما يستنفق إلا بدين، ومنه صنفان لمن يمكث ولا يغزو وهو غارم وقد أصابه فقر، وعليه دين لم يكن شيء منه في معصية الله، ولا يتهم في دينه أو قال في دينه إن شاء الله. وسهم في سبيل الله، فمنه لمن فرض له ربع هذا السهم، ومنه للمشترط الفقير ربعه، ومنه لمن تصيبه الحاجة في ثغرة، وهو غاز في سبيل الله إن شاء الله. وسهم ابن السبيل يقسم ذلك لكل طريق على قدر من يسلكها، ويمر بها من الناس، لكل رجل من ابن السبيل ليس له مأوى، ولا أهل يأوي إليهم، فيطعم حتى يجد منزلا، أو يقضي حاجته، ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء، لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه وأطعموه وعلفوا دابته حتى ينفذ ما بأيديهم إن شاء الله. اهـ صحيح.
• أبو عبيد [١٣٢٣] حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن الهاد أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصدقت على ذوي قرابة لها، فهما يهوديان، فبيع ذلك بثلاثين ألفا. اهـ سند ضعيف. معناه أنها كانت تألف قلوبهم إن شاء الله.
• ابن أبي شيبة [١٠٤١٥] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: كان يستحب أن يرسل بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والأنصار الذين بالمدينة. اهـ سند جيد.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك إنما قال الله (إنما الصدقات للفقراء) وكذا وكذا لأن لا تجعلها في غير هذه الأصناف. اهـ
• الطحاوي [٧٨٠] حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا موسى قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: في أيها وضعت أجزأ عنك. اهـ عطاء كان تغير. والمحفوظ عن سعيد قوله، كذلك رواه الثوري وحماد بن سلمة عن عطاء قديما.
• أبو عبيد [١١٩٠] حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: أعتق من زكاة مالك. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [١٠٥٢٥] حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة. أبو عبيد [١٣٠٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة. ورواه يحيى بن معين في فوائده [٦٢] حدثنا عبدة عن الأعمش عن أبي الأشرس عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يخرج زكاته، ثم يقول: جهزونا منها إلى الحج. اهـ رواية أبي معاوية أشبه، ورجالها ثقات.
• ابن أبي شيبة [١٠٨٦٤] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله ﷺ فلما ولي أبو بكر انقطعت (¬١). اهـ جابر يضعف.
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة [٣/ ٢٩٣] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال نا المحاربي عن الحجاج بن دينار الواسطي عن ابن سيرين عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها، فلعل الله أن ينفع بها بعد اليوم؟ قال: فأقطعهما إياها وكتب لهما كتابا وأشهد، وعمر ليس في القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه، فوجداه قائما يهنأ بعيرا له فقالا: إن أبا بكر قد أشهدك على ما في هذا الكتاب، أفنقرأ عليك أو تقرأ؟ قال: أنا على الحال التي ترياني، فإن شئتما فاقرءا، وإن شئتما فانتظرا حتى أفرغ فأقرأ. قالا: بل نقرأه. فقرءا، فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما، ثم تفل فيه فمحاه، فتذمرا وقالا مقالة سيئة. فقال: إن رسول الله ﷺ كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله ﷿ قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما. قال: فأقبلا إلى أبي بكر وهما متذمران فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: بل هو لو كان شاء. فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين أرض لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة؟ قال: بل هي بين المسلمين عامة. قال: فما حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال: استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك. قال: استشرت هؤلاء الذين حولك أكل المسلمين أوسعت مشورة ورضى! ؟ قال: فقال أبو بكر: قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر مني ولكنك غلبتني. اهـ ثم قال يعقوب حدثنا سليمان بن حرب نا جرير بن حازم عن نافع فذكره مختصرا. خبر صحيح.
• أبو عبيد [١٢٣٧] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال حدثني ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنة في مواضع الصدقة، فكتب: هذه منازل الصدقات ومواضعها إن شاء الله، وهي ثمانية أسهم: فسهم للفقراء، وسهم للمساكين، وسهم للعاملين عليها، وسهم للمؤلفة قلوبهم، وسهم في الرقاب، وسهم للغارمين، وسهم في سبيل الله، وسهم لابن السبيل. قال: فسهم الفقراء نصفه لمن غزا منهم في سبيل الله أول غزوة، حين يفرض لهم من الأمداد وأول عطاء يأخذونه، ثم تقطع عنهم بعد ذلك الصدقة، ويكون سهمهم في عظم الفيء، والنصف الباقي للفقراء ممن لا يغزو من الزمنى والمكث الذين يأخذون العطاء إن شاء الله. وسهم المساكين نصف لكل مسكين به عاهة لا يستطيع حيلة ولا تقلبا في الأرض، والنصف الباقي للمساكين الذين يسألون ويستطعمون، ومن في السجون من أهل الإسلام، ممن ليس له أحد إن شاء الله. وسهم العاملين عليها ينظر: فمن سعى على الصدقات بأمانة وعفاف أعطي على قدر ما ولي وجمع من الصدقة، وأعطي عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم وجمعهم، ولعل ذلك أن يبلغ قريبا من ربع هذا السهم بعد الذي يعطى عماله ثلاثة أرباع، فيرد ما بقي على من يغزو من الأمداد والمشترطة إن شاء الله. وسهم المؤلفة قلوبهم لمن يفترض له من إمداد الناس أول عطاء يعطونه، ومن يغزو مشترطا لا عطاء له، وهم فقراء، ومن يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء لهم ولا سهم، ولا يسألون الناس إن شاء الله. وسهم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى: فلفقهائهم في الإسلام فضيلة، ولمن سواهم منهم منزلة أخرى، على قدر ما أدى كل رجل منهم، وما بقي عليه إن شاء الله، والنصف الباقي تشترى به رقاب ممن صلى وصام وقدم في الإسلام من ذكر وأنثى، فيعتقون إن شاء الله.
وسهم الغارمين على ثلاثة أصناف: منهم صنف لمن يصاب في سبيل الله في ماله وظهره ورقيقه، وعليه دين لا يجد ما يقضي ولا ما يستنفق إلا بدين، ومنه صنفان لمن يمكث ولا يغزو وهو غارم وقد أصابه فقر، وعليه دين لم يكن شيء منه في معصية الله، ولا يتهم في دينه أو قال في دينه إن شاء الله. وسهم في سبيل الله، فمنه لمن فرض له ربع هذا السهم، ومنه للمشترط الفقير ربعه، ومنه لمن تصيبه الحاجة في ثغرة، وهو غاز في سبيل الله إن شاء الله. وسهم ابن السبيل يقسم ذلك لكل طريق على قدر من يسلكها، ويمر بها من الناس، لكل رجل من ابن السبيل ليس له مأوى، ولا أهل يأوي إليهم، فيطعم حتى يجد منزلا، أو يقضي حاجته، ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء، لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه وأطعموه وعلفوا دابته حتى ينفذ ما بأيديهم إن شاء الله. اهـ صحيح.
• أبو عبيد [١٣٢٣] حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن الهاد أن صفية زوج النبي ﷺ تصدقت على ذوي قرابة لها، فهما يهوديان، فبيع ذلك بثلاثين ألفا. اهـ سند ضعيف. معناه أنها كانت تألف قلوبهم إن شاء الله.
• ابن أبي شيبة [١٠٤١٥] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: كان يستحب أن يرسل بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والأنصار الذين بالمدينة. اهـ سند جيد.