لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. اهـ رواه مسلم من طريق عبد الرزاق به ورواه ابن حبان وقال: وقوله "فصاعدا" تفرد به معمر عن الزهري دون أصحابه، وقاله البخاري في القراءة. • ابن أبي شيبة [٣٧٤٨] حدثنا عبد الله بن مبارك ووكيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن ربيع عن الصنابحي قال: صليت مع أبي بكر المغرب فدنوت منه حتى مست ثيابي ثيابه، أو يدي ثيابه، شك ابن مبارك، فقرأ في الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وقال (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) . اهـ صحيح. يأتي في القراءة في المغرب. كانوا يقاربون بين الصفوف. • ابن أبي شيبة [٣٧٤٤] حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. ابن المنذر [١٣٣٠] وحدثونا عن إسحاق قال: أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه أن اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. اهـ وقال وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [٢/ ١٩٢] حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الأصفهاني قال حدثنا أبو معاوية قال: ذكر الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر اقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال أخبرني محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر أن اقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. اهـ إسناد جيد. • عبد الرزاق [٢٧٥٠] عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: لا بد للرجل المسلم من ست سور يتعلمهن للصلاة سورتين لصلاة الصبح وسورتين للمغرب وسورتين للصلاة في العشاء. اهـ مرسل. وقال حرب [٨٨٤] حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أسلم غلام الرجل فلا بد أن يتعلم فاتحة الكتاب وست سور من القرآن سورتان للمغرب، وسورتان للعشاء، وسورتان للغداة. اهـ ضعيف. المستغفري [٦٦٥] أخبرنا الحدادي حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن حرب بن مقاتل أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا عوف عن أبي المنهال أن رجلا من المسلمين مر على عمر بن الخطاب وهو يتهجد من الليل وهو يقرأ فاتحة الكتاب لا يزيد عليها ثم يسبح ويكبر ويهلل، ويذكر الله طويلا، ثم يركع ويسجد، فلما أصبح الرجل قال: سمعت يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ فاتحة الكتاب لا تزيد عليها ثم تسبح وتكبر وتهلل وتذكر الله طويلا ثم تركع وتسجد فقال عمر: لأمك الويل أو ليس تلك صلاة الملائكة. اهـ منقطع. عبد الله هو ابن محمود السعدي، والحدادي هو محمد بن الحسين أبو الفضل. • ابن أبي شيبة [٣٧٤٧] حدثنا عبد الأعلى عن عمه عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أنه كان يقول: يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. ابن المنذر [١٣٣١] حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن سفيان بن حسين قال: سمعت الزهري يحدث عن أبي رافع وابن أبي رافع عن أبيه عن علي أنه كان يأمر أن يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. اهـ حسن، تقدم، وسفيان ليس بالقوي. • عبد الرزاق [٢٦٥٦] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع قال كان يعني عليا يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ولا يقرأ في الأخريين. قال الزهري وكان جابر بن عبد الله يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة وفي الأخريين بأم القرآن. قال الزهري والقوم يقتدون بإمامهم. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٢٦٥٧] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان لا يقرأ في الأخرتين ويسميهما سبحتين. ابن أبي شيبة [٣٧٦٤] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين. ابن أبي شيبة [٣٧٦٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يسبح ويكبر في الأخريين تسبيحتين. ابن المنذر [١٣٣٥] حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا أبو الأحوص وخديج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. اهـ سند ضعيف. • ابن أبي شيبة [٣٧٦٣] حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله أنهما قالا: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٣٧٤٣] حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن ابن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. ابن المنذر [١٣٣٣] حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. الطبراني [٩٣٠٦] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. اهـ مرسل صحيح. • الطبراني [٩٣١٣] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام. وكان إبراهيم يأخذ به. وكان ابن مسعود إذا كان إماما قرأ في الركعتين الأوليين ولا يقرأ في الأخريين بشيء. اهـ مرسل جيد. • عبد الرزاق [٢٦٦١] عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم قال سألت جابر بن عبد الله قال: أما أنا فأقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. عبد الرزاق [٢٦٦٢] عن الثوري عن أيوب بن موسى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله مثله. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [٣٧٤٩] حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. البيهقي [٢٥٧٧] أخبرنا علي بن محمد بن بشران ببغداد أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مسعر قال حدثني يزيد الفقير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: يقرأ في الركعتين يعني الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذاك أو قال ما أكثر من ذاك. اهـ صحيح تقدم. • عبد الرزاق [٢٦٢٢] عن ابن جريج قال قلت لعطاء أواجبة قراءة أم القرآن قال أما أنا فلا أدعها في المكتوبة والتطوع فاتحة القرآن قال وأما أنا فسمعت أبا هريرة يقول: إذا قرأ أحدكم بأم القرآن فإن انتهى إليها كفته وإن زاد عليها فخير. اهـ صحيح رواه البخاري ومسلم بسياق آخر. • عبد الرزاق [٢٦٦٤] عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان أن أبا الدرداء كان يقول: أقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة في كل ركعة بأم القرآن وسورة وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم القرآن. ابن أبي شيبة [٣٧٤٥] حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: سمعت هشام بن إسماعيل على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان أبو الدرداء يقول: اقرؤوا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب واقرؤوا في الركعتين الأوليين من العصر بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم الكتاب وفي الركعتين من العشاء بأم الكتاب. اهـ تابعه حرب بن شداد عن يحيى. وقال ابن أبي شيبة [٣٧٤٦] حدثنا عبد الله بن المبارك عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت أن أبا الدرداء كان يقول: اقرؤوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وفي الركعة الآخرة من صلاة المغرب، وفي الركعتين الأخريين من العشاء بأم الكتاب. اهـ هذا أصح عن يحيى، وهو مرسل. وفيه دلالة على ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر.