العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج

إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. اهـ حسن. وقال أبو داود [٢١٥] حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. اهـ صحيح، ورواه الطحاوي [٣٢٩] حدثنا يزيد بن سنان بالفتح وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن أبيه قال: قال سهل بن سعد الساعدي فذكر مثله. صححه الدارقطني. • عبد الرزاق [٩٦٥] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل من بني شيبان أنه نكح امرأة كانت لرافع بن خديج فأخبرته أن رافعا كان يصيبها فلا ينزل فيقول لا تغتسلي وكان بها قروح. عبد الرزاق [٩٦٦] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني إسماعيل الشيباني أنه خلف على امرأة لرافع بن خديج فأخبرته أن رافعا كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لأن لا تغتسل. قال ابن عيينة فأخبرني عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن إسماعيل الشيباني أن رافعا كان يقول لها أنت أعلم إن أنزلت فاغتسلي. اهـ سند صحيح. ورواه يعقوب في المعرفة [٣/ ١٠٧] حدثنا أبو بكر الحميدي قال ثنا سفيان سمع إسماعيل الشيباني يقول: خلفت على امرأة رافع بن خديج، فأخبرتني إن رافع بن خديج كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لئلا تغتسل. قيل لسفيان: فإن حماد بن زيد يقول فيه كان لا يعزل عنها؟ قال سفيان: ما حفظته إلا يعزل. ولقد سمعت من جانب آخر. ثم قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان إنه سمع نافع بن جبير يحدث عن إسماعيل الشيباني قال ويقول: أنت أعلم. اهـ إسماعيل بن إبراهيم السلمي الشيباني إنما يروي عنه عمرو بن دينار كأن في نسخة المعرفة سقطا. • ابن أبي شيبة [٩٤٢] حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. الطحاوي [٣٣٣] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المدورة. اهـ صحيح. • ابن المنذر [٥٦٣] حدثني علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن قتادة وحميد وحبيب عن الحسن عن أبي هريرة قال: إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد بها نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. اهـ صحيح، رواه الحسن مرفوعا. • ابن أبي شيبة [٩٥٩] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال سمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا أكسل فلم ينزل قال يغتسل. اهـ أبو عبد الله شيخ مستور. • ابن المنذر [٥٥٠] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد قال: إذا أتى أحدكم أهله فأعجز ولم ينزل فلا يغتسل. اهـ سند صحيح. • الطحاوي [٣١٠] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو بن دينار عن عروة بن عياض عن أبي سعيد الخدري قال: قلت لإخواني من الأنصار: أنزلوا الأمر كما تقولون الماء من الماء أرأيتم إن اغتسل؟ فقالوا: لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله. اهـ هذا إسناد مكي صحيح وابن بشار ربما أخطأ على سفيان. ورواه البغوي في مسند ابن الجعد [١٦٣٩] حدثنا عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا شعبة نا عمرو بن دينار عن عبيد الله بن الخيار قال: ذكروا عند أبي سعيد الخدري ذاك، فتكلم رجل كأنه شدد فيه، فقال أبو سعيد: حتى لا يكون في قلبك حرج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قول أبي سعيد: لا غسل عليه. اهـ صوابه عبيد الله بن عياض. وهذا أشبه. ورجاله ثقات. • عبد الرزاق [٩٤٩] عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أما أنا إذا خالطت أهلي اغتسلت. عبد الرزاق [٩٥٠] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مثله. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٩٦٧] عن ابن جريج قال قال عطاء سمعت ابن عباس يقول: الماء من الماء. رواه مسدد عن يحيى عن ابن جريج، وصححه ابن حجر. وقال أبو نعيم [٤٠] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني رجل قال سمعت ابن عباس يقول: لا غسل إلا على من أنزل الماء. ابن أبي شيبة [٩٦٣] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن رجل من أهل الجدر عن ابن عباس الماء من الماء. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٩٦٥] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد الله عن ابن عباس قال الماء من الماء. اهـ رواية ابن جريج أجودها. وما أُراه من هذا الباب. كأنه في الذي يجامع دون الفرج، أو نحو هذا. وقال البخاري في التاريخ [٥٣٦] قال أحمد بن عيسى نا ابن وهب قال خبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن الفضيل بن أبي عبد الله عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس قال الغسل على من أهراق على شهوة. اهـ سند صحيح. وقال الترمذي [١١٢] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. وقال الطحاوي [٣٢١] حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا شريك عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قوله: الماء من الماء، إنما ذلك في الاحتلام , إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل، فلا غسل عليه. اهـ ضعفه الألباني، تفرد به شريك. • عبد الرزاق [٩٧٣] عن الثوري عن الأشعث قال سمعت عكرمة عن ابن عباس قال يغتسل. اهـ أي الذي يصيب امرأته في ما دون الفرج. سند ضعيف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج

إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. اهـ حسن. وقال أبو داود [٢١٥] حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. اهـ صحيح، ورواه الطحاوي [٣٢٩] حدثنا يزيد بن سنان بالفتح وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن أبيه قال: قال سهل بن سعد الساعدي فذكر مثله. صححه الدارقطني. • عبد الرزاق [٩٦٥] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل من بني شيبان أنه نكح امرأة كانت لرافع بن خديج فأخبرته أن رافعا كان يصيبها فلا ينزل فيقول لا تغتسلي وكان بها قروح. عبد الرزاق [٩٦٦] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني إسماعيل الشيباني أنه خلف على امرأة لرافع بن خديج فأخبرته أن رافعا كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لأن لا تغتسل. قال ابن عيينة فأخبرني عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن إسماعيل الشيباني أن رافعا كان يقول لها أنت أعلم إن أنزلت فاغتسلي. اهـ سند صحيح. ورواه يعقوب في المعرفة [٣/ ١٠٧] حدثنا أبو بكر الحميدي قال ثنا سفيان سمع إسماعيل الشيباني يقول: خلفت على امرأة رافع بن خديج، فأخبرتني إن رافع بن خديج كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لئلا تغتسل. قيل لسفيان: فإن حماد بن زيد يقول فيه كان لا يعزل عنها؟ قال سفيان: ما حفظته إلا يعزل. ولقد سمعت من جانب آخر. ثم قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان إنه سمع نافع بن جبير يحدث عن إسماعيل الشيباني قال ويقول: أنت أعلم. اهـ إسماعيل بن إبراهيم السلمي الشيباني إنما يروي عنه عمرو بن دينار كأن في نسخة المعرفة سقطا. • ابن أبي شيبة [٩٤٢] حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. الطحاوي [٣٣٣] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المدورة. اهـ صحيح. • ابن المنذر [٥٦٣] حدثني علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن قتادة وحميد وحبيب عن الحسن عن أبي هريرة قال: إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد بها نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. اهـ صحيح، رواه الحسن مرفوعا. • ابن أبي شيبة [٩٥٩] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال سمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا أكسل فلم ينزل قال يغتسل. اهـ أبو عبد الله شيخ مستور. • ابن المنذر [٥٥٠] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد قال: إذا أتى أحدكم أهله فأعجز ولم ينزل فلا يغتسل. اهـ سند صحيح. • الطحاوي [٣١٠] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو بن دينار عن عروة بن عياض عن أبي سعيد الخدري قال: قلت لإخواني من الأنصار: أنزلوا الأمر كما تقولون الماء من الماء أرأيتم إن اغتسل؟ فقالوا: لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله. اهـ هذا إسناد مكي صحيح وابن بشار ربما أخطأ على سفيان. ورواه البغوي في مسند ابن الجعد [١٦٣٩] حدثنا عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا شعبة نا عمرو بن دينار عن عبيد الله بن الخيار قال: ذكروا عند أبي سعيد الخدري ذاك، فتكلم رجل كأنه شدد فيه، فقال أبو سعيد: حتى لا يكون في قلبك حرج من قول رسول الله ﷺ. يعني قول أبي سعيد: لا غسل عليه. اهـ صوابه عبيد الله بن عياض. وهذا أشبه. ورجاله ثقات. • عبد الرزاق [٩٤٩] عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أما أنا إذا خالطت أهلي اغتسلت. عبد الرزاق [٩٥٠] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مثله. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٩٦٧] عن ابن جريج قال (¬١) قال عطاء سمعت ابن عباس يقول: الماء من الماء. رواه مسدد عن يحيى عن ابن جريج، وصححه ابن حجر. وقال أبو نعيم [٤٠] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني رجل قال سمعت ابن عباس يقول: لا غسل إلا على من أنزل الماء. ابن أبي شيبة [٩٦٣] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن رجل من أهل الجدر عن ابن عباس الماء من الماء. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٩٦٥] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد الله عن ابن عباس قال الماء من الماء. اهـ رواية ابن جريج أجودها. وما أُراه من هذا الباب. كأنه في الذي يجامع دون الفرج، أو نحو هذا. وقال البخاري في التاريخ [٥٣٦] قال أحمد بن عيسى نا ابن وهب قال خبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن الفضيل بن أبي عبد الله عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس قال الغسل على من أهراق على شهوة. اهـ سند صحيح. وقال الترمذي [١١٢] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ا بن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. وقال الطحاوي [٣٢١] حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا شريك عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قوله: الماء من الماء، إنما ذلك في الاحتلام , إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل، فلا غسل عليه. اهـ ضعفه الألباني، تفرد به شريك. • عبد الرزاق [٩٧٣] عن الثوري عن الأشعث قال سمعت عكرمة عن ابن عباس قال يغتسل. اهـ أي الذي يصيب امرأته في ما دون الفرج. سند ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.