سنن الدارمي - ت: دهمان

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي - ت: دهمان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيسى عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن ابيه عن الحسن في المرأة ترى الدم في ايام طهرها عن ارى ان تغتسل وتصلي عن ابن سيرين لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا عن محمد بن يوسف عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن عبد الاعلى عن محمد بن الحنفية في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر عن تلك الترية تغسله وتوضأ وتصلي عن أبو نعيم وحجاج عن حماد بن سلمة البصري عن يونس وحميد عن الحسن عن ليس في الترية شئ بعد الغسل الا الطهور عن عبد الله الترية الصفرة والكدرة عن حجاج وعفان عن حماد عن الحجاج عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن الحارث عن علي انه عن إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم أو يومين فانها تطهرو تصلي عن حجاج عن حماد بن سلمة البصري عن قيس بن سعد الأنصاري عن عطاء عن ليس في الترية بعد الغسل الا الطهور عن حجاج عن حماد عن فتادة عن أم الهذيل عن ام عطية وكانت قد بايعت

إذا رأت الحائض نزيا غليظا دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين فانها تمسك عن الصلاة يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة (أخبرنا) عبيدالله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن لحارث [ ٢١٦ ] عن علي قال إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فانما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحكم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فان كان دما عبيطا الذي لاخفاء به فلتدع الصلاة قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول إذا كان ايام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رات الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فان رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول به قال نعم (أخبرنا) يزيد بن هارون عن شريك عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي في المزأة تكون حيضها ستة ايام أو سبعة ايام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم ان ذلك باطل ولا يضرها شيئا (حدثنا) أبو نعيم ثنا شريك عن عبد الكريم قال سألت عطاء عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفره قال توضأ وتنضح (أخبرنا) يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء في المستحاضة قال تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل فإذا كان عند الاولى نظرت فان كانت ترية توضأت وصلت وان كان دما اخرت الظهر وعجلت العصر ثم صلتهما بغسل واحد فإذا غابت الشمس نظرت فان كانت ترية توضأت وصلت وان

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.