العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن أبا العلاء بن عبد الله بن الشخيرليس من الرواة: من

إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وأنت تصلي فلا تدعه فإنه يطرح شطر صلاتك. اهـ أراه عن محمد بن إسحاق بن يسار. قال ابن أبي شيبة [٢٩٢٥] محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود إذا مر أحد بين يديه وهو يصلي التزمه حتى يرده ويقول: إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه. الطبري [٦٢٠] حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: رأيت ابن مسعود يصلي فإذا مر بين يديه الرجل التزمه حتى رده ثم قال: إن مرور الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي يضع نصف صلاته. اهـ سند جيد إن كان موتصلا. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٢] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه. عبد الرزاق [٢٣٤٠] عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال: قال عبد الله: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص أجرا من الممر عليه. الطبراني [٩٢٨٨] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال: إن استطاع أحدكم أن لا يمر بين يديه أحد فليفعل فإن المار على المصلى أنقص أجرا من الممر عليه. حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه. اهـ سند صحيح. • لوين [٦٨] حدثنا شريك بن الخطاب شيخ من أهل البصرة عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن أبي موسى قال: كان له تابع يخدمه في طعام بطنه، فمر بين يديه وهو يصلي، فطرده وأخرجه. اهـ مرسل جيد. • عبد الرزاق [٢٣٢٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي فإن أبي إلا أن تقاتله فقاتله. اهـ حسن.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن أبا العلاء بن عبد الله بن الشخيرليس من الرواة: من

إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وأنت تصلي فلا تدعه فإنه يطرح شطر صلاتك. اهـ أراه عن محمد بن إسحاق بن يسار. قال ابن أبي شيبة [٢٩٢٥] محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود إذا مر أحد بين يديه وهو يصلي التزمه حتى يرده ويقول: إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه. الطبري [٦٢٠] حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: رأيت ابن مسعود يصلي فإذا مر بين يديه الرجل التزمه حتى رده ثم قال: إن مرور الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي يضع نصف صلاته. اهـ سند جيد إن كان موتصلا. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٢] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه. عبد الرزاق [٢٣٤٠] عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال: قال عبد الله: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص أجرا من الممر عليه. الطبراني [٩٢٨٨] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال: إن استطاع أحدكم أن لا يمر بين يديه أحد فليفعل فإن المار على المصلى أنقص أجرا من الممر عليه. حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه. اهـ سند صحيح. • لوين [٦٨] حدثنا شريك بن الخطاب شيخ من أهل البصرة عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن أبي موسى قال: كان له تابع يخدمه في طعام بطنه، فمر بين يديه وهو يصلي، فطرده وأخرجه. اهـ مرسل جيد. • عبد الرزاق [٢٣٢٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي فإن أبي إلا أن تقاتله فقاتله. اهـ حسن.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.