العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

عبد الله: من أوهم في صلاته فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين بعد ما يفرغ وهو جالس. ثم قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مسعر عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال: من شك أو أوهم فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتين. اهـ صححه الألباني. الطبري [٤٨] حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله أنه قال: إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتين وهو قاعد بعد الفراغ. الطبراني [ك ٩١٨٢] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مطيع الغزال عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال: إذ وهم أحدكم في صلاته فليتحر الصواب في نفسه فليتم عليه ثم يسجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. ثم قال حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن الحكم عن أبي وائل قال قالَ عبد الله: من شك أو وهم في صلاته فليتحر ثم يسجد سجدتين. اهـ صحيح. • الطبراني [٩٣٦٣] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن الأسود وعلقمة وأصحاب عبد الله أن عبد الله كان يقول في السهو يتحرى الصواب ويسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. اهـ صحيح. • الطبراني [٩٣٦٢] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد عن الحجاج عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود أنه قال: يتحرى أصوب ذلك، ويسجد سجدتي السهو. اهـ سند جيد. • الطحاوي [٢٥٦٥] ثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن حصين عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: السهو أن يقوم في قعود أو يقعد في قيام أو يسلم في الركعتين فإنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم. اهـ مؤمل يهم وإنما رواه سفيان عن خصيف لا حصين. قال عبد الرزاق [٣٤٩١] عن الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه أو يسلم في ركعتين فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيها. ابن أبي شيبة [٤٥٣٩] ثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه سلم في ركعتين فقام فأتم وسجد سجدتين. البيهقي [٤٠٢٠] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثني خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه أوسلم في ركعتين فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيهما ويسلم. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [٤٤٤٠] ثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر أكثر ظنه فليبن عليه فإن كان أكثر ظنه أنه صلى ثلاثا فليركع ركعة ويسجد سجدتين وإن كان ظنه أربعا فليسجد سجدتين. اهـ ورواه أبو داود مرفوعا ثم قال: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. اهـ وقد رواه ابن المنذر [١٦٦٥] ثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عتاب بن بشير قال أخبرنا خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان في ركوع أو سجود أو غير ذلك فاستقبل أكبر ظنك واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم وأما غير ذلك من السهو كله فاجعله بعد التسليم. الطبري [٤٥] ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال ثنا عبد الواحد بن زياد العبدي قال ثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري قال ثنا أبو عبيدة بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا شك الرجل في صلاته وهو جالس بنى على أكبر ظنه إن كان أكبر ظنه أنه صلى أربعا، تشهد ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم. وإن كان أكبر ظنه أنه صلى ثلاثا، قام فركع ركعة، ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال وحدثني سلم بن جنادة السوائي وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قالا حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مثله. اهـ خصيف ضعيف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

عبد الله: من أوهم في صلاته فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين بعد ما يفرغ وهو جالس. ثم قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مسعر عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال: من شك أو أوهم فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتين. اهـ صححه الألباني. الطبري [٤٨] حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله أنه قال: إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتين وهو قاعد بعد الفراغ. الطبراني [ك ٩١٨٢] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مطيع الغزال عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال: إذ وهم أحدكم في صلاته فليتحر الصواب في نفسه فليتم عليه ثم يسجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. ثم قال حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن الحكم عن أبي وائل قال قالَ عبد الله: من شك أو وهم في صلاته فليتحر ثم يسجد سجدتين. اهـ صحيح. • الطبراني [٩٣٦٣] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن الأسود وعلقمة وأصحاب عبد الله أن عبد الله كان يقول في السهو يتحرى الصواب ويسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. اهـ صحيح. • الطبراني [٩٣٦٢] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد عن الحجاج عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود أنه قال: يتحرى أصوب ذلك، ويسجد سجدتي السهو. اهـ سند جيد. • الطحاوي [٢٥٦٥] ثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن حصين عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: السهو أن يقوم في قعود أو يقعد في قيام أو يسلم في الركعتين فإنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم. اهـ مؤمل يهم وإنما رواه سفيان عن خصيف لا حصين. قال عبد الرزاق [٣٤٩١] عن الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه أو يسلم في ركعتين فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيها. ابن أبي شيبة [٤٥٣٩] ثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه سلم في ركعتين فقام فأتم وسجد سجدتين. البيهقي [٤٠٢٠] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثني خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه أوسلم في ركعتين فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيهما ويسلم. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [٤٤٤٠] ثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر أكثر ظنه فليبن عليه فإن كان أكثر ظنه أنه صلى ثلاثا فليركع ركعة ويسجد سجدتين وإن كان ظنه أربعا فليسجد سجدتين. اهـ ورواه أبو داود مرفوعا ثم قال: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. اهـ وقد رواه ابن المنذر [١٦٦٥] ثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عتاب بن بشير قال أخبرنا خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان في ركوع أو سجود أو غير ذلك فاستقبل أكبر ظنك واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم وأما غير ذلك من السهو كله فاجعله بعد التسليم. الطبري [٤٥] ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال ثنا عبد الواحد بن زياد العبدي قال ثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري قال ثنا أبو عبيدة بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا شك الرجل في صلاته وهو جالس بنى على أكبر ظنه إن كان أكبر ظنه أنه صلى أربعا، تشهد ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم. وإن كان أكبر ظنه أنه صلى ثلاثا، قام فركع ركعة، ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال وحدثني سلم بن جنادة السوائي وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قالا حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مثله. اهـ خصيف ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.