العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• أبو داود عن محمد بن عيسى عن عتاب بن بشير الجزري عن ثابت بن عجلان الحمصي عن عطاء عن أم سلمة الأنصارية

ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز. وقال عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ورواه البغوي في جزء العلاء بن موسى أبي الجهم [٢٥] حدثنا العلاء بن موسى ثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: ما كان من مال يؤدي زكاته فإنه ليس بكنز وإن كان مدفونا وما ليس مدفونا لا يؤدي زكاته فإنه الكنز الذي ذكره الله في كتابه. البيهقي [٧٤٨١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. اهـ صحيح. وقال البخاري في الصحيح [١٤٠٤] وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني قول الله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. اهـ ورواه البيهقي [٧٤٨٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السجستاني ببغداد حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم فذكره. • ابن أبي شيبة [١٠٦٢٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن ابن عمر قال: وجد لرجل عشرة آلاف بعد موته مدفونة قال: فقالوا: هذا كنز ما كان يؤدي زكاته، فقال ابن عمر: لعله كان يؤدي عنها من غيرها. ابن زنجويه [١٩٢٠] ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج عن عطية بن سعد قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: إن رجلا مات ما كنا نرى أن له كفنا فلما حضرته الوفاة أومأ بيده إلى جانب بيته فوجدنا عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم، فقال ابن عمر: إن كان يؤدي زكاتها فليس بكنز، وإن لم يكن يؤدي زكاتها فهي كنز، فقال رجل: كيف يؤدي زكاتها وهي مدفونة؟ قال: فلعله كان له مال يؤدي زكاتها منه. اهـ لا بأس به. • ابن زنجويه [١٩٢١] ثنا أبو نعيم أنا شعبة عن عبيد الأحمر عن عقبة بن صهبان عن ابن عمر قال: قال له رجل له خمسون ألفا يؤدي زكاتها: أكنز هي؟ قال: لا. اهـ حسن، الأحمر هو عبيد الله بن أبي جروة. • ابن أبي شيبة [٩٩٣٥] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق. ابن أبي شيبة [١٠٦٢٢] حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدي زكاته فليس بكنز. اهـ لا بأس به. • ابن أبي شيبة [١٠٦٤٨] حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: حلية السيف من الكنوز. الطبراني [ك ٧٥٣٨] حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة وهو يسأل عن حلية السيوف أمن الكنوز هي؟ فقال: نعم هي من الكنوز. فقال رجل: هذا شيخ أحمق قد ذهب عقله فقال أبو أمامة: أما إني ما حدثتكم إلا ما سمعت. البيهقي [٧٨٣٠] من طريق معلى بن منصور أخبرني بقية بن الوليد حدثنا محمد بن زياد قال: رأيت رجلا يسأل أبا أمامة أرأيت حلية السيوف أمن الكنوز هي؟ قال أبو أمامة: نعم، ثم قال: أما إني ما حدثتكم إلا بما سمعت. اهـ حسن.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• أبو داود عن محمد بن عيسى عن عتاب بن بشير الجزري عن ثابت بن عجلان الحمصي عن عطاء عن أم سلمة الأنصارية

ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز. وقال عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ورواه البغوي في جزء العلاء بن موسى أبي الجهم [٢٥] حدثنا العلاء بن موسى ثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: ما كان من مال يؤدي زكاته فإنه ليس بكنز وإن كان مدفونا وما ليس مدفونا لا يؤدي زكاته فإنه الكنز الذي ذكره الله في كتابه. البيهقي [٧٤٨١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. اهـ صحيح. وقال البخاري في الصحيح [١٤٠٤] وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر ﵄ فقال أعرابي أخبرني قول الله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. اهـ ورواه البيهقي [٧٤٨٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السجستاني ببغداد حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم فذكره. • ابن أبي شيبة [١٠٦٢٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن ابن عمر قال: وجد لرجل عشرة آلاف بعد موته مدفونة قال: فقالوا: هذا كنز ما كان يؤدي زكاته، فقال ابن عمر: لعله كان يؤدي عنها من غيرها. ابن زنجويه [١٩٢٠] ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج عن عطية بن سعد قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: إن رجلا مات ما كنا نرى أن له كفنا فلما حضرته الوفاة أومأ بيده إلى جانب بيته فوجدنا عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم، فقال ابن عمر: إن كان يؤدي زكاتها فليس بكنز، وإن لم يكن يؤدي زكاتها فهي كنز، فقال رجل: كيف يؤدي زكاتها وهي مدفونة؟ قال: فلعله كان له مال يؤدي زكاتها منه. اهـ لا بأس به. • ابن زنجويه [١٩٢١] ثنا أبو نعيم أنا شعبة عن عبيد الأحمر عن عقبة بن صهبان عن ابن عمر قال: قال له رجل له خمسون ألفا يؤدي زكاتها: أكنز هي؟ قال: لا. اهـ حسن، الأحمر هو عبيد الله بن أبي جروة. • ابن أبي شيبة [٩٩٣٥] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق. ابن أبي شيبة [١٠٦٢٢] حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدي زكاته فليس بكنز. اهـ لا بأس به. • ابن أبي شيبة [١٠٦٤٨] حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: حلية السيف من الكنوز. الطبراني [ك ٧٥٣٨] حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة وهو يسأل عن حلية السيوف أمن الكنوز هي؟ فقال: نعم هي من الكنوز. فقال رجل: هذا شيخ أحمق قد ذهب عقله فقال أبو أمامة: أما إني ما حدثتكم إلا ما سمعت. البيهقي [٧٨٣٠] من طريق معلى بن منصور أخبرني بقية بن الوليد حدثنا محمد بن زياد قال: رأيت رجلا يسأل أبا أمامة أرأيت حلية السيوف أمن الكنوز هي؟ قال أبو أمامة: نعم، ثم قال: أما إني ما حدثتكم إلا بما سمعت. اهـ حسن.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.