العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. اهـ • عبد الرزاق [٦٥٢٤] عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن مسعود قال: إذا صليت على جنازة فقد قضي الذي عليك فخلها وأهلها فكان ينصرف ولا يستأذنهم. اهـ منقطع. • ابن أبي شيبة [١١٦٥٣] حدثنا وكيع عن أبي جناب عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال: أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة والحائض في الرفقة. اهـ ضعيف. ثم قال ابن أبي شيبة [١١٦٥٤] حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة عن عمر مثله. منقطع. وقال ابن أبي شيبة [١١٦٥٥] حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن طلحة اليامي قال: كان يقال أميران وليسا بآمرين الجنازة على من يتبعها، والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت. اهـ سند جيد. • عبد الرزاق [٦٥٢٣] عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن عمرو بن شعيب عن أبي هريرة وعن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قالا أميران وليسا بأميرين الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا. قال معمر في حديثه كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن قال معمر و بلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا. ابن أبي شيبة [١١٦٥٨] حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن محفوظ بن علقمة عن عبد الله عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بآمرين المرأة تكون مع الرفقة فتحج أو تعتمر فيصيبها أذى من الحيض؟ قال: لا تنفروا حتى تطهر وتأذن لهم والرجل يخرج مع الجنازة لا يرجع حتى يؤذن له أو يدفنوها أو يواروها. اهـ عبد الله هو ابن عائذ الثمالي. حسن صحيح عن أبي هريرة. • عبد الرزاق [٦٥٢١] عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر لا يقوم إذا شهد حتى يؤذن له إذا صلى عليها. ابن أبي شيبة [١١٦٥١] حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن جريج قال: قال رجل لنافع: أكان ابن عمر يرجع من الجنازة قبل أن يؤذن له بعد فراغهم، قال: ما كان يرجع حتى يؤذن له. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٦٥٢٥] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذنهم. عبد الرزاق [٦٥٢٦] عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك، فخل بينها وبين أهلها. ابن أبي شيبة [١١٦٤٧] حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١١٦٤٨] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: امش مع الجنازة ما شئت ثم ارجع إذا بدا لك. ابن أبي شيبة [١١٦٦٠] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: يتبع الجنازة ما بدا له ويرجع إذا بدا له. اهـ لا بأس به. • عبد الرزاق [٦٥٢٢] عن معمر عن الزهري أن المسور بن مخرمة كان إذا صلى على جنازة لا ينصرف حتى يؤذن له. اهـ صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. اهـ • عبد الرزاق [٦٥٢٤] عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن مسعود قال: إذا صليت على جنازة فقد قضي الذي عليك فخلها وأهلها فكان ينصرف ولا يستأذنهم. اهـ منقطع. • ابن أبي شيبة [١١٦٥٣] حدثنا وكيع عن أبي جناب عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال: أميران وليسا بأميرين صاحب الجنازة والحائض في الرفقة. اهـ ضعيف. ثم قال ابن أبي شيبة [١١٦٥٤] حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة عن عمر مثله. منقطع. وقال ابن أبي شيبة [١١٦٥٥] حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن طلحة اليامي قال: كان يقال أميران وليسا بآمرين الجنازة على من يتبعها، والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت. اهـ سند جيد. • عبد الرزاق [٦٥٢٣] عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن عمرو بن شعيب عن أبي هريرة وعن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قالا أميران وليسا بأميرين الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا. قال معمر في حديثه كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن قال معمر و بلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا. ابن أبي شيبة [١١٦٥٨] حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن محفوظ بن علقمة عن عبد الله عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بآمرين المرأة تكون مع الرفقة فتحج أو تعتمر فيصيبها أذى من الحيض؟ قال: لا تنفروا حتى تطهر وتأذن لهم والرجل يخرج مع الجنازة لا يرجع حتى يؤذن له أو يدفنوها أو يواروها. اهـ عبد الله هو ابن عائذ الثمالي. حسن صحيح عن أبي هريرة. • عبد الرزاق [٦٥٢١] عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر لا يقوم إذا شهد حتى يؤذن له إذا صلى عليها. ابن أبي شيبة [١١٦٥١] حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن جريج قال: قال رجل لنافع: أكان ابن عمر يرجع من الجنازة قبل أن يؤذن له بعد فراغهم، قال: ما كان يرجع حتى يؤذن له. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٦٥٢٥] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذنهم. عبد الرزاق [٦٥٢٦] عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك، فخل بينها وبين أهلها. ابن أبي شيبة [١١٦٤٧] حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١١٦٤٨] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: امش مع الجنازة ما شئت ثم ارجع إذا بدا لك. ابن أبي شيبة [١١٦٦٠] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: يتبع الجنازة ما بدا له ويرجع إذا بدا له. اهـ لا بأس به. • عبد الرزاق [٦٥٢٢] عن معمر عن الزهري أن المسور بن مخرمة كان إذا صلى على جنازة لا ينصرف حتى يؤذن له. اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.