العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة. وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم. أو قال: قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. اهـ رواه أبو داود ثم قال: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. اهـ في ما تقدم عن ابن مسعود وغيره دلالة على ترك السجدتين.
• عبد الرزاق [٣٠٩٩] عن ابن جريج قال مسلم بن مصبح بن الزبير قال: فاتت ابن الزبير ركعتي الظهر فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة فلما سلم سجد سجدتي السهو. اهـ كذا، ورواه ابن المنذر [١٦٨٢] حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني مسلم بن مصبح مؤذن ابن الزبير قال: فاتت ابن الزبير ركعة من الظهر، فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة، فلما سلم سجد سجدتي السهو. اهـ مسلم هذا لم أعرفه.
• ابن أبي شيبة [٤٧١٨] حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا إذا فاتهم وتر من صلاة الإمام، سجدوا سجدتين. اهـ كذا قال ابن عباس ولا يصح. وقال حرب [١٠٢٤] حدثنا إسحاق قال: أبنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم ثلاثة من هؤلاء الأربعة اتفقوا على أن الرجل إذا فاته وتر من الصلاة فقضى ما بقي عليه سجد سجدتين وهو جالس. وقال ابن أبي شيبة [٤٧١٩] حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير قالوا: إذا فاته بعض الصلاة قام فقضى وسجد سجدتين. عبد الرزاق [٣١٠٠] عن ابن جريج عن عطاء عن أبي سعيد الخدري وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك. قال ابن جريج وأخبرت بعد ما مات عطاء أنه يأثر حديث ابن عمر عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذويب الأسدي. اهـ إسماعيل ثقة. ابن أبي شيبة [٤٥٩٨] حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير في الرجل يدخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة، قالوا: يصنع كما يصنع الإمام، فإذا قضى الإمام صلاته قام فقضى، وسجد سجدتين. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [٣٣٩٦] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا أدرك مع الامام سجدة سجد إليها أخرى وإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. عبد الرزاق [٣٣٩٧] عن معمر عن أيوب عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق [٣٣٩٨] عن معمر عن الزهري عن سالم مثله أن ابن عمر كان يفعل ذلك قال الزهري: ولم أعلم أحدا فعله أصلا. ابن أبي شيبة [٤٧٢١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق [٣١٠١] عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال رأيت ابن عمر يفوته ركعة فجلس في وتر والإمام في شفع فإذا سلم الإمام قام فأوفى ما بقي عليه ثم سجد سجدتي السهو . عبد الرزاق [٣١٠٢] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فلم يذكر سجودا. اهـ صحيح. وفي قول الزهري لم أعلم أحدا فعله دلالة على أن من سواهم لا يقول بقولهم.
• ابن أبي شيبة [٤٧٢٤] حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس أنه فاتته ركعة فقام فتطوع ثم ذكر فصلى الركعة التي فاتته وسجد سجدتين. اهـ سند صحيح، لكن قتادة كان أعمى. وهذا لأنه نسي. وفيه دلالة على ما نحن فيه.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
المغيرة فتبرز رسول الله ﷺ قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله ﷺ إلى أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة. وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله ﷺ إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله ﷺ يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي ﷺ صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم. أو قال: قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. اهـ رواه أبو داود ثم قال: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. اهـ في ما تقدم عن ابن مسعود وغيره دلالة على ترك السجدتين.
• عبد الرزاق [٣٠٩٩] عن ابن جريج قال مسلم بن مصبح بن الزبير قال: فاتت ابن الزبير ركعتي الظهر فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة فلما سلم سجد سجدتي السهو. اهـ كذا، ورواه ابن المنذر [١٦٨٢] حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني مسلم بن مصبح مؤذن ابن الزبير قال: فاتت ابن الزبير ركعة من الظهر، فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة، فلما سلم سجد سجدتي السهو. اهـ مسلم هذا لم أعرفه.
• ابن أبي شيبة [٤٧١٨] حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا إذا فاتهم وتر من صلاة الإمام، سجدوا سجدتين. اهـ كذا قال ابن عباس ولا يصح. وقال حرب [١٠٢٤] حدثنا إسحاق قال: أبنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبا سعيد الخدري ﵃ ثلاثة من هؤلاء الأربعة اتفقوا على أن الرجل إذا فاته وتر من الصلاة فقضى ما بقي عليه سجد سجدتين وهو جالس. وقال ابن أبي شيبة [٤٧١٩] حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير قالوا: إذا فاته بعض الصلاة قام فقضى وسجد سجدتين. عبد الرزاق [٣١٠٠] عن ابن جريج عن عطاء عن أبي سعيد الخدري وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك. قال ابن جريج وأخبرت بعد ما مات عطاء أنه يأثر حديث ابن عمر عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذويب الأسدي. اهـ إسماعيل ثقة. ابن أبي شيبة [٤٥٩٨] حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير في الرجل يدخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة، قالوا: يصنع كما يصنع الإمام، فإذا قضى الإمام صلاته قام فقضى، وسجد سجدتين. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [٣٣٩٦] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا أدرك مع الامام سجدة سجد إليها أخرى وإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. عبد الرزاق [٣٣٩٧] عن معمر عن أيوب عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق [٣٣٩٨] عن معمر عن الزهري عن سالم مثله أن ابن عمر كان يفعل ذلك قال الزهري: ولم أعلم أحدا فعله أصلا. ابن أبي شيبة [٤٧٢١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق [٣١٠١] عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال رأيت ابن عمر يفوته ركعة فجلس في وتر والإمام في شفع فإذا سلم الإمام قام فأوفى ما بقي عليه ثم سجد سجدتي السهو (¬١). عبد الرزاق [٣١٠٢] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فلم يذكر سجودا. اهـ صحيح. وفي قول الزهري لم أعلم أحدا فعله دلالة على أن من سواهم لا يقول بقولهم.
• ابن أبي شيبة [٤٧٢٤] حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس أنه فاتته ركعة فقام فتطوع ثم ذكر فصلى الركعة التي فاتته وسجد سجدتين. اهـ سند صحيح، لكن قتادة كان أعمى. وهذا لأنه نسي. وفيه دلالة على ما نحن فيه.