العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كان يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة. ابن أبي شيبة [٤٨٣] حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: اغتسل من الحجامة. يعقوب بن سفيان [المعرفة ٣/ ١٤٧] حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: اغتسل من الجماع والجمعة والجنابة والحجامة والموسى. البيهقي [١٤٨٣] من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا نغتسل من خمس من الحجامة والحمام ونتف الإبط والجنابة ويوم الجمعة. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا من الجنابة، وإن كانوا ليستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة. اهـ سند جيد، واختلفوا في سماعه من عبد الله بن عمرو، رواية الثوري أمثل.
• عبد الرزاق [٧٠٠] عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي عمر عن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاجم. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٤٨٢] حدثنا جرير عن المغيرة عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال: الغسل من الحجامة. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٤٨٧] حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا. ابن المنذر [٧٦] وحدثونا عن محمد بن يحيى قال ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل. اهـ ضعيف.
ليس فيها سنة إلا أن يشاء رجل.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كان يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة. ابن أبي شيبة [٤٨٣] حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: اغتسل من الحجامة. يعقوب بن سفيان [المعرفة ٣/ ١٤٧] حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: اغتسل من الجماع والجمعة والجنابة والحجامة والموسى. البيهقي [١٤٨٣] من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا نغتسل من خمس من الحجامة والحمام ونتف الإبط والجنابة ويوم الجمعة. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا من الجنابة، وإن كانوا ليستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة. اهـ سند جيد، واختلفوا في سماعه من عبد الله بن عمرو، رواية الثوري أمثل.
• عبد الرزاق [٧٠٠] عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي عمر عن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاجم. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٤٨٢] حدثنا جرير عن المغيرة عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال: الغسل من الحجامة. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٤٨٧] حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا. ابن المنذر [٧٦] وحدثونا عن محمد بن يحيى قال ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل. اهـ ضعيف.
ليس فيها سنة إلا أن يشاء رجل.